الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

الطعن 872 لسنة 78 ق جلسة 25 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 170 ص 1073

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(170)
الطعن 872 لسنة 78 القضائية
(1) أوراق تجارية "السند الأذني". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة. عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائه على أسباب سائغة. عدم التزامه بالرد استقلالا على دفاع الخصوم. علة ذلك. 

(2) أوراق تجارية "السند الأذني". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين محل التداعي. استنادا لتقرير الخبرة المودع. اعتراض البنك الطاعن على أن تاريخ تحرير أحد السندين لاحق على تاريخ تحرير إيصال إيداع النقدية. لا أثر له. علة ذلك. النعي على الحكم الالتفات عن طلب إعادة المأمورية للخبراء أو ندب لجنة أخرى. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
----------- 
1 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه ومنها تقرير الخبراء وبحث دلالتها والموازنة بينها والأخذ ببعضها دون الآخر حسبما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. 

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين سند التداعي والبالغ قيمة أولهما مائتي ألف جنيه مصري والآخر خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المنتدب فيها أن المذكور قام بسداد المبالغ سالفة البيان بالعملة الوطنية بواقع 309850 جنيه مصري والذي يفي بقيمة السندين المشار إليهما والمحرر أحدهما بالعملة الوطنية والآخر بالدولار الأمريكي وفقا للثابت من إيداع النقدية المؤرخ 6/6/1999 الصادر من البنك - الطاعن - وأن الأخير لم يطعن على ذلك الإيصال بأي مطعن أخذا في الاعتبار سعر الدولار الأمريكي بالجنيه المصري في تاريخ معاصر للسداد فيما يتعلق بقيمة السند الأخير ورتب الحكم على ذلك قضاءه بتبرئة ذمة المطعون ضده من مبلغ التداعي، وكان ما خلص إليه سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، دون أن ينال منه ما أثاره البنك الطاعن من أن أحد سندي الدين لاحقا في تاريخ تحريره لتاريخ إيصال إيداع النقدية سالف البيان، ذلك لأن الثابت بما سجله الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير لجنة الخبراء أن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن تسهيلات ائتمانية، وهو ما تضمنه إقرار البنك ذاته بوجود هذه العلاقة بما لا أثر معه لتقديم تاريخ أحد السندين أو تأخيره على تاريخ إيداع حافظة السداد المشار إليها في تلك النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، كما لا أثر لما أورده البنك الطاعن من التفات الحكم عن طلبه إعادة المأمورية للخبراء أو ندب لجنة أخرى غيرها لبحث اعتراضاته إذ لا يعدو أن يكون ذلك كله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن بعد أن رفض طلبه باستصدار أمر أداء ضد المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مقداره 200000 جنيه مصري، مبلغ 25000 دولار أمريكي قيمة المديونية المستحقة عليه بموجب سندين أذنيين أولهما مؤرخ في 9/2/199، والثاني في 20/6/1999، وقد امتنع عن الوفاء رغم أنه تحرر له احتجاج عدم الدفع بتاريخ 8/2/2001 فكانت دعواه، وجه المطعون ضده طلبا عارضا ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها حكمت المحكمة بتاريخ 10/5/2001 بإجابة البنك إلى طلباته ورفض الطلب العارض. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 42 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد". ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي "قسم أبحاث التزييف والتزوير" ثم خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت في 21/11/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى البنك وببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين محل التداعي. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين محل التداعي استنادا إلى ما أورده تقرير الخبير من قيامه بسداد قيمتهما للبنك بموجب حافظة الإيداع رقم ... والمؤرخة في 6/6/1999 رغم أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن السند الأول محرر بتاريخ 9/2/1999 بمبلغ مائتي ألف جنيه وتحرر عنه بروتستو عدم الدفع في 8/2/2001 بينما السند الآخر تحرر بتاريخ 20/6/1999 بمبلغ 25000 دولار أمريكي حرر عنه بروتستو عدم الدفع في 8/2/2001، بما مؤداه أن سداد قيمة السندين المدعى بهما تم قبل إنشائهما، وهو ما يتنافى مع المنطق، وأن واقع الأمر أن حافظة الإيداع المقدمة من المطعون ضده تتعلق بتسهيل ائتماني بضمان بضائع وأنه قام بإيداع هذه المبالغ حتى يتمكن من سحب بضائعه ولا يتعلق هذا السداد بالسندين محل التداعي، كما أن الحكم التفت عن طلبه بانتقال الخبير إلى مقر البنك للاطلاع على ما به من كشوف حساب للتحقق من قيمة المديونية المستحقة على المطعون ضده وما إذا كان قد قام بسدادها من عدمه، أو إجابته لطلبه بندب لجنة من خبراء البنك المركزي أو غيرها لتحقيق دفاعه أو طلباته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن المقرر - بقضاء النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه ومنها تقرير الخبراء وبحث دلالتها والموازنة بينها والأخذ ببعضها دون الآخر حسبما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين سند التداعي والبالغ قيمة أولهما مائتي ألف جنيه مصري والآخر خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المنتدب فيها أن المذكور قام بسداد المبالغ سالفة البيان بالعملة الوطنية بواقع 309850 جنيه مصري والذي يفي بقيمة السندين المشار إليهما والمحرر أحدهما بالعملة الوطنية والآخر بالدولار الأمريكي وفقا للثابت من إيداع النقدية المؤرخ 6/6/1999 الصادر من البنك - الطاعن - وأن الأخير لم يطعن على ذلك الإيصال بأي مطعن أخذا في الاعتبار سعر الدولار الأمريكي بالجنيه المصري في تاريخ معاصر للسداد فيما يتعلق بقيمة السند الأخير، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بتبرئة ذمة المطعون ضده من مبلغ التداعي، وكان ما خلص إليه سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها دون أن ينال منه ما أثاره البنك الطاعن من أن أحد سندي الدين لاحق في تاريخ تحريره لتاريخ إيصال، إيداع النقدية سالف البيان، ذلك لأن الثابت بما سجله الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير لجنة الخبراء أن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن تسهيلات ائتمانية، وهو ما تضمنه إقرار البنك ذاته بوجود هذه العلاقة بما لا أثر معه لتقديم تاريخ أحد السندين أو تأخيره على تاريخ إيداع حافظة السداد المشار إليها في تلك النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه كما لا أثر لما أورده البنك الطاعن من التفات الحكم عن طلبه إعادة المأمورية للخبراء أو ندب لجنة أخرى غيرها لبحث اعتراضاته، إذ لا يعدو أن يكون ذلك كله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي قائما على غير أساس.

وحيث إنه، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق