الدعوى رقم 11 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 7 / 11 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 ه.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
ضد
مراد لبيب رزق داود
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة 17/5/2015، في الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية، لحين الفصل في موضوع التنازع بين ذلك الحكم، والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 31/3/2011، في الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال كلى. وفى الموضوع: تحديد أي من الحكمين السالفي الذكر واجب الاعتداد به، لفض التنازع في التنفيذ القائم بينهما.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى، طالبًا الحكم بإلزامه بأن يؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي لم يحصل عليه. على سند من القول بأنه كان يعمل لدى الشركة، وتجمد له خلال مدة خدمته إجازات لم يستنفدها قبل بلوغه سن التقاعد، ولم تصرف له الشركة سوى المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط . وبجلسة 31/3/2011، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وصار الحكم نهائيًّا بعدم الطعن عليه بالاستئناف. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، مختصمًا الشركة ذاتها، طالبًا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستنفدها قبل تركه الخدمة، وبجلسة 17/5/2015، قضت له المحكمة بطلباته. وإذ ارتأت الهيئة المدعية، التي اندمجت فيها شركة أتوبيس القاهرة الكبرى، أن ثمة تناقضًا بين الحكمين السالفي الذكر، مع تعامدهما على المحل ذاته، بما يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين السالف ذكرهما، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما، تبعًا لذلك، بالتنفيذ .
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال كلي، الذى صار نهائيًّا بعدم الطعن عليه بالاستئناف، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية، قد تعامدا على محل واحد – مطالبة المدعى عليه بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يحصل عليه - وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر معه تنفيذهما معًا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين.
وحيث إن العبرة في تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الذى كان مرددًا أمام جهتي القضاء السالفتي الذكر، هي بتحديد صفة المدعى عليه في الدعوى المعروضة - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذى يطالب به. وكان حق المدعى عليه في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية، الذى لم يحصل عليه، قد نشأ ببلوغه سن التقاعد، وقت أن كانت جهة العمل - شركة أتوبيس القاهرة الكبرى (شركة مساهمة مصرية) - قائمة، قبل أن تنقضي شخصيتها المعنوية بالاندماج في هيئة النقل العام لمدينة القاهرة الكبرى بتاريخ 22/7/2009. متى كان ذلك، وكانت شركة أتوبيس القاهرة الكبرى - قبل الاندماج - تدخل في عداد أشخاص القانون الخاص، فإن علاقة المدعى عليه بتلك الشركة في تاريخ تقاعده - باعتباره كان عاملاً بالشركة وقت نشوء الحق الذى يطالب به - تُعد من علاقات القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة العمالية التي نشبت بينه وبين تلك الشركة، والفصل فيها لجهة القضاء العادي وحدها، دون جهة القضاء الإداري، الذى ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الآنف الذكر، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة، يكون قد صار غير ذي موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 31/3/2011، في الدعوى رقم 1246 لسنة 2002 عمال كلي، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/5/2015، في الدعوى رقم 53082 لسنة 68 قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق