الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

الطعن 13044 لسنة 85 ق جلسة 1 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 72 ص 602

جلسة الأول من سبتمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ، أحمد حافظ ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة .
--------

(72)

الطعن رقم 13044 لسنة 85 القضائية

التماس إعادة النظر . تزوير " أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " .

المادة 441/ 5 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟

ثبوت تزوير إيصال الأمانة وتقارير الطعن على الأحكام في الجنحة المُدان بها طالب التماس إعادة النظر من تحقيقات النيابة العامة وصدور حكمٍ غيابي من محكمة الجنايات بالإدانة . أدلة جديدة . لا تقطع ببراءة الملتمس . علة وأثر ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمَّا كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح الآتية " 1 - ..... 5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدّمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .... " ، وكان البيِّن من ملف الطلب الماثل – على النحو السالف سرده – أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والصادر بإدانة طالب إعادة النظر .... وبعد أن صار هذا الحكم نهائيًا ، أجرت النيابة العامة تحقيقًا في الجناية رقم .... قسم .... والمقيدة برقم .... كلي .... كشفت عن أن المتهم في الجناية الأخيرة .... ارتكب تزويرًا في إيصال الأمانة وتقارير الطعن على الأحكام الصادرة في الجنحة رقم .... جنح مركز .... واستئنافها رقم .... مستأنف .... " موضوع طلب الالتماس" وصدر حكمًا بإدانته في هذه الجناية على النحو السالف " . وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات في الجناية السالفة – والقاضي بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير إيصال الأمانة وتقارير الطعن في الجنحة موضوع الطلب – يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها . إلَّا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ، ما دام أن الحكم الصادر في الجناية السالفة صدر غيابيًا ولازال محل طلب إعادة الإجراءات ولم يُحسم أمره بعد بحكم بات وقبل إعادة الإجراءات ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استنادًا إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقًا موضوعيًا يتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس يضيق عنه وقت هذه المحكمة – محكمة النقـض – ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وإلغاء الأحكام الصادرة في الجنحة رقم ..... مستأنف .... وإعادة الدعوى إلى محكمة .... الابتدائية التي أصدرتها مُشكَّلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدَّد المبلغ النقدي المُبيَّن قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... والمسلَّم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله للمدعو / .... فاختلسه لنفسه بنية تملُّكه إضرارًا بمالكه ، على النحو المُبيَّن بالأوراق .

        وقضي غيابيًا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة خمسمائة جنيه .

        عارض ، وقضي فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، والمصاريف .

        فاستأنف ، وقضت محكمة الاستئناف غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني ، والمصاريف .

فعارض استئنافيًا ، وقضي باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، والمصاريف .

وعارض استئنافيًا للمرة الثانية ، وقضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية ، والمصاريف .

حيث تقدم وكيل الملتمس بعريضة وقيدت برقم .... إداري .... لإثبات واقعة التزوير للإيصال سند الجنحة والمعارض في الحكم والاستئناف والمعارضة الاستئنافية .

حيث ثبت للنيابة العامة من التحقيقات أن المتهم لم يحرر صور إيصال الأمانة ولم يحرر التوقيعات المذيَّلة بها التقارير بالمعارضة والاستئناف وقيدت الأوراق برقم .... جنايات .... وبرقم .... كلي .... ضد .... " هارب " بأنه :

1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تحقيق شخصية من يدعي / .... وذلك باصطناعها على غرار الصحيحة منها بأن حرَّض المجهول واتفق معه على إنشاء ذلك المحرر سالف البيان وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فيه وأمده بالصورة الشخصية له فقام ذلك المجهول بتزويرها وإبدال صورة صاحبها ووضع تلك الصورة بدلاً منها وتمَّت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

2- بصفته السابقة اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما / .... سكرتير تنفيذ نيابة .... الجزئية ، و.... سكرتير نيابة .... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي تقارير " معارضة ، والاستئناف والمعارضة الاستئنافية " في القضية رقم .... جنح .... والمستأنفة برقم .... مستأنف .... وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة عن طريق تقريره بالطعن على الأحكام الصادرة في القضية سالفة البيان ومثوله أمام الموظف سالف الذكر ببطاقة تحقيق الشخصية محل الاتهام الأول موقَّع على تلك المحررات بتوقيعات نسبها زورًا للمجني عليه .... ، فتمَّت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

3- استعمل المحررين المزورين موضوع الاتهام الأول فيما زورا من أجله بأن مثل أمام الموظفين المختصين وقرر بالمعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية في القضية رقم .... جنح .... والمستأنفة برقم .... مستأنف .... بموجب تلك البطاقة المزورة فقام الموظفان حسنا النية بتحرير تلك التقارير دون علمهما بتزويرها ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

4- اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر آحاد الناس هو إيصال الأمانة سند الجنحة رقم .... جنح .... بجعل واقعة مزورة في المحرر سالف البيان وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فيه وقام ذلك المجهول بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للمجني عليه .... ، وتمَّت الجريمة بهذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

5- استعمل المحررين المزورين موضوع الاتهام السابق فيما زورا من أجله بأن توجه إلى مركز شرطة .... وقام بتحرير المحضر رقم .... جنح .... متهم المجني عليه سلفًا بتبديد المبلغ النقدي المثبت بذلك المحرر المزور .

وقضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع الشغل عمَّا أُسند إليهما ، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، والمصاريف .

ولم يقم المحكوم عليه بإعادة الإجراءات حتى تاريخه .

وحيث تبيَّن صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم .... في القضية رقم .... جنح مستأنف .... لحين الانتهاء من التحقيق في القضية رقم .... إداري قسم .... .

فتقدم الملتمس بالطلب الماثل للنائب العام ، على سند من القول بظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته .

وحيث أرفق بالطلب مذكرة من المكتب الفني للسيد النائب العام انتهت فيها بالرأي بعرض الالتماس على اللَّجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية .

وبجلسة اليوم وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) ، وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رُفعت على الطالب بوصف أنه في غضون عام .... بدد المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... والمسلَّم إليه على سبيل الأمانة وذلك لتوصيله إلى .... فأختلسه لنفسه إضرارًا به ، على النحو المبيَّن بالأوراق .

ومحكمة جنح مركز .... قضت غيابيًا في .... بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ .

وعارض المتهم ، وقضي في معارضته في .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

واستأنف ، وقيد استئنافه برقم .... مستأنف .... وقضت فيها غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .

عارض ، وقُضي في معارضته بجلسة .... باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، وألزمت المعارض المصاريف .

لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح الآتية " 1 - ..... 5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدّمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .... " ، وكان البيِّن من ملف الطلب الماثل – على النحو السالف سرده – أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والصادر بإدانة طالب إعادة النظر .... وبعد أن صار هذا الحكم نهائيًا ، أجرت النيابة العامة تحقيقًا في الجناية رقم .... قسم .... والمقيدة برقم .... كلي .... كشفت عن أن المتهم في الجناية الأخيرة .... ارتكب تزويرًا في إيصال الأمانة وتقارير الطعن على الأحكام الصادرة في الجنحة رقم .... جنح مركز .... واستئنافها رقم .... مستأنف .... " موضوع طلب الالتمـاس " ، وصدر حكمًا بإدانته في هذه الجناية على النحو السالف " وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات في الجناية السالفة – والقاضي بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير إيصال الأمانة وتقارير الطعن في الجنحة موضوع الطلب – يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها . إلَّا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ما دام أن الحكم الصادر في الجناية السالفة صدر غيابيًا ولازال محل طلب إعادة الإجراءات ولم يُحسم أمره بعد بحكم بات وقبل إعادة الإجراءات ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استنادًا إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقًا موضوعيًا يتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس يضيق عنه وقت هذه المحكمة – محكمة النقـض– ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وإلغاء الأحكام الصادرة في الجنحة رقم ... مستأنف .... وإعادة الدعوى إلى محكمة .... الابتدائية التي أصدرتها مُشكَّلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق