1 - حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة
1981
2 - حصيلة رسم إضافي مقداره خمسة عشر جنيهًا علي طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتي
التعليم الثانوي العام والثانوي الفني ، وكذلك عند إعادة القيد فيها .
3 - حصيلة رسم إضافي مقداره عشرة جنيهات علي طلبات التقدم لامتحانات الشهادات
العامة ، ورسم إضافي آخر بذات القيمة علي طلبات استخراج هذه الشهادات.
4 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي
التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها ، والمدارس التي تطبق مناهج ذات
طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها ، علي ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز
خمسين ألف جنيه .
5 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي
طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة ، وكذا علي طلبات نقل التلاميذ
أو تحويلهم بين المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، علي ألا يقل
الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز مائتي جنيه .
6 - حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات يلصق علي جميع الاستمارات، وطلبات الحصول
علي الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج في البنود السابقة والتي تقدم إلي وزارة
التربية والتعليم والتعليم الفني أو إلي مديريات التربية والتعليم وإداراتها
التعليمية .
7 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي كل
ترخيص لمنشأة صناعية وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة
وتشجيعها ، علي ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
8 - سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقًا لأحكام هذا
القانون .
9 - (10%) سنويًا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر
بالقانون رقم 119 لسنة 2008
10 - (10%) سنويًا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن ،
والقري .
11 - ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية ، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود
الذاتية .
12 - ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق .
13 - حصيلة استثمار أموال الصندوق .
14 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ، وفقًا
للضوابط التي يقررها .
15 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي
مصاريف المدارس الخاصة ، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) علي ألا
يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية .
16 - أي موارد أخري لا تندرج في البنود السابقة .
وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة
.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط ومعايير تنفيذ أحكام هذه
المـادة .
مــادة ( 5 ) : يتولي بنك الاستثمار القومي بناءً علي اقتراح مجلس إدارة الصندوق
إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة
التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار
من وزير المـالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويعفي
العائد الاستثماري لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم .
مــادة ( 6 ) : يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة ، يشكل علي النحو الآتي :
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيسًا .
مدير الصندوق .
أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة
للتجديد .
خبير في مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم
الفني لمدة سنتين قابلة للتجديد .
أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمـالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح
الإداري والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة
للتجديد .
مــادة ( 7 ) : يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف علي شئون الصندوق ، وتصريف أموره
ورسم السياسة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق
الأغراض التي أنشئ من أجلها ، وله علي الأخص ما يأتي :
1 - إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق،
وكذلك إصدار اللوائح المـالية بالتنسيق مع وزارة المـالية .
2 - وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من
مساهمات مالية وعينية .
3 - النظر في التقارير التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ، ومركزه المـالي .
4 - الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات
المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .
5 - مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها .
6 - النظر في كل ما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص
الصندوق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق