الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 ديسمبر 2020

الطعن 14852 لسنة 83 ق جلسة 21 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 167 ص 1043

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(167)
الطعن 14852 لسنة 83 القضائية
(1 - 3) عمل "منازعات العمل الجماعية". حوافز "المدارس الخاصة". قانون "تفسيره".. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) المنازعة الجماعية. شروطها. خروجها عن اختصاص المحاكم العادية. منازعة المطعون ضدهم في أحقيتهم في صرف حافز بدل التميز المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية التجريبية لغات. تعلقها بحق ذاتي و شخصي لكل منهم. أثره. خروجها من المنازعات الجماعية، التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح. 
(2) النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه بدعوى تفسيره. 
(3) عدم استحقاق العاملين بالمدارس الخاصة للحوافز المقررة للعاملين بالمدارس التجريبية للغات. علة ذلك. عدم أداء المدارس الخاصة لذات الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذ المدارس التجريبية. قرار وزير التعليم 306 لسنة 1993. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ ومخالفة للقانون. 
---------
1 - إن مفاد نص المادتين 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 والمادة 168 من الكتاب الرابع من ذات القانون - الذي رفعت الدعوى في ظله - أنه يشترط لكي تكون المنازعة جماعية اعتراضية - وبالتالي تخرج من اختصاص المحكمة - أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعا أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتي وشخصي لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أثاروا النزاع . لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم المذكورين أحقيتهم في صرف حافز بدل التميز المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية التجريبية للغات بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991، وبالتالي فإن هذا يتعلق بحق ذاتي وشخصي لكل منهم على حده مما لا يعد من المنازعات الجماعية التي تدخل في اختصاص هيئة التحكيم. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في تفسير القوانين والقرارات واللوائح أنه متى كان النص صريحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله أو الخروج عليه بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. 
3 - إذ كان المستفاد من نصوص المواد 54، 55 ، 65 ، 66 من قانون التعليم رقم 139 لسنة والمواد 1، 2، 50، 54، 58، 60 مكرر من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1991 بشأن التعليم الخاص أن المراد بالمدارس الرسمية الحكومية المناظرة للمدارس الخاصة هي المدارس الرسمية ذات المناهج باللغة العربية أما المدارس التجريبية الرسمية للغات فهي التي تهدف حسبما يبين من قرارات إنشائها بالإضافة التي تحقق أهداف التعليم قبل الجامعي إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، وكان المطعون ضدهم عدا الأخيرة قد أقاموا الدعوى المطروحة بطلب تطبيق قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991 عليهم، وكان هذا القرار قد تضمن النص في المادة الأولى منه على أن " يعدل ما يصرف من حوافز للعاملين بمدارس اللغات التجريبية الرسمية نظير الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ليكون على النحو التالي : أ- 100% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمديري المدارس ، ب - 75% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى للوكلاء ومدرسي اللغات الأجنبية التي تدرس بها، ج- 50 % من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمدرسي باقي المواد والأخصائيين وعمال الحراسة "، وفي المادة الثانية منه على أن " تصرف هذه الحوافز من بند خدمات التجريب بالمدارس التجريبية الرسمية للغات، مفاد ذلك أن هذا القرار قد قصد في وضوح وبغير إبهام قصر تطبيقه على المدارس التجريبية للغات دون سواها آية ذلك أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 الصادر في شأن هذه المدارس قد تضمن النص في الفقرة الثانية من المادة 16(الفصل الخامس) منه على أن " يحصل بالإضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل نظير الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدي لتلاميذ هذه المدارس على النحو التالي: ( نشاط عام ...) ، ( تغذية ...) ، (خدمات التجريب 40 جنيه من الحضانة و50جنيه من الحلقة الابتدائية و 60 جنيه من الحلقة الإعدادية و 70 جنيه من مرحلة التعليم الثانوي) " وهو ما مؤداه أن تلك الحوافز إنما تصرف للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات مقابل الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ومن بند رسوم ومصاريف خدمات التجريب التي تحصل من تلاميذها، ولما كانت اللائحة الداخلية للمدرسة الطاعنة الخاصة- وعلى ما يبين من الأوراق- وإن نصت في المادتين 30، 33 منها على التزامها بمنح العاملين بها الحوافز والبدلات المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية وكذا قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص الذي تضمن في المواد 23، 24، 75، 77 منه ذات المضمون وعلى أن تصرف هذه الحوافز من مصروفات المدرسة الخاصة إلا أنه لما كانت هذه اللائحة وذلك القرار الوزاري الأخير وسائر الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدرسة الطاعنة يؤدي بها ذات الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذ المدارس التجريبية الرسمية للغات ويحصل من تلاميذها رسوم أو مصاريف تجريب كتلك التي تحصل من تلاميذ المدارس الأخيرة، ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم المذكورين صرف هذه الحوافز لهم لا يصادف صحيح القانون لعدم تحقق سببها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بها بمقولة مساواتهم بنظرائهم في المدارس الرسمية فإنه يكون قد انحرف عن عبارات النص الصريحة الواضحة وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع عشر أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس ليسيه الحرية بالإسكندرية - والمطعون ضدها الأخيرة - الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية - بطلب الحكم أولا: بندب خبير لإثبات وظيفة كل منهم وتحديد قيمة الحافز المستحق لهم كل بحسب وظيفته وراتبه منذ صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991 في 6/ 12/ 1991، ثانيا : إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة متضامنين بأن يؤديا لهم قيمة الحافز المنصوص عليه بهذا القرار، وقالوا بيانا لها إنهم يعملون لدى الطاعنة، وإذ أصدر وزير التربية والتعليم قراره السالف بصرف حوافز للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات، ثم أصدر قراره رقم 306 بشان التعليم الخاص في 6/ 12/ 1993 والذي نص في المادة 77 منه على إلزام صاحب المدرسة الخاصة بمنح العاملين بها ذات الحافز والمنح المقررة للمدارس الرسمية، وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ... لسنة 68 في الإسكندرية والتي حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل من المطعون ضدهم سالفي الذكر قيمة الحافز المقرر بالقرار الوزاري رقم 274 لسنة 1991 وبالمبالغ المبينة بتقرير الخبير قرين كل منهم عن الفترة السابقة على تاريخ 1/ 7/ 2002. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع عشر بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف حافز بدل التميز الذي تضمنه القرار الوزاري رقم 274 لسنة 1991 مما يعد النزاع من قبيل منازعات العمل الجماعية التي ينعقد الاختصاص بها لهيئة التحكيم طبقا لنص المادة 168 من القانون رقم 13 لسنة 2003، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منها في هذا الشأن بقالة إنها منازعة فردية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 - الذي رفعت الدعوى في ظله - على أنه " إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى المحكمة المشار إليها في المادة71 من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة " وفي المادة 168 من الكتاب الرابع من هذا القانون على أنه " مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم " مفاده أنه يشترط لكي تكون المنازعة جماعية، وبالتالي تخرج من اختصاص المحكمة أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعا أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتي وشخصي لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أثاروا النزاع. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم المذكورين أحقيتهم في صرف حافز بدل التميز المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية التجريبية للغات بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991، وبالتالي فإن هذا يتعلق بحق ذاتي وشخصي لكل منهم على حده مما لا يعد من المنازعات الجماعية التي تدخل في هيئة التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم من الأول وحتى التاسع عشر بالحوافز المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 274 لسنة 1991 رغم أن تطبيقه قاصر على العاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات ويصرف لهم من حصيلة المبالغ التي تحصل من تلاميذها مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدي لهم ومن ثم فلا يسرى على العاملين لديها باعتبارها مدرسة خاصة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تفسير القوانين والقرارات واللوائح أنه متى كان النص صريحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله أو الخروج عليه بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصدها الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان المستفاد من نصوص المواد 54 ، 55 ، 65 ، 66 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمواد 1، 2، 50، 54، 58 ، 60 مكرر من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1991 بشأن التعليم الخاص أن المراد بالمدارس الرسمية الحكومية المناظرة للمدارس الخاصة هي المدارس الرسمية ذات المناهج باللغة العربية أما المدارس التجريبية الرسمية للغات فهي التي تهدف حسبما يبين من قرارات إنشائها بالإضافة التي تحقق أهداف التعليم قبل الجامعي إلى التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، وكان المطعون ضدهم عدا الأخيرة قد أقاموا الدعوى المطروحة بطلب تطبيق قرار وزير التربية والتعليم رقم 274 لسنة 1991 عليهم، وكان هذا القرار قد تضمن النص في المادة الأولى منه على أن " يعدل ما يصرف من حوافز للعاملين بمدارس اللغات التجريبية الرسمية نظير الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ليكون على النحو التالي: أ- 100% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمديري المدارس. ب – 75% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى للوكلاء ومدرسي اللغات الأجنبية التي تدرس بها، ج- 50% من الأجر الأصلي شهريا بدون حد أقصى لمدرسي باقي المواد والأخصائيين وعمال الحراسة" ، وفي المادة الثانية منه على أن " تصرف هذه الحوافز من بند خدمات التجريب بالمدارس التجريبية الرسمية للغات، مفاد ذلك أن هذا القرار قد قصد في وضوح وبغير إبهام قصر تطبيقه على المدارس التجريبية للغات دون سواها، آية ذلك أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 94 لسنة 1985 الصادر في شأن هذه المدارس قد تضمن النص في الفقرة الثانية من المادة 16 ( الفصل الخامس) منه على أن يحصل بالإضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل نظير الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدي لتلاميذ هذه المدارس على النحو التالي : (نشاط عام ... )، (تغذية ... )، (خدمات التجريب 40 جنيه من الحضانة و 50 جنيه من الحلقة الابتدائية و 60 جنيه من الحلقة الإعدادية و 70 جنيه من مرحلة التعليم الثانوي)"، وهو ما مؤداه أن تلك الحوافز إنما تصرف للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات مقابل الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذها ومن بند رسوم ومصاريف خدمات التجريب التي تحصل من تلاميذها، ولما كانت اللائحة الداخلية للمدرسة الطاعنة الخاصة - وعلى ما يبين من الأوراق - وان نصت في المادتين 30، 33 منها على التزامها بمنح العاملين بها الحوافز والبدلات المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية وكذا قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص الذي تضمن في المواد 23، 24، 75، 77 منه ذات المضمون وعلى أن تصرف هذه الحوافز من مصروفات المدرسة الخاصة إلا أنه لما كانت هذه اللائحة وذلك القرار الوزاري الأخير وسائر الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدرسة الطاعنة يؤدي بها ذات الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي لتلاميذ المدارس التجريبية الرسمية للغات ويحصل من تلاميذها رسوم أو مصاريف تجريب كتلك التي تحصل من تلاميذ المدارس الأخيرة ، ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم المذكورين صرف هذه الحوافز لهم لا يصادف صحيح القانون لعدم تحقق سببها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بها بمقولة مساواتهم بنظرائهم في المدارس الرسمية ، فإنه يكون قد انحرف عن عبارات النص الصريحة الواضحة وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 68 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق