الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 7 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 
المرفوع من / ....... بوكالة المحامي / .... 

ضــــــــــــــــد 

........ لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة ذ . م . م بوكالة المحامي / ........ 

المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 644 لسنة 2016 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 127333 درهم قيمة رواتب متأخرة وتعويض عن فصل تعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل أجازة سنوية والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق عدا التعويض عن الفصل التعسفي من تاريخ الحكم به وإلزامها بأن تسلمه شهادة خبرة عن فترة عمله لديها . وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة يعمل لدى المطعون ضدها منذ تاريخ 7/11/2014 نظير راتب 5000 درهم شهرياً وتوقف عن العمل بتاريخ 9 /11 / 2016 لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزاماتها واذ امتنعت عن أداء مستحقاته سالفة البيان. فكانت الدعوى. وبتاريخ 20 /4/ 2017 حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية والتي قيدت برقم 31 لسنة 2017 عمالي رأس الخيمة الابتدائية والتي قضت بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 27000 درهم والفائدة بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوي الحاصل في 23 / 11 / 2016 عدا الفائدة على التعويض عن الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وإلزامها بتسليم الطاعن شهادة نهاية خدمة عن مدة عمله ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. 

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 119 لسنة 2017 امام ذات المحكمة وبتاريخ 16 /4 / 2018 قضت في الاستئناف رقم 119 لسنة 2017 برفضه وفي الاستئناف رقم 102 لسنة 2017 بإلغاء الحكم المستأنف من حيث المبلغ المقضي والفائدة القانونية والقضاء مجدداً برفض الدعوى من هذا الجانب وبتأييده فيما عدا ذلك. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. واذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم 

وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من أربعة أوجه ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقضاء بما لم يطلبه الخصوم اذ قضى بخصم مبلغ 20000 درهم والمقدم عنها سند الصرف رقم 305 من مستحقات الطاعن على سند من أن المبلغ كان محل اليمين الحاسمة الموجهة للمطعون ضدها على الرغم من أن اليمين لم تشمل ذلك السند، ودون أن تتقدم المطعون ضدها بطلب عارض لإجراء المقاصة القضائية أمام محكمة أول درجة، وقضى بالطلبات الاحتياطية للطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة قبل الفصل في الطلبات الأصلية ودون بحث دفاع الطاعن الأصلي باختلاس توقيعه على سندات الصرف ولم يورد له إيراداً او رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، وهو ما يقضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلاً للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها. وكان للمدين أن يتمسك بها باعتبارها دفعاً موضوعياً ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذ ليس في شأن هذا الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة. أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة فيجب على المتمسك بالمقاصة أن يطلبها في صورة دعوى أصلية أو بطلب عارض أمام محكمة أول درجة مراعياً أحكام المادة 97/2 من قانون الإجراءات المدنية. ومن المقرر أيضا ــ في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما صحيحة وكافية وحدها لحمل قضائه فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف - من حيث المبلغ المقضي به والفائدة القانونية وبرفض الدعوى - على ما خلص إليه من استلام الطاعن لما يجاوز كافة مستحقاته المطالب بها على دعامتين تستقل كل منهما على الأخرى، أولهما : ما ثبت من سندات الصرف المقدمة من المطعون ضدها والمتضمنة سند الصرف رقم 305 والثابت توقيعه عليهم من تقريري المختبر الجنائي في رأس الخيمة ودبي وثانيهما اليمين الحاسمة التي حلفها ممثل المطعون ضدها والموجهة من الطاعن واذ كانت الدعامة الأولى صحيحة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي وحدها لحمل قضاء الحكم برفض الدعوى فإن النعي عليه في الدعامة الثانية- أيا كان وجه الرأي فيها وبفرض صحته - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . وكانت المطعون ضدها قد طلبت رفض الدعوى لاستلام الطاعن مستحقاته بموجب سندات الصرف المقدمة بالدعوى والتي أثبت المختبر الجنائي برأس الخيمة ودبي توقيعه عليها وكذا سند الصرف رقم 305 والتي تفيد انشغال ذمة الطاعن بالمبالغ المثبتة بها والتي تجاوز ما هو مستحق للطاعن ، ولئن كان الطاعن قد نازع في هذا الدين وادعى بأنه اختلس توقيعه على تلك السندات بما فيها السند المذكور إلا أنه لم يتمكن من إثبات ذلك ومن ثم بات هذا الدين خاليًا من النزاع الجدي مما يجوز معه إجراء المقاصة القانونية فيما بينه وبين ما يستحقه الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وانتهى إلى ما خلص اليه من الاوراق وسندات الصرف المقدمة من المطعون ضدها وتقريري المختبر الجنائي في رأس الخيمة ودبي من توقيعه على تلك السندات من حصوله علي المبالغ الواردة بها ويكون خصمها مما استحق للطاعن له وجهه القانوني الصحيح، بما مؤداه أن الحكم بني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولم يخالف القانون في شيء ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وكان البين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قد استجابت لطلبات الطاعن الأصلية بإحالة سندات الصرف محل النزاع إلى المختبر الجنائي في دبي لإثبات ما إذا كان التوقيع عليها المنسوب للطاعن خاص به من عدمه ولإثبات المعاصرة ما بين كتابة صلبها والتوقيع عليها واستجواب ممثل المطعون ضدها بشأن تقديم دفاتر صرف هذه السندات ومن ثم تكون المحكمة قد تعرضت لطلبات الطاعن الأصلية وواجهت مستنداته وأوجه دفاعه ثم تعرضت بعد ذلك لطلب الطاعن الاحتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى للطاعن براتب 11 شهر ونصف الشهر فقط تأسيساً على الدفع بعدم السماع المبدى من المطعون ضدها وفقا للمادة 6 من قانون العمل مع أنه يستحق راتبه عن فترة سنة سابقة على تاريخ 9 / 11 / 2016 مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك إن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل أن دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون لا تسمع بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه طالما أن المدعى عليه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإعمال حكم هذا النص، فإذا ما ثبت انقضاء هذه المدة قبل رفع الدعوى بالنسبة لبعض الحقوق المطالب بها فإنه يتعين القضاء بعدم سماع الدعوى بالنسبة لها، لما كان ذلك وكان المطعون ضدها قد تمسكت بالدفع بعدم سماع دعوى الطاعن بالمطالبة بالأجور المتأخرة السابقة والتي مضى على استحقاقها مدة أكثر من سنة سابقة على تاريخ استحقاقها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم واستجاب للدفع بعدم السماع المشار إليه في حدود أجور الطاعن المستحقة قبل سنة من تاريخ استحقاقها فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى للطاعن براتب شهر واحد فقط كتعويض عن فصله التعسفي على الرغم من أن مدة خدمته لدى المطعون ضدها جاوزت العامين مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص المادة 123 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض الذي يستحقه العامل إذا كان قد فصل من العمل فصلاً تعسفياً يخضع لسلطة محكمة الموضوع وتراعى فيه العناصر التي وردت بهذه المادة على أن تلتزم بالحد الأقصى الذي قدره القانون لهذا التعويض بأجر ثلاثة شهور إلا أن ذلك لا يمنعها من أن تقضي بأقل منه إذا رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يقتضي ذلك، من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بتقدير التعويض بواقع راتب شهر واحد في حدود سلطته التقديرية يكون تعييبه في خصوص هذ التقدير على غير أساس. 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

لذلك 

حكمت المحكمة: برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق