الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

الطعن 771 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 172 ص 68

جلسة 12 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.

---------------

(172)
الطعن رقم 771 لسنة 52 القضائية

 (1)استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" نقض "أسباب الطعن "السبب غير المنتج".
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها ولو توافرت شروطه. النعي على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
 (2)إثبات "طرق الإثبات" اليمين الحاسمة محكمة الموضوع.
توجيه اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها وكانت غير تعسفية. وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة غيابه اعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين حالاته. تقديم قيام العذر في التخلف عن الحضور بجلسة الحلف. من سلطة قاضي الموضوع.
 (4،3)إثبات. "اليمين الحاسمة. "إعلان" أوراق المحضرين "الإعلان في الموطن المختار. حكم "تسبب الحكم". "نقض" أسباب الطعن "السبب غير المنتج".
 (3)الأصل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال المبينة قانوناًً. م 10 مرافعات صدور توكيل لأحد المحامين جواز إعلان الأوراق - اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها - في موطنه. م 74 مرافعات.
 (4)إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله. صحيح. النعي على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علم الطاعن بهذا الإعلان أياً كان الوجه الرأي فيه. غير منتج.

-----------------
1 - مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 الذي يسري حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط أعمال هذا الجزاء عدم الحكم به، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
2 - المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا للطاعن وأن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف في هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع في توجهها أو تغيب عن الحضور في اليوم المحدد للحلف بغير عذر اعتبر ناكلاً عن اليمين، وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين وهو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاء على اعتبارات سائغة.
3 - الأصل وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ومع ذلك يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون ومن المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
4 - إذا كان ما خلص إليه الحكم بشأن صحة إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون وكانت اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع ولا تعسف في توجيهها، فلا قصور على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعادة الدعوى للمرافعة ويكون النعي على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علمه بهذا الإعلان - أياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 318 - سنة 1976 أمام محكمة بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الحجرة محل النزاع وتسليمها له خالية وقال شرحاً لدعواه أنه يستأجر هذه الحجرة بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1971، وإذ اغتصبها منه المطعون ضدهما، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 19/ 6/ 1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن وضع يد المطعون ضدها على الحجرة المذكورة دون سند، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 22/ 1/ 1978 بطرد المطعون ضدهما من حجرة النزاع وتسليمها للطاعن استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 19 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 19/ 3/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المطعون ضدهما وإن إقامتهما بالحجرة بغير سند قانوني، وإذ تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين فقد قضت المحكمة بتاريخ 19/ 1/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم الصادر بتاريخ 19/ 2/ 1979 مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته في موطنه بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه، إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع رغم أن عدم إتمام الإعلان في الميعاد راجع إلى تقصير المطعون ضدهما لعلمهما بموطنه في الخارج حسبما هو ثابت بمحضر الشكوى رقم 1516 سنة 1976 إداري الشرق ببور سعيد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 الذي يسري حكمها على الاستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر شروط إعمال هذا الجزاء عدم الحكم به وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه لم يعلن قانوناً بمنطوق الحكم الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1979 بتوجيه اليمين الحاسمة إليه وذلك بمحل إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه اعتبره ناكلاً عن الحلف رغم بطلان إعلانه على سند من أن وكيله أقر بالجلسة بحضور الطاعن من أمريكا لحلف اليمين وغادر البلاد بعد تأجيل الدعوى وخلص الحكم من ذلك إلى أن إعلانه بموطنه المختار قد أنتج أثره دون أن يتحقق مما إذا كان سند وكالته يبيح هذا الإقرار من عدمه، ودون أن يعلن بالرد على ما تمسك به من طلب العدول عن حكم اليمين للتعسف في توجيهها وما طلبه من إعادة الدعوى للمرافعة لإعلانه بالحكم المذكور إعلاناً قانونياً، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وإن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف في هذا الطلب، فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع في توجيهها أو تغيب عن الحضور في اليوم المحدد للحلف بغير عذر اعتبر ناكلاً عن اليمين، وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على اعتبارات سائغة، والأصل - وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ومع ذلك يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، ومن المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار الطاعن ناكلاً عن اليمين على ما أورده بأسبابه من أن "الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه (الطاعن) قد وكل عنه الأستاذ..... المحامي ببور سعيد بموجب التوكيل رقم 1381 سنة 1976 عام توثيق بور سعيد وقد أعلن مع وكيله المذكور بحكم توجيهه اليمين بتاريخ 11/ 4/ 1979 وتسليم صورة الإعلان بنفسه وهو إعلان تراه المحكمة قانونياً صحيحاً طبقاً للمادة 74 من قانون المرافعات..... ويؤكد ذلك حضور وكيله المذكور في كافة جلسات الدعوى أي بالجلسة المحددة لحلف اليمين وبعدها وعدم اعتراضه على إعلان المستأنف عليه بمكتبه وطلب التأجيل أكثر من مرة لحضوره من أمريكا لحلف اليمين وقد مضى على ذلك أكثر من سنتين ونصف وهي مدة كافية ليخطر الوكيل موكله ومع ذلك لم يحضر المستأنف عليه لحلف "اليمين رغم إفساح المحكمة صدرها وتأجيل الدعوى طيلة هذه المدة لحضور الأمر الذي تعتبره المحكمة نكولاً من المستأنف عليه عن أداء اليمين ويترتب على ذلك خسرانه الدعوى..... وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم بشأن صحة إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون، وكانت اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع ولا تعسف في توجيهها، فلا قصور على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعادة الدعوى للمرافعة ويكون النعي على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علمه بهذا الإعلان - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق