الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018 م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 2 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / النائب العام برأس الخيمة 

ضـــــــــــــــــد 
1- شركة ..... للديكور ذ.م.م بوكالة المحامية / .... 
2- مؤسسة ..... للإنشاء والتعمير ومالكها ...... بوكالة المحامي / ..... 
3- شركة ..... للإنشاء والتعمير ش.ذ.م.م بوكالة المحامي / ....
المحكمــــــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي السيد/ محمد حمودة الشريف. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل من أن المطعون ضدها الأولى أقامت بمواجهة المطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم 70/2018 تجاري رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لها مبلغ 45220 وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد على سند من القول أنه بتاريخ 25/02/2010م كانت تعاقدت مع المطعون ضدها الثانية على أن تقوم الأولى بتنفيذ أعمال جبس لفائدة المطعون ضدها الثانية في سور .... بأبوظبي وإذ أنجزت الأعمال المتفق عليها وتم التسليم دون اعتراض من المطعون ضدها الثانية التي ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به ، وإذ تصرفت الأخيرة للمطعون ضدها الأولى شركة .... للإنشاء و التعمير كانت الدعوى الحالية بمواجهتهما . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 22/02/2017 بإلزام المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية بالتضامن بأن يؤديا للمستأنف ضدها الأولى المبلغ المطالب به . 

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 25/2017 وبتاريخ 25/07/2017م قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المستأنف ضدها الأولى المصروفات . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/1/2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق أحكام المادتين 46 ، 47 من قانون المعاملات التجارية لما قضى بقبول استئناف المطعون ضدها الأولى شركة .... بمواجهتها في شأن دينها على المطعون ضدها الثانية مؤسسة .... للإنشاءات والتعمير وذلك برغم ثبوت إحالة المحل التجاري المذكور للغير دون أن يقوم مشتريه بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 47 المشار إليه وذلك بدعوة الدائنين السابقين للمطعون ضدها الثانية على التصرف الناقل لملكية المؤسسة المتصل بها المحل التجاري ، لتقديم بيان عن ديونهم قبل محيل المحل التجاري ، وأن ما ورد في عقد التنازل بتحمل المتنازل عن كافة الديون السابقة على نقل ملكية المؤسسة إلى الغير لا يحتج به على أصحاب الحقوق لعدم إخطارهم به بعد قيده في السجل التجاري فإن ذمة المطعون ضدها الثالثة تكون مشغولة بالديون السابقة المتعلقة بالمؤسسة المطعون ضدها الثانية التي انتقلت ملكيتها إلى المطعون ضدها الثالثة . 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 47 من قانون المعاملات التجارية على أنه : ( 1- على من آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعاداً للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها ، ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع ، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوماً من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور إذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة ) . مفاده أنه يجب على من آلت إليه ملكية محل تجاري أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأن يحدد ميعاداً للدائنين السابقين على نقل ملكية المحل التجاري لتسوية ديونهم ويعلنهم به في صحيفتين يوميتين صادرتين في الدولة إحداهما باللغة العربية ويفصل بين صدورهما مدة أسبوع وأن لا تقل مدة الميعاد المعين للدائنين عن تسعين يوماً من تاريخ النشر وأن تتم تسوية ديونهم خلال هذه المدة ، فإذا تقاعس المالك الجديد للمحل التجاري عن القيام بهذه الإجراءات تظل ذمة المحل التجاري مشغولة بالدين السابق يستأديه الدائنون من المالك الجديد للمحل وذلك بصرف النظر عما إذا كان قد اتفق مع المالك السابق للمحل التجاري بخصوص التزامه بهذا الدين من عدمه ؛ لأن ما اتفق عليه بين المالك السابق واللاحق في خصوص التزام الأخير بتحمل هذا الدين لا يحاج به الغير الذي لم يكن طرفاً في هذا الاتفاق وتظل بناءً على ذلك ذمة المالك الجديد منشغلة بهذا الدين . كما لا يغني عن اتخاذ هذه الإجراءات اكتمال إجراءات تسجيل المحل التجاري بعد صدور إعلان عن دائرة التنمية الاقتصادية سابق عن تاريخ إحالة المحل التجاري المتعلق به الدين موضوع الدعوى بمالكه السابق مؤسسة لا ينز للإنشاء والتعمير الذي لا تتحقق به الغاية من ضمان حق دائن المحل التجاري في استحصال دينه على أموال مدعيه ومنها المحل التجاري الذي ارتبط دينه بمعاملات تعلقت به لوجوب صدور دعوة الدائنين من المالك الجديد للمحل التجاري دون غيره مزامناً أو لاحقاً لانتقال ملكية المحل التجاري له ومتضمناً دعوتهم عن طريق النشر بجريدتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية تفصل بين صدورهما أسبوع لتقديم بيان في دفوعهم خلال مدة لا تقل عن تسعين يوماً الأمر الذي لم يتحقق في الدعوى ، وإذ كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن ملكية المحل التجاري المتعلق به دين المطعون ضدها الأولى شركة .... للديكور بمالكه السابق صار ملكاً للشريكين في رأس مال المطعون ضدها الثالثة شركة .... للإنشاء والتعمير ولم يخرج من يديهما إلى الغير حسن النية فإن صدور الحكم المطعون فيه دون الوقوف على هذا الواقع في الدعوى وتأثيره على حق دائن المالك السابق في مقاضاة من آل إليه التصرف في هذا المحل التجاري فيكون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب المانع لهذه المحكمة من بسط رقابتهما على مدى حسن تطبيق القانون في الدعوى بما يوجب نقضه مع الإحالة . 

لهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً . 


ملحوظة : 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ 
محمد بن حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق