جلسة 23 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف "نواب رئيس المحكمة"، وضياء الدين عبد المجيد.
--------------
(127)
الطعن 13013 لسنة 81 القضائية
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية".
عقد إيجار المنشأة الطبية. امتداده لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم له أو ممارسة أحدهم مهنة الطب. م ه ق 51 لسنة 1981. وفاة أحد أبناء المستأجر الأصلي - ممن امتد العقد لصالحهم بقوة القانون -. لا أثر لها على استمرار العقد لصالح الباقين.
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار المنشأة الطبية ".
مستأجر المنشأة الطبية. له ولورثته من بعده التنازل عنها - في أي وقت - لطبيب. علة ذلك. الاتفاق على اعتبار عقد الإيجار مفسوخة عند التنازل عن الإجارة دون إذن المؤجر. لا أثر له. علة ذلك. المادتان 1، 5 ق 51 لسنة 1981. أثره. تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن العين للمطعون ضده الثالث تغير موجب لإخلائهم طبقا لنص المادة 18/ ج ق 136 لسنة 1981.
(3) نقض " أسباب الطعن: النعي المجهل".
سبب الطعن بالنقض. وجوب تعريفه تعريفا واضحا نافيا عنه الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. أثره. عدم قبول النعي.
(4) قانون " تطبيق القانون ".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي دون طلب من الخصوم.
(5 - 8) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار المنشأة الطبية - الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك.
(5) ثبوت أن العين مؤجرة لاستعمالها عيادة طبية ومباشرة النشاط فيها. مؤداه. جواز تنازل ورثة المستأجر الأصلي عنها الطبيب مرخص له. إلغاء ترخيص العيادة. لا أثر له.
(6) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة. م 20 ق 136 لسنة 1981. بقاء ميعاد الشراء مفتوحا طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانونا. بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبارات النص المذكور بنظام المجتمع وسلامة الاجتماعي. م 25 ق 136 لسنة 1981.
(7) مستأجر المنشأة الطبية. حقه - وورثته من بعده – في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. م ه ق 51 لسنة 1981. شرطه. عدم الإخلال بحكم المادة 20 ق 136 السنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطا.
(8) اعتداد الحكم المطعون فيه بتنازل ورثة المستأجر عن العيادة الطبية إلى أخر دون استظهار مدى إعمال حكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981. خطأ و قصور.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد إيجار المنشأة الطبية يمتد بقوة القانون إلى ورثة المستأجر الأصلي ولو لم يشاركوه في استعمالها ودون اشتراط ممارسة أحدهم لمهنة الطب وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981، ومن ثم فإن المطعون ضدهما الأولى والثاني وشقيق الأخير يكونون - وقت وفاة مورثهم المستأجر الأصلي - ممن يحق لهم امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون، وبالتالي فإن وفاة الشقيق المذكور لا أثر لها على استمرار العقد لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبار أن الحق في الامتداد القانوني الذي وقع لحظة وفاة المستأجر الأصلي قد شملهم جميعا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية يدل على أن المستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب حرصا من المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها ولا يحول دون ذلك الاتفاق في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخا في حالة تنازل المستأجر عن الإجارة دون إذن من المؤجر لأن هذا الشرط يتعارض مع نص قانوني متعلق بالنظام العام تحرم مخالفته بنص المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه عاليه. لما كان ذلك، فإن تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن عيادة مورثهم لطبيب آخر هو المطعون ضده الثالث لا يكون موجبا لإخلائهم من العين المؤجرة عملا بالمادة 18/ ج من القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أن لهم ذلك في أي وقت ولو قبل إعلان المؤجر بالبيع وبالثمن المعروض.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول، ولما كان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم بشأن تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة أول درجة وأثر إغفال الحكم المطعون فيه لهذين التقريرين في قضائه فإن نعيهم بذلك يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو واجب القاضي الذي عليه أن يعمله من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون من إغفال الحكم المطعون فيه لما طلبوه من تأييد الحكم المستأنف مع تعديل أسبابه وفقا لصحيح القانون يكون على غير أساس.
5 - إذ كان الطاعنون لا يمارون في أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثاني قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها عيادة طبية، وأن الأخيرين قد تنازلا عنها إلى المطعون ضده الثالث وهو طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، ولم ينكروا عليه استعماله العين في ذات الغرض، ومن ثم فإن ما يثيرونه بوجه النعي (فقد محل النزاع شرط المنشأة الطبية بسبب إلغاء ترخيصها كعيادة طبية) يكون غير منتج وغير مقبول.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 20، 25 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية " وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون التصرف، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشتري له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية أنه يجوز لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وذلك دون الإخلال بتطبيق حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر بعد أن قضى في القضية رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بتاريخ 3/ 7/ 1995 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 29 بتاريخ 20/ 7/ 1995 بعدم دستورية ما انطوت عليه المادة الخامسة المشار إليها من استثناء هذا التنازل من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتد بتنازل ورثة المستأجر - المطعون ضدهما الأولى والثاني - عن العيادة الطبية إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مدى إعمال حكم المادة 20 المشار إليها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2008 أمام محكمة المنيا الابتدائية - مأمورية ملوي - بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1971 وبطلان التنازل الصادر من المطعون ضدهما الأولى والثاني إلى المطعون ضده الثالث عن العين المبينة به وإخلائهم منها وتسليمها خالية، وقالوا بيانا لدعواهم إن مورث المطعون ضدهما الأولى والثاني استأجر من مورثهم تلك العين بموجب العقد المشار إليه لاستعمالها عيادة طبية، وعقب وفاته في غضون عام 2005 استعملها نجله الدكتور/ ... في ذات الغرض، وعقب وفاة الأخير تنازل المطعون ضدهما الأولى والثاني عن العين إلى المطعون ضده الثالث دون موافقتهم وبالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريريه حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق بني سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 24/ 5/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاض المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم امتداد عقد إيجار العيادة الطبية محل النزاع إلى المطعون ضدهما الأولى والثاني من مورثهم المستأجر الأصلي - الدكتور/ ... - لسبق امتداده لنجله الدكتور/ ...، الذي كان يدير العيادة لحسابه الخاص حتى وفاته وانتهاء العقد بهذه الوفاة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن عقد إيجار المنشأة الطبية - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - يمتد بقوة القانون إلى ورثة المستأجر الأصلي ولو لم يشاركوه في استعمالها ودون اشتراط ممارسة أحدهم لمهنة الطب وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981، ومن ثم فإن المطعون ضدهما الأولى والثاني وشقيق الأخير الدكتور/ ... يكونون - وقت وفاة مورثهم المستأجر الأصلي - ممن يحق لهم امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون، وبالتالي فإن وفاة الشقيق المذكور لا أثر لها على استمرار العقد لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبار أن الحق في الامتداد القانوني الذي وقع لحظة وفاة المستأجر الأصلي قد شملهم جميعا. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون بوجه النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول وبالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن واقعة تنازل المطعون ضدهما الأولى والثاني عن العيادة الطبية إلى المطعون ضده الثالث والموجبة لإخلائها عملا بالمادة 18/ ج من القانون 136 لسنة 1981 قد حدث قبل واقعة بيع الجدك المزعومة وإعلانهم بها وقد تأيد ذلك بما تضمنه المحضر رقم ... لسنة 2007 إداري ملوي وتقرير خبير الدعوى، غير إن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين، وتشمل:- أ- العيادات الخاصة وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب... " والنص في المادة الخامسة منه على أنه " لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته ولشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب حرصا من المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها ولا يحول دون ذلك الاتفاق في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخة في حالة تنازل المستأجر عن الإجارة دون إذن من المؤجر لأن هذا الشرط يتعارض مع نص قانوني متعلق بالنظام العام تحرم مخالفته بنص المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه عاليه. لما كان ذلك، فإن تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن عيادة مورثهم لطبيب آخر هو المطعون ضده الثالث لا يكون موجبا لإخلائهم من العين المؤجرة عملا بالمادة 18/ ج من القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أن لهم ذلك في أي وقت ولو قبل إعلان المؤجر بالبيع وبالثمن المعروض، ومن ثم فإن ما ينعي به الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس ولا يعيب الحكم التفاته عن دفاعهم في هذا الشأن لأنه لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف قد أغفلت تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة أول درجة رغم أنهما يغيران من وجه الرأي في الدعوى مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول، ولما كان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم بشأن تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة أول درجة وأثر إغفال الحكم المطعون فيه لهذين التقريرين في قضائه فإن نعيهم بذلك يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا بمذكرة دفاعهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 23/ 4/ 2011 تأييد الحكم المستأنف مع تعديل أسبابه وفقا لصحيح القانون غير أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع إيرادا وردا بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو واجب القاضي الذي عليه أن يعمله من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون من إغفال الحكم المطعون فيه لما طلبوه من تأييد الحكم المستأنف مع تعديل أسبابه وفقا لصحيح القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إن العين محل النزاع فقدت شرط المنشأة الطبية التي يحكم التنازل عنها نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 والمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بسبب إلغاء ترخيصها كعيادة طبية وقد قدموا الدليل على ذلك، وإذ لم يفطن الحكم إلى عدم توفر هذا الشرط واكتفى بممارسة مشتري الجدك لمهنة الطب فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطاعنين لا يمارون في أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثاني قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها عيادة طبية، وأن الأخيرين قد تنازلا عنها إلى المطعون ضده الثالث وهو طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، ولم ينكروا عليه استعماله العين في ذات الغرض، ومن ثم فإن ما يثيرونه بوجه النعي يكون غير منتج وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يعمل نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي توجب إخطارهم جميعا بالرغبة في التنازل وبالثمن المعروض لذلك، وحصولهم على 50% من مقابل التنازل عن الإيجار بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 20، 25 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية " وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون التصرف، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشتري له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم، وأن مؤدي نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز المستأجر المنشأة الطبية لورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وذلك دون الإخلال بتطبيق حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر بعد أن قضى في القضية رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بتاريخ 3/ 7/ 1995 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 29 بتاريخ 20/ 7/ 1995 بعدم دستورية ما انطوت عليه المادة الخامسة المشار إليها من استثناء هذا التنازل من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتنازل ورثة المستأجر – المطعون ضدهما الأولى والثاني - عن العيادة الطبية إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مدى إعمال حكم المادة 20 المشار إليها فإنه يكون معيبة بما يوجب نقضه نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق