الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020

الطعن 14696 لسنة 83 ق جلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 164 ص 1043

جلسة 15 من ديسمبر سنة/ 2014 
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة. 
------------- 
(164)
الطعن 14696 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام: القوة القاهرة ".
(1) السبب الأجنبي. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به صراحة وإقامة الدليل على توفره. محكمة الموضوع. عدم جواز إقراره وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها. م 165 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن الأضرار التي لحقت بالطاعن جراء سرقة محتويات سيارته أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة استنادا إلى أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وانسحاب الشرطة تعد قوة قاهرة دون تمسك المطعون ضدهم بذلك. مخالفة للقانون.

(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن انسحاب الشرطة وتركها للموقع المتحفظ فيه على سيارته أدى إلى سرقة محتوياتها وبأن الظروف الاستثنائية التي صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت توجب عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع مما ألحق به ضررا جراء ذلك الخطأ. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. خطأ وقصور. 
-----------
1 - إن مؤدى نص المادة 165 من القانون المدني يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبي سواء كان حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توفر شرائطه القانونية، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبي وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها، فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه و بغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون. 

2 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذي خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذي أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التي صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاما قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والإهمال من رجال الشرطة في أداء واجبات وظيفتهم وهو الخطأ الذي يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عابه - أيضا- القصور في التسبيب. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تحصل في أن الطاعن أقام الدعوى... لسنة 2011م. ك. طنطا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم- بصفاتهم- بالتضامن- أن يؤدوا إليه مبلغا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه تعويضا عما حاق بسيارته من تلفيات حال التحفظ عليها لدى إدارة مرور الغربية بسبب نزاع فيما بينه وأخر حول ملكيتها والمحرر عنه المحضر... لسنة 2009 إداري قسم ثان طنطا، وإذ صدر لصالحه الحكم في الدعوى... لسنة 2009 م. ك. طنطا والمؤيد بالاستئناف... لسنة 60 ق بتسليمه السيارة، فتبين أنها أتلفت وتم الاستيلاء على محتوياتها فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى فأستأنف الطاعن برقم... لسنة 62 ق طنطا، وبتاريخ ../../2013 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر الاضطرابات إبان ثورة 25 يناير وانسحابه قوة قاهرة رغم عدم توفر شرائطها القانونية، ونفى مسئولية المطعون ضدهم عن الأضرار الناجمة عن سرقة جميع محتويات سيارته المتحفظ عليها لدى الشرطة دون أن يرد على ما تمسك به في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك موقع السيارات المتحفظ عليها دون حراسة يعد في ذاته خطأ يستوجب مسئولية وزارة الداخلية وبأن مكان التحفظ لم يشهد اضطرابات أو أعمال عنف لوقوعه خارج مدينة طنطا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 165 من القانون المدني على أنه "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق على ذلك "يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبي سواء كان حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توفر شرائطه القانونية، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبي وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبته هذه المخالفة عن بحث ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذي خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذي أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التي صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاما قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه، وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والإهمال من رجال الشرطة في أداء واجبات وظيفتهم، وهو الخطأ الذي يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه، فإنه يكون قد عابه- أيضا- القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق