الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020

الطعن 11754 لسنة 81 ق جلسة 9 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 107 ص 720

جلسة 9 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حاتم کمال، عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي "نواب رئيس المحكمة" وعبد الراضي عبد الرحيم. 
---------------
(107)
الطعن 11754 لسنة 81 القضائية
(1 - 5) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: استخلاص الخطأ العقدي ورابطة السببية". ملكية فكرية "حق المؤلف: الحماية القانونية للمصنف".
(1) الإجراءات وأساليب العمل وطرق التسجيل والمفاهيم والمبادي، غير مشمولة بحماية قانون حماية الملكية الفكرية. علة ذلك. انتفاء عنصر الابتكار. م 141 من القانون رقم 82 لسنة 2002 والبند الثاني من المادة 9 من اتفاقية تربس. 
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن تقديم شركة الاتصالات المطعون ضدها خدمة للعملاء بإضافة رصيد عند نفاذ رصيد العميل على أن يتم تحصيلها عند شحن الرصيد لا تشملها حماية القانون. صحيح. علة ذلك، وجوب التعبير عن الفكر المحمي في صورة مادية ملموسة. 
(3) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. 
(4) استخلاص الخطأ الموجب للتعويض وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون سائغا وله معينه من الأوراق. 
(5) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم ثبوت خطأ الشركة المطعون ضدها على ما خلص إليه من أن الفكرة المقدمة من الطاعن لا تشملها الحماية القانونية لعدم طرحها في صورة مادية ملموسة. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. 
(6) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
التزام الخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. عدم تقديمه. أثره. نعي غير مقبول. "مثال: بشأن عدم تقديم الدليل على قيام الشركة المطعون ضدها بتقديم خدمة الرصيد الإضافي في حالة نفاذ الرصيد على أن يتم التحصيل عقب ذلك ". 
------------------ 
1 - النص في المادة 141 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه "لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف ...." يدل على أن المشرع أفصح بجلاء على أن القانون لا يحمي صاحب الفكرة المجردة التي لم تخرج منه إلى حيز الوجود كذلك لا يحمي قانون الملكية الفكرية الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر الابتكار في مثل هذه الأعمال والقانون المصري في هذا الحكم يستخدم ذات العبارات التي استخدمها البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية (تربس) والتي تنص على أن "تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل ...". 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على قوله "أن ما قام به المدعي - الطاعن - بإقراره في صحيفة الدعوى هو فكرة عبارة عن خدمة بمقتضاها تقدم شركة الاتصالات رصيدا إضافيا في حالة نفاذ الرصيد على أن يتم تحصيلها في أول شحن بعد ذلك وقرر أيضا على الشركات الراغبة في شراء هذه الفكرة أن تطلب من مهندسيها تجهيز برنامج حاسب آلي لإمكانية تنفيذها... بما يخرجها عن مجال الحماية فضلا عن أن الفكر المحمي هو أي طريقة للتعبير عنها من أشكال وطرق طرحها للجمهور في صورة مادية ملموسة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا مستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. 
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم ثبوت خطأ الشركة المطعون ضدها على ما خلص إليه من أن الفكرة المقدمة من الطاعن تخرج عن مجال الحماية القانونية وفقا لنصوص قانون حماية الملكية الفكرية وأن الفكر المحمي هو ما يطرح في صورة مادية ملموسة وكان هذا الاستخلاص سائغا له معينه الثابت بالأوراق كافيا الحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يؤيد ما أبداه بسبب النعي حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من الدليل على قيام المطعون ضدها بتنفيذ الخدمة محل التداعي فإن نعيه في هذا الخصوص يكون مفتقرا لدليله ومن ثم غير مقبول. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 2008 الجيزة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مقداره عشرين مليون جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وقال بيانا لذلك إنه أبتكر خدمة جديدة في مجال الاتصالات تهدف إلى عدم انقطاع الاتصال بين العميل والطرف الآخر في حالة انتهاء الرصيد وذلك بإعطاء العميل قيمة مالية تمكنه من معاودة الاتصال على أن يتم تحصيل قيمة تلك المبالغ عند إعادة الشحن وقد أودع ذلك الابتكار وحصل على شهادة من إدارة حقوق المؤلف بالإدارة المركزية بوزارة الثقافة بعد إيداع نسخة مكتوبة وملخص مودع تحت عنوان كمل كلامك خدمة اتصالات وقيدت تحت رقم... إيداع بتاريخ 10/ 9/ 2007 وأنه عرض ابتكاره على شركات المحمول الثلاثة العاملة داخل البلاد إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضدها تقوم بتنفيذ تلك الخصية دون الرجوع إليه فأقام دعواه ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/ 10/ 2010 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ونفاذا لذلك القضاء قيدت برقم... لسنة 3 ق اقتصادية استئناف القاهرة، وبتاريخ 3/ 5/ 2011 حكمت المحكمة برفض الدعوي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ استند في قضائه إلى نص المادة 141 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بقالة إن ما قام به هو فكرة تخرج عن مجال الحماية القانونية في حين أن الفكرة التي ابتكرها هي خدمة متكاملة الأركان تخضع لتلك الحماية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 141 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف... يدل على أن المشرع أفصح بجلاء على أن القانون لا يحمي صاحب الفكرة المجردة التي لم تخرج منه إلى حيز الوجود كذلك لا يحمي قانون الملكية الفكرية الإجراءات وأساليب. العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر الابتكار في مثل هذه الأعمال والقانون المصري في هذا الحكم يستخدم ذات العبارات التي أستخدمها البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية ( تربس ) والتي تنص على أن تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل... . لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد قضى برفض الدعوي على قوله أن ما قام به المدعي - الطاعن - بإقراره في صحيفة الدعوى هو فكرة عبارة عن خدمة بمقتضاها تقدم شركة الاتصالات رصيدا إضافيا في حالة نفاذ الرصيد على أن يتم تحصيلها في أول شحن بعد ذلك، وقرر أيضا على الشركات الراغبة في شراء هذه الفكرة أن تطلب من مهندسيها تجهيز برنامج حاسب ألي لإمكانية تنفيذها... بما يخرجها عن مجال الحماية، فضلا عن أن الفكر المحمي هو أي طريقة للتعبير عنها من إشكال وطرق طرحها للجمهور في صورة مائية ملموسة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الفكرة لا تشملها الحماية المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب التعويض في حين أنه كان على محكمة الموضوع إعمال قواعد المسئولية التقصيرية أو قواعد الإثراء بلا سبب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطا أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية المحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا مستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم ثبوت خطأ الشركة المطعون ضدها على ما خلص إليه من أن الفكرة المقدمة من الطاعن تخرج عن مجال الحماية القانونية وفقا لنصوص قانون حماية الملكية الفكرية وأن الفكر المحمي هو ما يطرح في صورة مادية ملموسة وكان هذا الاستخلاص سائغا له معينه الثابت بالأوراق كافيا لحمل قضاءه فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قدم أمام محكمة الموضوع. ما يفيد قيامه باتخاذ إجراءات تسجيل وإشهار الخدمة التي ابتكرها قبل تاريخ قيام المطعون ضدها بتشغيل هذه الخدمة وتحرير المحضر رقم... لسنة 2008 لإثبات تضرره من قيام الأخيرة بتنفيذ الخدمة سالفة البيان الأمر الذي يثبت مسئوليتها عن استعمال هذه الخدمة المملوكة له مما يحق له إلزامها بالتعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يؤيد ما أبداه بسبب النعي حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من الدليل على قيام المطعون ضدها بتنفيذ الخدمة محل التداعي فإن نعيه في هذا الخصوص يكون مفتقرا لدليله ومن ثم غير مقبول. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق