الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020

الطعن 16165 لسنة 81 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 156 ص 991

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة. 
----------
(156)
الطعن 16165 لسنة 81 القضائية
(1 - 3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". شركات "اتحاد العاملين في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم".
(1) اكتساب عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم. خضوعه للنظام الأساسي للاتحاد دون غيره. المادتان 74، 75 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادتان 184، 186 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 135 لسنة 1993. 

(2) عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات. اقتصاره على العاملين المعينين على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة. المادة الأولى من الباب الأول من عقد تأسيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الطاعنة الصادر بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994. 

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر كعمال مؤقتين في الانضمام إلى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الطاعنة تأسيسا على بطلان شرط قصر الانضمام لعضوية الاتحاد على العمال الدائمين لإخلاله بقاعدة المساواة. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك. 
-------------- 
1 - إن مفاد النص في المادة 74 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وفي المادة 75 منه وفي المادة 184 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وفي المادة 186 منها أن المشرع أجاز للعاملين في كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على أعضائه، وأحال إلى اللائحة التنفيذية في بيان الشروط الواجب توفرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة في خصوص بيان نظام العضوية في الاتحاد وشروطها، بما مؤداه أن النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذي يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الإتباع في هذا الخصوص. 

2 - إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات - الطاعن -، ونص عقد تأسيس هذا الاتحاد ونظامه الأساسي المؤرخ 10/ 4/ 1994 في المادة الأولى من الباب الأول منه تحت عنوان "كسب العضوية وزوالها" على أن "يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقا لأحكام هذا النظام" فإن هذا النص بحسب صريح عبارته يشترط في العامل الذي يطلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد أن يكون عاملا دائما، ومن ثم فإنه يكون قد اشترط لعضوية الاتحاد أن يكون العامل معينا على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة. 

3 - قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر في الانضمام إلى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات تأسيسا على بطلان الشرط سالف البيان (المتضمن أنه يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقا لأحكام النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الطاعنة) الوارد بعقد تأسيس الاتحاد لمخالفته أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإخلاله بقاعدة المساواة رغم أن هذا الشرط لا يمس حقا من الحقوق التي منحها قانون العمل المشار إليه للعامل ولا يحرم المطعون ضدهم من أي ميزة منحها القانون المذكور للعمال المؤقتين، ورغم أن عقد تأسيس الاتحاد - وهو دون غيره الذي يحدد شروط كسب عضويته - قد خلا من نص ينظم أحقية العمال المؤقتين في الانضمام إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر أقاموا على الطاعن بصفته والمطعون ضدهم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة ... جنوب القاهرة الابتدائية والتي قيدت لدى محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - برقم ... لسنة ... ق بطلب الحكم - وفق طلباتهم الختامية - بصفة مستعجلة بوقف تسييل الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الجيزة العامة للمقاولات، وفي الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بضمهم إلى الاتحاد المذكور ومساواتهم بأعضائه في جميع الحقوق، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 10/ 4/ 1994 تأسس الاتحاد سالف الذكر وتقدموا بطلب للانضمام لعضويته، وإذ رفض طلبهم لكونهم ليسوا من العمال الدائمين بالشركة أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 25/ 7/ 2011 بإلزام الطاعن بصفته بقبول عضوية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر باتحاد العاملين المساهمين في الشركة ومساواتهم بأعضاء الاتحاد في جميع الحقوق والالتزامات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين في الشركة صدر بموجب قرار الهيئة العامة لسوق المال وفقا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقد اشترط الانضمام العامل لعضويته أن يكون من العمال الدائمين بالشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر في الانضمام للاتحاد رغم أنهم ليسوا من العمال الدائمين بالشركة يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 74 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أن "يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" يكون له الشخصية المعنوية ويمتلك لصالحهم بعض أسهم الشركة ... وتبين اللائحة التنفيذية على الأخص ما يأتي: 1- ... 2- ... 3- الشروط الواجب توفرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة ..." وفي المادة 75 منه على أن "يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق المال، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقا للقواعد والأحكام والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويصدر بنموذج النظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال" وفي المادة 184 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 على أن "يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على أعضائه وذلك وفقا لنظامه الأساسي ..." وفي المادة 186 منها على أن "مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها نموذج النظام الأساسي للاتحاد، يجب أن يشتمل النظام الأساسي للاتحاد على البيانات الآتية: أ- ... ب- ... ج- ... د- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ..." مفاده - أن المشرع أجاز للعاملين في كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تكوين اتحاد يسمى "اتحاد العاملين المساهمين" لتملك بعض أسهم الشركة المنشأ بها وتوزيع الأرباح التي تدرها على أعضائه، وأحال إلى اللائحة التنفيذية في بيان الشروط الواجب توفرها في الاتحاد واختصاصاته والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة واستلزم المشرع أن ينشأ اتحاد العاملين المساهمين بموجب قرار يصدر من الهيئة العامة لسوق المال، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد أحالت إلى النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة في خصوص بيان نظام العضوية في الاتحاد وشروطها، بما مؤداه أن النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة هو دون غيره الذي يحدد طريق كسب عضويته وما يتعارض مع هذه العضوية وهو وحده الواجب الإتباع في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان قد صدر قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 150 لسنة 1994 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة .... للمقاولات - الطاعن -، ونص عقد تأسيس هذا الاتحاد ونظامه الأساسي المؤرخ 10/ 4/ 1994 في المادة الأولى من الباب الأول منه تحت عنوان كسب العضوية وزوالها" على أن "يجوز لكل عامل دائم بالشركة طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد طبقا لأحكام هذا النظام" فإن هذا النص بحسب صريح عبارته يشترط في العامل الذي يطلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد أن يكون عاملا دائما، ومن ثم فإنه يكون قد اشترط لعضوية الاتحاد أن يكون العامل معينا على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم من الأول إلى الثاني عشر في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الطاعن تأسيسا على بطلان الشرط سالف البيان الوارد بعقد تأسيس الاتحاد لمخالفته أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإخلاله بقاعدة المساواة رغم أن هذا الشرط لا يمس حقا من الحقوق التي منحها قانون العمل المشار إليه للعامل ولا يحرم المطعون ضدهم من أي ميزة منحها القانون المذكور للعمال المؤقتين، ورغم أن عقد تأسيس الاتحاد - وهو دون غيره الذي يحدد شروط كسب عضويته - قد خلا من نص ينظم أحقية العمال المؤقتين في الانضمام إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع يتعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.
ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الدعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق