جلسة 16 من يوليو سنة 2016
(67)
الطعن رقم 8307 لسنة 5 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في
الطعن " . وكالة . محاماة .
تحرير المحكوم
عليه من محبسه إقراراً لمحامٍ للدفاع عنه في القضية محل الطعن في تاريخ لاحق لصدور
الحكم وسابق على تاريخي التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه . مفاده : انصراف
إرادته لتوكيل المحامي للتقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثر ذلك ؟
(2) إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محاماة .
حق الاستعانة بمحامٍ في الجنح المُعاقب عليها بالحبس وجوباً . إلزامياً .
حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً . ثبوت عدم حضور محام يُدافع عن المتهم
منتدباً أو موكولاً . يُبطل إجراءات المُحاكمة . أساس ذلك ؟
حضور
المحامي أثناء المُحاكمة ليشهد إجراءاتها وليُعاون المتهم معاونة إيجابية . واجب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمَّا كان البيَّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
25/12/2010 وحرر المحكوم عليه في محبسه إقراراً للأستاذ .... المحامي بتاريخ
8/1/2011 للدفاع عنه في القضية محل الطعن أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على
تاريخي إيداع أسباب طعنه والتقرير بالطعن بالنقض الموافقين 16/1/2011 ، فإن ذلك
يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في
هذا الحكم ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2- لما كان البيّن من محضر جلسة 25/12/2011 أمام المحكمة الاستئنافية أن
الطاعن مثل بشخصه ولم يحضر معه محام وفيها صدر الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة
237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة
2006 قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه : " وإذ لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام
، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه " ، الأمر الذي يكون معه حق
الاستعانة بالمحامي إلزامياً لكل متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً - كما هو
الحال في الدعوى المطروحة - حتى يكفل له دفاعاً
حقيقاً لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً
أمر له خطره ، ولا يؤتي هذا الضمان
ثمرته إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة
إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر
جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه في جنحة معاقب
عليها بالحبس وجوباً دون حضور محام يدافع عن المتهم منتدباً فيها كان أو موكولاً
ودون أن تفطن لما أجراه المشرع من تعديل
على المادة 237 آنفة البيان بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ، فإنه يكون معيباً
بالبطلان ، مما يوجب نقضه والإعادة دون
حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
1- سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ....
وذلك من داخل مسكنه على النحو المبين بالأوراق .
2- لم يحمل بطاقة تحقيق شخصية .
وطلبت عقابه بالمادة 317 /
أولاً من قانون العقوبات والمواد 48 ، 50/2 ، 68/2 من القانون 143 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت
حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريمه مائة
جنيه عن التهمة الثانية .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة
.... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن البيَّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/12/2010
وحرر المحكوم عليه في محبسه إقراراً للأستاذ .... المحامي بتاريخ 8/1/2011 للدفاع
عنه في القضية محل الطعن أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخي إيداع
أسباب طعنه والتقرير بالطعن بالنقض الموافقين 16/1/2011 ، فإن ذلك يدل بجلاء على
انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ، ومن
ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
السرقة وعدم تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطة العامة قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة
الاستئنافية نظرت الدعوى في غيبة المدافع عن الطاعن ، ولم تندب له محامياً للدفاع
عنه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البيَّن من محضر جلسة 25/12/2011 أمام المحكمة الاستئنافية أن
الطاعن مثل بشخصه ولم يحضر معه محام وفيها صدر الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة
237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد نصت في
الفقرة الأولى منها على أنه : " وإذ لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب
عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "
، الأمر الذي يكون معه حق الاستعانة بالمحامي إلزامياً لكل متهم بجنحة معاقب عليها
بالحبس وجوباً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا
مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أمر له
خطره ، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد
إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع . لمَّا
كان ذلك ، وكان البيَّن من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أصدرت الحكم
المطعون فيه في جنحة مُعاقب عليها بالحبس وجوباً دون حضور محام يدافع عن المتهم مُنتدباً
فيها كان أو موكولاً ودون أن تفطن لما أجراه المشرع من تعديل على المادة 237 آنفة
البيان بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ، فإنه يكون معيباً بالبطلان ، مما يوجب
نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق