الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 11 شوال سنة 1439 هــ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 6 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / ...... بوكالة المحاميان /.... و ...... 

ضــــــــــــــــــــــد 
مؤسسة ..... للتصميم والاستشارات الهندسية فرع رأس الخيمة تمثلها ...... ـــ بوكالة المحامي / ..... 

المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية : 
وحيث إن الوقائع ــ وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في ان الطاعن اقام علي المؤسسة المطعون ضدها الدعوى رقم 636لسنة 2017 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 97075 درهم قيمة مستحقاته العمالية وشهادة خبرة وقال بياناً لذلك أقامت أنه يعمل لدى المطعون ضدها بمهنة مهندس مدنى اعتباراً من 17/8/2014 لقاء راتب 9000 درهم وامتنعت المطعون ضدها عن تسليم مستحقاته وبتاريخ 4/10/2017 توقف عن العمل فقد اقام الدعوى . كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم 700 لسنة 2017 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بصفة اصلية بإلزامه بمبلغ 40000 درهم تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها لما بدر منه من تصرفات تخالف التزاماته التعاقدية بارتكابه أخطاء في عمله واحتياطيا احالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها وقالت بياناً لذلك ان الطاعن يعمل لديها بموجب عقد عمل مؤرخ 19/8/2014 بمهنة مهندس مدني لقاء راتب 7000 درهم زادت الى مبلغ 9000 درهم وقد ارتكب أخطاء جسيمة حال عمله لديها ونتج عن ذلك أضرار مادية وأدبية لها .فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعويين واحالتها الى المحكمة الابتدائية وقيدت الدعوى الاولى برقم 205 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية والثانية برقم 204 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية وضمت المحكمة الدعويين وحكمت برفض الدعوى رقم 204 لسنة 2017 وفى الدعوى رقم 205 لسنة 2017 بالزام المطعون ضدها بأن تودى للطاعن مبلغ 56700 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة الحاصل في 5/10/2017 عدا الفائدة على التعويض عن الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبأن تمنح الطاعن شهادة نهاية خدمة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 50 لسنة 2018 أمام ذات المحكمة .وبتاريخ 27/3/2018 قضت اولا : في موضوع الاستئناف رقم 31 لسنة 2018 برفضه ثانيا : في موضوع الاستئناف رقم 50 لسنة 2018 بتعديل الحكم المستأنف بجعله الزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 56550 درهم وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، واذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــ في غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم . 

و حيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في وزن البينة إذ قدر التعويض عن فصل المطعون ضدها للطاعن تعسفياً بأجر شهر واحد وذلك بالمخالفة لنص المادتين123،115من قانون العمل حال انه كان يجب تقديره بمبلغ 27000 درهم ـ اجر ثلاثة أشهر مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص المادة 123 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن تقدير التعويض الذى يستحقه العامل إذا كان قد فصل من العمل فصلاً تعسفياً يخضع لسلطة محكمة الموضوع وتراعى فيه العناصر التي وردت بهذه المادة على أن تلتزم بالحد الأقصى الذى قدره القانون لهذا التعويض بأجر ثلاثة شهور إلا أن ذلك لا يمنعها من أن تقضى بأقل منه إذا رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يقتضى ذلك ، من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بتقدير التعويض بواقع راتب شهر واحد فى حدود سلطته التقديرية يكون تعيبه في خصوص هذ التقدير على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يقضي له ببدل السكن علي الرغم من التزام المطعون ضدها به علي نحو ما ثبت من عقد العمل المقدم من الطاعن الا ان الحكم التفت عن دفاعه وعن عقد العمل المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة و المستندات المقدمة فيها مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع حسبما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض طلب الطاعن لبدل السكن على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات بعدم أحقية الطاعن في بدل السكن لعدم تضمينه عقدي العمل و إذ كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الحكم المطعون فيه سائغا و مما له أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله و فيه الرد الضمني على مناحي دفاع الطاعن في هذا السبب من النعي ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل فإن ما يثيره الطاعن بالنعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . و إذ كان ما تقدم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
لذلك 

حكمت المحكمة : برفض الطعن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق