الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 ديسمبر 2020

الطعن 6788 لسنة 76 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 103 ص 639

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين. 
---------------
(103)
الطعن 6788 لسنة 76 القضائية
(1) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها".
حجية الأحكام. اقتصارها على أطرافها وخلفهم العام والخاص. 

(2) تسجيل "طبيعة التسجيل".
التسجيل نظام شخصي يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات. لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة. قيام الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن. (ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري). 

(3) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير الصحيح".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف الخصوم في الدعويين السابقة والحالية. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. نعي على غير أساس. علة ذلك. 

(4) بطلان "بطلان التصرفات: في بطلان العقد". تقادم "التقادم المسقط: تقادم الحق في إبطال العقد لمخالفة الشرط المانع".
الحق في طلب إبطال عقد البيع لنقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه. سقوطه. بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد. م 140 مدني. عدم تحديد النص مدة سقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف. أثره. إنزال القواعد العامة للتقادم باحتساب خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. التزام الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة بسقوط الحق من رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي استنادا لسقوطها بالتقادم الطويل. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. نعي على غير أساس. 

(5) حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
الحكم. وجوب ابتنائه على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يبطله القانون مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها. 

(6) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الإقرار القضائي وغير القضائي".
الإقرار القضائي. ماهيته. م 103 إثبات. 

(7) بطلان "بطلان التصرفات: في بطلان العقد". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية".
تمسك الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها استنادا لكونه الواهب وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته وذلك يخالف الإقرار القضائي بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة المطعون ضده الثاني. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة دون أن يعرض للقرينة التي ساقتها تأييدا لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان الموهوب له قاصرا وأنه قد جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف. خطأ ومخالفة للقانون. 
------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الأحكام أن حجيتها قاصرة على أطرافها وخلفهم العام والخاص. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تسجيل الأحكام عملا بأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. لا يغير من ذلك الأصل، لأنه نظام شخصي يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة، أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن. 

3 - إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم الجواز لاختلاف الخصوم في الدعويين السابقة ... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية، والحالية موضوع الطعن، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي عليه على غير أساس. 

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هي نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه وبين التاريخ الذي تبدأ منه تلك المدة في كل حالة. ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف، ومن ثم تكون وفقا للقواعد العامة خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر (برفض دفاع الطاعنة بسقوط الحق من رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي استنادا لسقوطها بالتقادم الطويل) فإن النعي عليه يكون على غير أساس. 

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية، تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها، ودون مخالفة للثابت فيها، وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها. 

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإقرار القضائي وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى، وقد يرد في صحيفة الدعوى، وهو حجة قاطعة على المقر. 

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها تأسيسا على أن صفته ثابتة من كونه الواهب، وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته دون أن يبين سنده في ذلك الاستخلاص، والذي يخالف الإقرار القضائي لذلك الخصم بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة الموهوب له المتصرف المطعون ضده الثاني. كما يناقض ما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الواهب تتمثل في بقاء الأرض في حوزة ابنه الموهوب له - وهو ما مؤداه أن الشرط كان مقررا لمصلحة الأخير - ودون أن يعرض للقرينة التي ساقتها الطاعنة تأييدا لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان المذكور قاصرا وأنه جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف، مما يعيبه. 
------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 27/ 7/ 1998 المتضمن بيع الأخير للطاعنة أرضا مساحتها 7 طن 3 ف مع التسليم، وقال بيانا لدعواه إنه بالعقد المسجل برقم ... لسنة 1961 شهر عقاري الجيزة وهب لابنه المطعون ضده الثاني المساحة المبيعة ضمن مساحة أكبر، واشترط في عقد الهبة عدم تصرفه في المال الموهوب طوال حياته - الواهب - إلا أنه خالف الشرط فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 122 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، التي قضت بعد ضمهما معا بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، ولدى عرضه على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض دفعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم ... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية الذي قضى بصحة ونفاذ ذات عقد البيع المطلوب الحكم ببطلانه، تأسيسا على اختلاف الخصوم في الدعويين في حين أن ذلك الحكم تم تسجيله برقم ... لسنة 2002 شهر عقاري الجيزة فصار بذلك حجة على الكافة ومنهم المطعون ضده الأول ولو لم يكن طرفا في الحكم عملا بالمادة التاسعة من قانون الشهر العقاري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل في الأحكام أن حجيتها قاصرة على أطرافها وخلفهم العام والخاص، وأن تسجيلها عملا بأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري لا يغير من ذلك الأصل، لأنه - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - نظام شخصي يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة، أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم الجواز لاختلاف الخصوم في الدعويين السابقة ... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية، والحالية موضوع الطعن، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعي عليه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى برفض دفعها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي، تأسيسا على أنها تسقط بالتقادم الطويل، في حين أن البطلان المدعى به بطلان نسبي، فتسري عليه أحكام التقادم الثلاثي عملا بالمادة 140 من القانون المدني، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هي نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه، وبين التاريخ الذي تبدأ منه تلك المدة في كل حالة ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف، ومن ثم تكون وفقا للقواعد العامة خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها، تأسيسا على أن صفته توفرت من كونه الواهب للأرض موضوع التصرف المطلوب الحكم ببطلانه، وأنه من تقرر الشرط المانع من التصرف لمصلحته، وأن مصلحته قائمة ببقاء الأرض الموهوبة في حوزة ابنه المتصرف الموهوب له المطعون ضده الثاني دون أن يبين من الأوراق سنده في هذا الاستخلاص، والذي يناقض بعضه بعضا في شأن المستفيد من الشرط المانع، ويخالف أيضا الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه من أن الشرط تقرر لمصلحة المتصرف الموهوب له، كما لا يرد على دفاعها بأن الأخير كان قاصرا حين النص على الشرط في عقد الهبة، وجاوز الخمسين من عمره وقت التصرف بما ينفي أي صفة أو مصلحة للواهب في رفع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية، تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها، ودون مخالفة للثابت فيها، وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها، كما أن الإقرار القضائي وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى، وقد يرد في صحيفة الدعوى، وهو حجة قاطعة على المقر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها تأسيسا على أن صفته ثابتة من كونه الواهب، وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته دون أن يبين سنده في ذلك الاستخلاص، والذي يخالف الإقرار القضائي لذلك الخصم بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة الموهوب له المتصرف المطعون ضده الثاني، كما يناقض ما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الواهب تتمثل في بقاء الأرض في حوزة ابنه الموهوب له - وهو ما مؤداه أن الشرط كان مقررا لمصلحة الأخير - ودون أن يعرض للقرينة التي ساقتها الطاعنة تأييدا لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان المذكور قاصرا، وأنه جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف، مما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق