الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020

الطعن 12051 لسنة 83 ق جلسة 10 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 161 ص 1021

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(161)
الطعن 12051 لسنة 83 القضائية
(1) عمل "علاقة عمل: العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول".
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بق 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بق 61 لسنة 1971. م 9 ق 20 لسنة 1987 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول. 

(2) علاوات "علاوات التسكين للعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول".
علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز بالشركة الطاعنة. شروط وضوابط منحها. م 132 من اللائحة والبندين 1، 2 من تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول. قضاء الحكم المطعون فيه بمنح هذه العلاوة للمطعون ضدهما من تاريخ تسكينهما على وظيفة منسق ممتاز رغم النص على أن منحها يكون بتاريخ محدد لاحق على هذا التاريخ. خطأ. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1) ... (2) ... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل. 

2 - إن صدور لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول في نوفمبر سنة 1999 لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونصت المادة 132 منهما على أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - في تاريخ العمل باللائحة - شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ..." وبتاريخ 16/ 1/ 2003 صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول، ونصت في البند الأول منها على أن "تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ في 21/ 11/ 1999 بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/ 11/ 1999 بحد أقصى 40 جنيها المستوى الأول و30 جنيها المستوى الثاني" ونصت في البند الثاني منها على أن "تمنح الزيادة في الأجر لـ 50% من العاملين اللذين تم تسكينهم على وظائف" منسق ممتاز - منسق ملاحظ - "كل وظيفة على حدة اعتبارا من أول يناير سنة 2003 طبقا لأقدميتهم المطلقة عند التسكين على أن يمنح الـ 50% الباقين قيمة الزيادة اعتبارا من 1/ 7/ 2003 ومفاد ذلك أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ والتي تم التسكين عليها اعتبارا من 21/ 11/ 1999 لم يتقرر منحها إلا في 16/ 1/ 2003 على أن تصرف لأقدم 50% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف اعتبارا من 1/ 1/ 2003 للباقين التاليين لهم في الأقدمية اعتبارا من 1/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما تم تسكينهما على وظيفة منسق ممتاز في 21/ 11/ 1999 وصرفت لهم علاوة التسكين اعتبارا من 1/ 1/ 2003، ومن ثم فإن دعوتهما بطلب منحها لهما اعتبارا من تاريخ التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بهذه العلاوة اعتبارا من 21/ 11/ 1999 وحتى إحالة كل منهما إلى المعاش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة "شركة .... للبترول" الدعوى رقم ... لسنة 2011 عمال السويس الابتدائية بطلب الحكم بضم علاوة التسكين لهما اعتبارا من 21/ 11/ 1999 وتدرج رواتبهما من هذا التاريخ وحتى خروجهما إلى المعاش وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليهما الفروق المالية المترتبة على ذلك وقالا بيانا لها إنهما كانا من العاملين لدى الطاعنة التي رقتهما إلى وظيفة منسق ممتاز اعتبارا من 21/ 11/ 1999، وإذ يستحقان علاوة الترقية طبقا للائحة نظام العمل منذ هذا التاريخ وامتنعت الطاعنة بدون مبرر عن صرفها لهما فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 2/ 2013 برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 7/ 5/ 2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهما علاوة التسكين على وظيفة منسق ممتاز محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي اعتبارا من 21/ 11/ 1999 بحد أقصى أربعين جنيها والفروق المالية المترتبة على ذلك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما علاوة التسكين على وظيفة منسق ممتاز اعتبارا من 21/ 11/ 1999 بمقولة إن تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول قررت صرف هذه العلاوة اعتبارا من تاريخ التسكين في حين أن الثابت من البندين الأول والثاني من هذه التعليمات الصادرة في 16/ 1/ 2003 أن الهيئة قررت صرف علاوة لمن تم تسكينهم بنسبة 7% من الأجر الأساسي وقت التسكين على أن تصرف لأقدم 50% منهم اعتبارا من 1/ 1/ 2003 والباقين في 1/ 7/ 2003 وأنها صرفت للمطعون ضدهما هذه العلاوة اعتبارا من 1/ 1/ 2003، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1) ... (2) ... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ونفاذا لهذه المادة صدرت في نوفمبر سنة 1999 لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونصت المادة 132 منهما على أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة - في تاريخ العمل باللائحة - شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث - على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ..." وبتاريخ 16/ 1/ 2003 صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول ونصت في البند الأول منها على أن "تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ في 21/ 11/ 1999 بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/ 11/ 1999 بحد أقصى 40 جنيها المستوى الأول و30 جنيها المستوى الثاني" ونصت في البند الثاني منها على أن "تمنح الزيادة في الأجر لأقدم 50% من العاملين اللذين تم تسكينهم على وظائف "منسق ممتاز - منسق ملاحظ -" كل وظيفة على حدة اعتبارا من أول يناير سنة 2003 طبقا لأقدميتهم المطلقة عند التسكين على أن يمنح ال 50% الباقين قيمة الزيادة اعتبارا من 1/ 7/ 2003 ومفاد ذلك أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز - منسق - ملاحظ والتي تم التسكين عليها اعتبارا من 21/ 11/ 1999 لم يتقرر منحها إلا في 16/ 1/ 2003 ثم على أن تصرف لأقدم 50% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف اعتبارا من 1/ 1/ 2003 للباقين التاليين لهم في الأقدمية اعتبارا من 1/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما تم تسكينهما على وظيفة منسق ممتاز في 21/ 11/ 1999 وصرفت لهم علاوة التسكين اعتبارا من 1/ 1/ 2003، ومن ثم فإن دعوييهما بطلب منحها لهما اعتبارا من تاريخ التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بهذه العلاوة اعتبارا من 21/ 11/ 1999 وحتى إحالة كل منهما إلى المعاش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم 43 لسنة 36 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق