باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة
الدائــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبد العظيـم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 6 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى
المرفوع من / ..... إمارات للسياحة والسفر مؤسسة فردية لمالكها السيد / .....
بوكالة المحامي / ....
ضـــــــــــــــد
1- ....... بوكالة المحامي / ...........
2- ..... بوكالة المحامية/ ...........
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أدلت الطاعنة بتقرير ورد بتاريخ 11/03/2018 طلبت فيه إثبات تركها للخصومة بحق المطعون ضده الأول .
وحيث تأخذ المحكمة بهذا الطلب لسببه و تقضـي بترك الخصومة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن الدعوى تتحصل في أن الطاعنة أقامت بمواجهة المطعون ضدهما الدعوى رقم 344/2016 بطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة مع إلزامهما بالمصـروفات والأتعاب وذلك على سند من القول أن المدعية تعمل في بيع تذكر الطيران وتنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية والمدعى عليهما كانا شريكين مع آخرين في مطعم .... العائم وكانا يتعاملان مع الشركة المدعية على شراء تذاكر الطيران لهما ولأقاربهما خاصين وكانت تجري كشوف حساب على أن يسددها مطعم السفينة ولا يزال يترصد بذمة المدعى عليه الأول 66385 درهم ويترصد في ذمة المدعى عليه الثاني 178793 درهم وبمطالبتهما ودياً امتنعا عن السداد الأمر الذي حدا إلى إقامة الدعوى الراهنة.
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/06/2017م برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 162/2017 وبتاريخ 25/12/2017 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/01/2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضـر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.
حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع عندما قضـى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى سنداً إلى تقرير الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى الذي انتهى إلى أنه لا يوجد ما يفيد استلام المدعى عليهم لخدمات من الطاعنة ولا طلبهم ذلك منها حيث لم توثق الطاعنة طلب المدعى عليها للخدمات ولم تقدم توثيقاً لتأكيد استلامهم هذه الخدمات دون أن تأخذ بتمسك الطاعنة بالإقرار الصادر عن المطعون ضده الثاني معتبرة أنه إقرار مركب لقوله بأنه حصل على تذاكر من الطاعنة وسداده ثمن ما حصل عليه عن طريق مديرة الشـركة و لا يعد معه قوله حجة على إثبات انشغال ذمته بالمديونية واكتفت المحكمة بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف واعتبرتها صادرة عنها سنداً إلى أن الطاعنة لم تأت بأسباب استئنافها بجديد عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وذلك برغم استقلالية الواقعتين التي أقر بهما المطعون ضده الثاني حيث أنه أقر أمام الخبير بأنه يعرف الشـركة الطاعنة عن طريق أحد العاملين لديه الذي كان زوجاً لمديرة الشـركة وأصبحت لديهما علاقة صداقة وكان يشترى تذاكر السفر من المدعية عن طريق أحد العاملين لديه وأن زوج مديرة الشـركة ترك العمل بداية من 2010 وكان عليه مبالغ غير مسددة بما قيمته 82,000 درهم
قد تكفلت مديرة الشركة بها من خلال إعطاء المطعون ضده الثاني تذاكر سفر مما كان لازمه على المحكمة الأخذ بإقرار المطعون ضده الثاني في خصوص المديونية والقضاء لصالح الدعوى دون الالتفات إلى ادعائه حصول اتفاق على تحمل مديرة الشركة بدين الطاعنة تجاهه عن مقابل ما يشتريه منها من تذاكر سفر، وأضافت الطاعنة أن مديونية المطعون ضده الثاني لفائدتها ثابتة أيضاً بشهادة شاهديها في الدعوى اللذين شهدا بحصول المعاملة وبالدين وطلب الطاعن عند مطالبته به من مديرة الشركة تقسيطه له بحساب 2000 درهم .
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن الإقرار إما أن يكون بسيطاً أو موصوفاً أو مركباً والإقرار المركب هو الإقرار بالواقعة المدعي بها وبواقعة أخرى مرتبطة بها تستجد بعدها ويترتب عليها نتائج تؤثر في نتائج الواقعة الأولى، وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل في الإقرار إذا كان مركباً أنه لا يتجزأ على صاحبه فشرط ذلك أن يكون منصباً على وقائع متعددة ومترابطة غير منفكة ويعتبر الإقرار حينها حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب أما إذا كان لا ارتباط بين وقائع هذا الإقرار وكان وجود واقعة من وقائعه لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى فيكون قابلاً للتجزئة، لما كان ذلك وكان البين من أقوال المطعون ضده الثاني أمام خبير الدعوى بأنه لديه تعاملات مع الشركة المدعية وأن زوج مديرها كان يعمل لديه وعند تركه عمله لديه في بداية عام 2010 كان عليه مبالغ غير مسددة بقيمة 82.000 درهم و أن مديرة الشركة المدعية قد تكلفت بتلك المبالغ التي على زوجها للمطعون ضده الثاني و ذلك من خلال إعطاء المدعى عليه تذاكر سفر بقيمتها ، وأن مديرة الشركة كانت ترسل له كشوفات حسابه لدى المدعية بين فترة وأخرى ليقوم بسدادها وخلال عام 2010 توقفت مديرة الشركة عن إرسال تلك الكشوفات وأنه استمر بنفس التعامل إلى تاريخ آخر دفعة في شهر (7/2014) حيث توقف عن التعامل مع المدعية بعد سداده لمبلغ كفيل بالوفاء الدين المترتب عليه، وكان مؤدى أقوال المطعون ضده المذكورة أنها تضمنت وقائع مستقلة عن بعضها يمكن أن تقوم الواقعة الأولى فيها دون الثانية وهذه الوقائع هي: أولاً: إقراره بالتعامل مع الطاعنة بداية من عام 2010 من جهة. وثانياً: ادعائه تكفل مديرة الطاعنة بمبلغ دين لفائدته على زوجها الذي كان يعمل لديه في التاريخ المشار إليه بمبلغ (82000) درهم وذلك من خلال إعطائه تذاكر سفر بقيمتها و ادعائه سداد مبالغ كشوفات كانت ترسلها له مديرة الشركة إلى غاية شهر (7/2014) من ناحية أخرى حيث توقف تعامله مع الطاعنة ، وإذ لم يثبت المطعون ضده واقعة تكفل مديرة الطاعنة له بمبلغ دين زوجها لفائدته البالغ (82.000) درهم من خلال إعطائها له تذاكر سفر بقيمته، فإن إقرار المطعون ضده يكون قابلاً للتجزئة لاستقلال الواقعة الأولى و الثانية به عن بعضهما فيحق للطاعنة محاجته بالواقعة الأولى من إقراره المتعلقة بحصول المعاملة بين الطرفين وما ترتب عنهما من دين في حدود مبلغ 82.000 موضوع الشق الأول من الواقعة الثانية في إقراره التي ادعى فيها وفائه بهذا المبلغ عن طريق تكفل مديرة الطاعنة بدين زوجها لفائدته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف في خصوص مبلغ (82.000) درهم المذكورة وذلك لأسبابه التي استند فيها إلى نتيجة الخبرة من ناحية وعدم جواز تجزئة إقرار المطعون ضده الثاني على سند من كونه مركباً لا يقبل التجزئة لتضمنه إقراراً بالتعامل و ادعاء بالوفاء بالدين المترتب عنه برغم كون ادعاء المطعون ضده المذكور بالوفاء لم يستند فيه إلى وفاء مباشر للطاعنة من ماله الخاص وإنما أرجعه إلى وقوعه من خلال تكفل مديرة الشركة الطاعنة له بمبلغ دينه المذكور على زوجها الذي لم يقم عليه الدليل فيكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون في خصوص هذا المبلغ بما يوجب نقضه جزئياً بشأنه . و إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض دعوى الطاعنة على ما أثبته خبير الدعوى بخلو المستندات المقدمة من الطاعن على ما يثبت توثيقها لطلبات استلام المطعون ضدهم الخدمات موضوع الدين المطالب به و لا ما يؤكد استلامهم هذه الخدمات من ناحية و لأن الإقرار الذي صدر في الدعوى عن المطعون ضده الثاني كان غير قابل للتجزئة لأن إقراره فيه بالتعامل مع الطاعنة قد ارتبط بادعائه بالوفاء بمقابل تذاكر السفر التي اشتراها منها ، و كانت الطاعنة لم تثبت بأي طريق آخر ادعائها التعامل مع المطعون ضده المذكور و مديونيته لها فيما عدا مبلغ 82000 درهم الذي كان إقراره بشأنها غير قابل للتجزئة للأسباب المشروحة أعلاه ، فيكون ما توصل إليه الحكم المطعون فيه فيما زاد عن المبلغ الأخير من قضاء برفض الدعوى لعدم ثبوتها قد وافق صحيح القانون ، و من ثم فلا أساس للنعي بشأن ما زاد عن مبلغ 82000 درهم المشار إليها .
ولهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بترك الخصومة في حق المطعون ضده الأول.
ثانياً: بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الثاني في حدود مبلغ الإثنين وثمانين ألف درهم وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة أخرى فيما تم نقضه وألزمت المطعون ضده المذكور بالرسوم والمصاريف و برد التأمين للطاعنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق