جلسة 16 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبة مهني محمد، أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور وشهاوي إسماعيل عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(67)
الطعن 5209 لسنة 73 القضائية
(1) إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: الإعلان في الموطن المختار".
الأصل. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. الاستثناء. جواز تسليمها في الموطن المختار مكتب المحامي الموكل عن الخصم. اعتباره محلا مختارا له في درجة التقاضي الموكل فيها. إتمام الإجراءات التي تتخذ من بعد في هذه الدعوى فقط.
(2) استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد الاستئناف: بدء الميعاد ومدته".
ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته. م 228 مرافعات.
(3) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحا على المحكمة الاستئنافية عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم وقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
(4) وكالة "التوكيل في الخصومة".
الوكالة في الخصومة. أساسها. الثقة بالمحامي وحسن الظن به. غش المحامي لموكله وتواطؤه مع خصمه. مناطه. الغش. م 228 مرافعات. أثره. عدم الاعتداد بحضور المحامي أو ما صدر عنه من إقرارات.
(5) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنهم بالغش والتواطؤ مع محاميهم بحضوره جلسات دعواهم أمام محكمة أول درجة بصحيفة معلنة على مكتبه وتقديم المطعون ضدها لمستندات طعن عليها من قبل الطاعنين. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد والتفاته عن دفاع الطاعنين وعدم بحثه وتمحيصه. خطأ وقصور.
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص وإن كان من شأنه طبقا للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، إلا أن ذلك مرهون بحضور المحامي بالفعل عن الموكل أمام القضاء بإحدى الجلسات، إذ في هذه الحالة وحدها يعتبر مكتبه موطنا مختارا بالنسبة للإجراءات التي تتخذ من بعد في هذه الدعوى فقط، ومن ثم فلا يكفي مجرد صدور التوكيل لاعتبار مكتب الوكيل موطنا مختارا لإعلان الموكل بصحيفة افتتاح الدعوى.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور ..." يدل على أنه وخلافا للأصل العام من بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 من قانون المرافعات، فإن هذا الميعاد لا يبدأ في السريان إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب التحقق من وقوعه ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به فإذا ما تواطأ مع خصمه فلا يعتد بحضوره ولا ما صدر عنه من إقرارات ويعد ذلك من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنهم بغش وتواطئ مع محاميهم، آياته إعلانهم بصحيفة الدعوى على مكتبه وحضوره في تلك الدعوى دون علمهم أمام محكمة أول درجة بجلسة ../ .../... التي قدمت فيها المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على عقد بيع عرفي مؤرخ .../ .../ .. يتضمن بيعهم لها المساحة عين التداعي ومحضر صلح محرر بينهم لإلحاقه بمحضر الجلسة، وهي مستندات مطعون عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما خلص إليه من أن عدم اتخاذ الطاعنين لإجراءات الطعن بالتزوير على محضر جلسة ..../ ../.. يترتب عليه صحة انعقاد الخصومة في الدعوى واعتبار الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة لهم، وهو ما لا يصلح ردا على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته إذ من شأنه- إن صح- أن يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ ظهور الغش المدعى به، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/3/1987، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باع لها سالفو الذكر نصيبهم في الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ... جنيه، وإذ تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات التسجيل، فقد أقامت الدعوى. قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119ق القاهرة، وبتاريخ 25/6/2003 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ صدور الحكم المستأنف على سند من حضورهم بوكيل عنهم أمام محكمة أول درجة، رغم عدم اتصال علمهم بتلك الدعوى التي أعلنوا بصحيفتها على مكتب المحامي الذي حضر بجلسات التداعي دون وكالة منهم الدعوى، بناء على غش وتواطؤ بينه وبين خصومهم في الدعوى، بما يجعل ميعاد بالحضور في ذلك الاستئناف مفتوحا لهم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص وإن كان من شأنه طبقا للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، إلا أن ذلك مرهون بحضور المحامي بالفعل عن الموكل أمام القضاء بإحدى الجلسات، إذ في هذه الحالة وحدها يعتبر مكتبه موطنا مختارا بالنسبة للإجراءات التي تتخذ من بعد في هذه الدعوى فقط، ومن ثم فلا يكفي مجرد صدور التوكيل لاعتبار مكتب الوكيل موطنا مختارا لإعلان الموكل بصحيفة افتتاح الدعوى، وكان النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور ..." يدل على أنه وخلافا للأصل العام من بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 من قانون المرافعات، فإن هذا الميعاد لا يبدأ في السريان إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته، وكان استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب التحقق من وقوعه ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف، وكانت الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به، فإذا ما تواطأ مع خصمه فلا يعتد بحضوره ولا ما صدر عنه من إقرارات، ويعد ذلك من قبيل الغش في حكم المادة 228 من قانون المرافعات سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة والحكم الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنهم بغش وتواطؤ مع محاميهم، آياته إعلانهم بصحيفة الدعوى على مكتبه وحضوره في تلك الدعوى دون علمهم أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/5/1987 التي قدمت فيها المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على عقد بيع عرفي مؤرخ 31/3/1987 يتضمن بيعهم لها المساحة عين التداعي ومحضر صلح محرر بينهم لإلحاقه بمحضر الجلسة، وهي مستندات مطعون عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما خلص إليه من أن عدم اتخاذ الطاعنين لإجراءات الطعن بالتزوير على محضر جلسة 5/5/1987 يترتب عليه صحة انعقاد الخصومة في الدعوى واعتبار الحكم المستأنف حضوريا بالنسبة لهم، وهو ما لا يصلح ردا على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته، إذ من شأنه- إن صح- أن يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ ظهور الغش المدعى به، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق