باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 3 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى
المرفوع من / ...... بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن كل من ..... ابناء المرحومين / ..... بوكالة المحامي / .....
ضـــــــــــــــد
....... بوكالة المحامي / .....
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 380 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من الأرض المملوكة له بالوثيقة رقم 395/2009 والحكم الصادر في الدعوى رقم 386 لسنة 2009 مدني رأس الخيمة الابتدائية وإزالة كافة المحدثات والمنشآت وإلزامه بأن يؤدي له مقابل انتفاع من تاريخ غصب الأرض وحتى تاريخ طرده وذلك على سند أن الطاعن عن نفسه وبصفته - منتصبا على تركة المرحومين .... و ..... - يمتلك الأرض محل التداعي بالوثيقة رقم ..../2009 والخريطة رقم .... والحكم الصادر في الدعوى رقم 386 لسنة 2009 مدني رأس الخيمة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي بين مورثه و .... إلا أن المطعون ضده اعتدى على جزء من الأرض بدون موافقته وانتفع بها ومنعه من استغلالها ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره ومناقشته في التقرير , حكمت المحكمة بتاريخ 22/8/2017 برفض الدعوى .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 214 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف راس الخيمة , التي قضت بتاريخ 13/11/2017 بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر .
وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بأن عقد البيع العرفي المؤرخ 27/4/1974 والمقضي بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 386 لسنة 2009 سند ملكية الطاعن قد تحرر قبل نفاذ قانون المعاملات المدنية في 25/12/1985 ومن ثم لا يخضع هذا العقد إلى وجوب تسجيله حتى تنتقل الملكية كما أن حقيقة الدعوى هي طرد للغصب فضلا عن ذلك أن سند ملكية المطعون ضده يتعلق بموقع أخر خارج حدود وثيقة ملكية الطاعن , إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بالأثر الرجعى للقانون سالف البيان واشتراط تسجيل عقد البيع لكي تنتقل الملكية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر أن محكمة الموضوع تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكيفها التكييف القانوني الصحيح بحسب حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني لها دون أن تتقيد بتكييف الخصم للدعوى تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعة النزاع، ولا يعد ذلك تغييراً للطلبات فيها أو تغييراً للسبب الذي أقيمت عليه وهو ما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها، وتخضع المحكمة في تكييفها للدعوى لرقابة محكمة التمييز. وكذلك من المقرر وفق ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985- والمعمول به اعتبارا من 15- 3 - 1986م - أن الأحكام المتعلقة بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية تعتبر من النظام العام. ومن المقرر أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة أما في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يمكن القانون الجديد متعلقا بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل به, ولو كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه. ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لما تقضي به المادة 1277 من قانون المعاملات المدنية - الواجب التطبيق على النزاع الماثل - أن ملكية العقار والحقوق العينية العقارية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به, ومتى تم التسجيل تعتبر الملكية قد انتقلت من وقت تحقق سبب الملكية, وبالتالي فإن عقد بيع العقار غير المسجل لا تنتقل به ملكيته من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد العقد, ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 511 من القانون المذكور الواردة في الفرع الخاص بآثار البيع من أنه ((تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك)) ذلك أن النص في المادة 1277 سالفة البيان على أن الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بطريق التسجيل يكون قد وضع قيدا قانونيا على انتقال ملكيتها إلى المشتري بمجرد تمام البيع, فإذا ما تم التسجيل في السجل المعد لذلك بدائرة الأراضي والأملاك فإن المتصرف إليه تكون قد انتقلت إليه ملكية العقار وتكون له وفق ما تقضـي به المادة 1133 من القانون المشار إليه سلطة المالك في التصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا , وله وحده حق الانتفاع بالعين المملوكة له وبغلتها وثمارها ونتاجها وان النص في المادتين 1317, 1318 من قانون المعاملات المدنية يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مجرد حيازة العقار ولو توافرت فيها الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في الفرع الخاص بالأحكام العامة للحيازة لا يترتب عليه اكتساب الحائز لملكية هذا العقار أيا كانت مدة حيازته سواء بالمدة الطويلة المكسبة للملكية أو بمرور الزمان القصير المؤسس على الحيازة بحسن نية استنادا إلى سبب صحيح, وذلك طالما كان العقار محل الحيازة مسجلا بالسجل المعد لذلك لدى دائرة الأراضي والأملاك, إذ أشترط المشرع صراحة في نص المادتين المشار إليهما حتى يكتسب حائز العقار ملكيته أن يكون العقار غير مسجل, ولا تعني عبارة (عقار غير مسجل) في نص المادتين المشار إليهما أن يكون العقار المدعي بحيازته غير مسجل باسم الحائز- حسبما يدعي الطاعن - بل إن المقصود الواضح من هذه العبارة أن يكون العقار غير مسجل لدى الدائرة المختصة أيا كان الشخص الذي تم تسجيله باسمه, ذلك أنه لو كان العقار مسجلا باسم من يدعي حيازته, فإنه لا يكون بحاجة إلى الالتجاء إلى قواعد الحيازة في العقار كي يكتسب ملكيته سواء بالمدة الطويلة أو المدة القصيرة المكسبة للملكية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن موقع أرض المطعون ضده هو الجزء الجنوبي من وثيقة الانتقال رقم 395 والذي سبق بيعه من المالك السابق خليفة الشاعر إلى مبارك فيحطر بعقد بيع بتاريخ 29 /2/1976 مسجل بدائرة الأراضي وانتقل بعقود مسجلة حتى وصل إلى المطعون ضده بعقد مسجل أما وان تصرف المالك السابق إلى مورث الطاعن في كامل الأرض محل الوثيقة بعقد بيع عرفي بتاريخ 28 /4/1974 وتحصل على حكم بصحته ونفاذة إلا انه لم يسجل وإذ كانت ملكية العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل وهذا ما اشترطه قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 المنطبق على الواقعة باعتبارها تتعلق بتداول الثروات وبقواعد الملكية الذي اعتبرها القانون من قواعد النظام العام وبالتالي ينطبق أحكام هذا القانون على آثار جميع العقود التي حـُررت قبل نفاذة , الأمر الذي يضحى معه العبرة بأسبقية التسجيل وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسجل عقد بيعه و كان الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان إذ لم يسجل في دائرة الأراضي , في حين أن سند ملكية المطعون ضده وبائع البائع مسجل في السجلات المعدة لذلك فان دعوى الطاعن التي استند فيها إلى الملكية تكون أقيمت على غير سند من الواقع والقانون . وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل والتكييف الصحيح للدعوى وهو ما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن غير مقبول . ولما تقدم .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ملحوظة :
الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت على مسودته هي برئاسة المستشار/
محمد بن حموده الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي ابو رابح
و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق