نشر بالوقائع المصرية العدد 72 في 26 مارس سنة 2020
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وعلي قرار الهيئة رقم 132 لسنة 2002 بإنشاء مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق ؛ وعلي النظام الأساسي للمجمعة وتعديلاته ؛
وعلي قرار الجمعية العامة غير العادية للمجمعة بتاريخ 26/12/2019 ؛
وعلي مذكرة الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص المعدة في هذا الشأن ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (8) من النظام الأساسي للمجمعة النص التالي :
يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمعية العامة وتتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة لمدة سنتين ويجوز تجديدها لمدد أخري . عدد من الأعضاء يزيد ممثلي قطاع التأمين به عن ممثلي الجهات الأخرى المتعاقد معها بفرد واحد وتكون الأولوية لممثلي قطاع التأمين من الأعضاء المؤسسين واثنين ممثلين عن هيئة سكك حديد مصر وممثلاً عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ، ويتم اختيار الأعضاء من شاغلي وظائف الإدارة العليا ، ويجوز عند قيام المجمعة بإدارة تغطيات أخري بخلاف حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق إضافة أعضاء جدد إلي اللجنة يمثلون الجهات المؤمن لها وذلك بقرار من رئيس الجمعية العامة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلي الجهات المعنية تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد عمران
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق