نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020
وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها
والقرارات المعدلة له ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في
المنازعات ؛
وعلي كتاب أمين عام جامعة الفيوم بشأن نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات بجامعة
الفيوم إلي مقر آخر ؛
وبناءً علي ما عرضه السيد المستشار المشرف علي الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق
في المنازعات ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولي )
يكون مقر لجنة التوفيق في المنازعات التابعة لجامعة الفيوم الكائن في مبني الخدمات
الطلابية الجديد داخل الحرم الجامعي لجامعة الفيوم بالدور الرابع - بدلاً من مقرها
الحالي .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارً من تاريخ نشره .
صدر في 24/11/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق