تقرير
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بشأن تعديل بعض أحكام قانون
رسوم التوثيق والشهر
رقم 70 لسنة 1964 وقانون
المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 والقوانين أرقام 22
لسنة 1955 و107 لسنة 1976
و236 لسنة 1981
و228 لسنة 1989
(القانون رقم 6 لسنة 1991)
أحال السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى مشروع
قانون تعديل بعض أحكام رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة
1955 و107 لسنة 1976 و136 لسنة 1981 و228 لسنة 1989، وذلك لأخذ الرأي فيه إعمالا
لحكم المادة 195 من الدستور.
وبتاريخ 25 فبراير سنة
1991 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية
التشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقد عقدت اللجنة خمسة
اجتماعات أيام 25، و26 و27 فبراير و2 مارس سنة 1991.
وقد حضر بعض هذه
الاجتماعات السيد الأستاذ المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والسيد الأستاذ
الدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسي الشعب والشورى.
وقد تدارست اللجنة أحكام
المعروض ومذكرته الايضاحية واسترجعت أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم
التوثيق والشهر والقانون رقم 94 لسنة 1980 المعدل لبعض أحكامه. والقانون رقم 114
لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل
مشروعات الإسكان الاقتصادي والقانون 34 لسنة 78 المعدل لبعض أحكامه، والقانون رقم
136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المالك والمستأجر والقانون 228 لسنة 1989 والخاص بضريبة الأيلولة.
- وقد تبين للجنة أن مشروع
القانون المعروض يقوم على الأسس الآتية:
(أولا: إزالة جميع العقبات
التي تعترض طالبي شهر التصرفات العقارية بقصر المستندات التي تطلبها مصلحة الشهر العقاري
على ما هو متعلق بالشهر ذاته.
(ثانيا) إلغاء نظام
التحريات الذى كان معمولا به في ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل وتقدير رسوم
الشهر المستحقة حسبما هي واردة بالمحرر أو القيمة المقدرة حسب مواد المشروع.
(ثالثا) تحديد قيمة رسوم
الشهر المستحقة على مختلف التصرفات في العقارات والمنقولات طبقا لأسس وقواعد ثابتة
أوردها المشروع درءا لأى لبس قد يحدث بين المصلحة وذوى الشأن وذلك بالأخذ بالثمن
المدون بالمحرر أو وفقا للتحديد الوارد بالمشروع.
(رابعا) تصفية جميع
المنازعات الخاصة برسوم الشهر العقاري عن طريق التصالح باستحداث لجنة يكون
اختصاصها انهاء النزاع القائم بين المصلحة وبين ذوى الشأن برئاسة مستشار من محكمة
الاستئناف على الأقل وعضوية اثنين من موظفي المصلحة بدرجة مدير عام على الأقل
يعينها وزير العدل وذلك لإنهاء جميع المنازعات القائمة بين المصلحة وبين ذوى الشأن
صلحا سواء في ذلك أكان النزاع قد بلغ ساحة القضاء أو لم يبلغها.
(خامسا) تخفيض الرسوم
المستحقة على شهر التصرفات - العقارية إلى النصف، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ
نفاذ هذا القانون تيسيرا لمن يبادر بشهر تصرفاته العقارية خلال هذه المدة. مع جواز
من العمل بهذا الحكم لمدة أو لمدد أخرى.
(سادسا) العمل على وضع
ضوابط لدعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية وذلك بالزام المدعى في هذه
الدعاوى بشهر صحيفة الدعوى وسداد ربع الرسوم المستحقة مؤقتا للشهر حال تقديم طلب
شهر الصحيفة لحين الفصل في الدعوى، وذلك ضمانا لجدية هذه الدعاوى ومنعا للتلاعب في
الملكية العقارية مع حق من يتعذر عليه إتمام إجراءات شهر المحرر لأى سبب خارج عن
إرادته استرداد هذا المبلغ.
وقد اقتضت هذه التغيرات
تعديل المواد 21، 25، 26، 27 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964
المعدل المشار إليه حتى تكون متفقة مع فلسفة المشروع التي تهدف إلى - تبسيط
إجراءات شهر التصرفات العقارية والمنقولة.
وقد انتهت اللجنة من
دراسة المشروع إلى الموافقة عليه مع اقتراح التعديلات الآتية:
1 - حذف عبارة "ويكون
حكمها غير قابل للطعن" الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة (26) لإفساح
السبيل أمام ذوى الشأن للطعن في الحكم الصادر في التظلم بالطرق القانونية.
2 - تعديل الفقرة الثانية من
المادة 27 وذلك بإجازة اعذار صاحب الشأن بإنذار على محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول ضمانا لوصول الأعذار إلى صاحب الشأن.
3 - ضبط صياغة المادة
"103" فقرة ثانية لتكون مؤدية للمعنى المقصود من التعديل ولتكون على
النحو التالي:
"ومع ذلك فان كان طلب
الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
فلا يقبل الحاق ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر هذا الطلب أو صورة
رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.
4 - تعديل المادة (126 -
مكررا) على النحو التالي:
"لا يقبل الطلب أو العارض
طلب التدخل إذا كان محل صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية أو العقارية إلا إذا
تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت به".
وسبب التعديل أن المادة 126
تجيز التدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
ولما كان لا يجوز شهر
محضر الجلسة فقد أجاز التعديل المقترح أن يرد الشهر على صورة رسمية من هذا المحضر
الذى أثبتت فيه طلب التدخل.
5 - تعديل المادة التاسعة من
المشروع بإضافة القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى القوانين التي يتعين بمقتضاها على
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإخطار الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين بشهر أي
محرر يتناول أموالا خاضعة لأحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر كي تتمكن هذه
الجهات من مباشرة مسئولياتها في تنفيذ هذه القوانين. حيث أن القانون رقم 136 لسنة
1981 من بين هذه القوانين كما أشارت إلى ذلك المذكرة الايضاحية.
وتتشرف اللجنة بعرض هذا
التقرير على المجلس الموقر للموافقة على ما انتهت إليه.
تحريرا في: 13/ 3/ 1991
رئيس اللجنة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق