الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 


برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018م


أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 2 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ..... 

ضـــــــــــــــد 

هيئة رأس الخيمة ..... 


المحكمــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة إقامة الدعوى رقم 393 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار الفصل الصادر ضدها وإلغاء كافة آثاره وذلك بأحقيتها في العودة إلى عملها مع صرف كافة المستحقات المالية من تاريخ 19/5/2016 وحتى تاريخ الفصل والتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية , وذلك على سند انه في تاريخ 1/8/2016 تم توجيه إليها إخطار بإنهاء عملها رغم انه في تاريخ 19/6/2016 تم توجيه إليها إخطار بإنهاء خدمتها اعتبارا من 19/5/2016 وتضمن بأن التحقيق معها مازال جاريا وإذ كان قرار فصلها تعسفيا ومنعدما ومخالف للقانون مما يوجب إلغاؤه فكانت الدعوى . بعد أن استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد المطعون ضدها , حكمت بتاريخ 9/5/2017 بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/6/2016 وإلغاء جميع آثاره وإعادة الطاعنة إلى عملها مع صرف كافة المستحقات المالية اعتبارا من تاريخ 19/5/2016 حتى الفصل في الدعوى وإلزام المطعون ضدها بان تؤدي لها تعويض أدبى قدره 5000 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذلك استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط , قضت بتاريخ 13/11/2017 في الاستئناف الأول برفضه والثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول دعوى الإلغاء وبعدم سماع دعوى التعويض . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر . 

وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول انه لم يصدر قرار بإنهاء خدمتها بعبارات واضحة تصلح للتظلم منه وإن ما صدر منها من إخطار إلى المطعون ضدها في تاريخ 26/6/2016 لا يرتقي إلى العلم الحقيقي بصدور قرار بإنهاء خدمتها وإنما تدل على امتناع المطعون ضدها من عودة الطاعنة إلى العمل كما أنها أقامت دعواها في الميعاد القانوني ولا توجد ثمة مخالفات في حق الطاعنة , إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بأنه صدر قرار بإنهاء خدمتها وأنها علمت به بتاريخ 26 /6/2016 بما يعيبه ويستوجب نقضه 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في 163/1 من القانون رقم 1 لسنة 2013 بشان الموارد البشرية على (لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ) . ومن المقرر بنص المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن بداية الأجل المسقط للحق في الطعن ضد القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار أو الإعلان به أو من التاريخ الذي يثبت فيه علم المخاطب بالقرار علما يقينيا بفحوى القرار وبمضمونه على نحو يمكنه من تحديد موقفه من ذلك، ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة صحيحة تفيد حصوله، تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف النزاع المعروض عليها على أن يكون استخلاصها في ذلك سائغا وله أصله الثابت في الأوراق , بما مفاده انه وفقا لقانون الموارد البشرية سالف البيان لا تسمع دعوى إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار وهذا الميعاد ميعاد سقوط يترتب عليه انه يجب اتخاذ الإجراء قبل نهايته , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أنه صدر قرار بإنهاء خدمة الطاعنة بتاريخ 19/6/2016 بسبب تغيبها عن العمل لمدة شهر بدون سبب مشروع وانها علمت بهذا القرار بتاريخ 26/6/2016 كما هو ثابت من الإخطار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضدها . وهو ما ينهض دليلا قاطعا على علم الطاعنة بالقرار حتى يتسنى لها أن تحدد المركز القانوني من هذا القرار وهو التظلم منه في الميعاد القانوني وهو ما لم تفعله الطاعنة إذ تقدمت بتاريخ 2/10/2016 بطلب إلى الديوان الأميري بالإذن برفع الدعوى _ على اعتبار أنها من الدعاوى التي تتطلب الحصول على الإذن من الديوان الأميري - أي بعد فوات الميعاد المقرر في المادة 163 / من القانون رقم 1 لسنة 2013 بشان الموارد البشرية السالف البيان ومن ثم فقد تحقق شرط عدم سماع الدعوى في حق الطاعنة سواء كان هذا طلب إلغاء القرار أو التعويض وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق فان النعي عليه بأسباب الطعن هو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو ما لا يجوز إبدائه أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن غير مقبول . ولما تقدم. 
لذلك 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين . 


ملحوظة : 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/ 
محمد بن حموده الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح 
و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق