جلسة 7 من سبتمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة .
(74)
الطعن رقم 10451 لسنة 5 القضائية
بناء . غرامة . عقوبة " تقديرها " . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " .
قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة
البناء دون ترخيص بتغريم الطاعن بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة دون
تحديد مقدار الغرامة المقضي بها أو بيانها في مدوناته . قصور يبطله . لا
يغير من ذلك أن تلك الأعمال مُقدرة في تقرير الخبير . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن الحكم المطعون
فيه قد أوقع على الطاعن – عن تهمة البناء دون ترخيص – عقوبة الغرامة التي تعادل
قيمة الأعمال المخالفة ، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته
قيمة هذه الأعمال حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في
بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ، ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك
أن تكون قيمة الأعمال مقدرة في تقرير الخبير ، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم
منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بوصف أنـه : أنشأ مبنى بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادة 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح مركز
.... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنة ، وكفالة مائتي جنيه .
عارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته
بقبول المعارضة شكلاً ، وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، ومحكمة
.... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول
الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وتغريم المتهم قيمة
الأعمال المخالفة حسبما ورد بتقرير الخبير والإزالة والمصاريف .
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة
العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المتهم قيمة الأعمال
المخالفة ، قد اعتوره الخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه
لم يبين مقدار الغرامة المقضي بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه قد أوقع على الطاعن – عن تهمة البناء دون ترخيص – عقوبة الغرامة التي تعادل
قيمة الأعمال المخالفة ، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته
قيمة هذه الأعمال حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها
القانون ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما
يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة الأعمال مقدرة في تقرير الخبير ،
ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا
يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق