الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 ديسمبر 2020

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 102 لسنة 2019 بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً للشركة المتحدة للتأمينات العامة وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة

نشر بالوقائع المصرية العدد 258 بتاريخ 18 / 11 / 2019 

بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بإصدار نظام الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين؛
وعلى قرار الهيئة رقم (343) بتاريخ 14/ 4/ 2015 بتسجيل الشركة المتحدة للتأمينات العامة بسجل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالهيئة؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين المعدة في هذا الشأن؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة؛
قرر: 

المادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للشركة المتحدة للتأمينات العامة بمزاولة النشاط كليا، ويشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالهيئة.
ولا يجوز للشركة التصرف في أموالها وكذلك الضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (62) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه. 

المادة 2 

يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الإجباري على السيارات إلى الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المنشأ بموجب قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
كما يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الأخرى بخلاف الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المنشأ بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. 

المادة 3 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه. 

د/ محمد عمران 

رئيس مجلس إدارة الهيئة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق