الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020

الطعن 4204 لسنة 83 ق جلسة 27 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 150 ص 953

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة. 
---------------- 
(150)
الطعن 4204 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة". استئناف "جواز الاستئناف: الأحكام الجائز استئنافها". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(1) الحكم بعدم الاختصاص وفقا لنص م 110 مرافعات. قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص في نطاق الأساس القائم عليه الحكم والوارد في الأسباب المرتبطة بالمنطوق. أثره. جواز استئناف الحكم دون انتظار الفصل في الموضوع. صيرورة هذا القضاء نهائيا. مؤداه. التزام المحكمة المقضي باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها. علة ذلك. قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. 

(2) دعوى الحساب. غير مقدرة القيمة. قضاء الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظرها واختصاص الدائرة الاستئنافية. صيرورة ذلك القضاء نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بهذه الحجية. طلب المطعون ضده مجددا القضاء له بقيمة نقدية محددة. لا أثر له. علة ذلك. وجوب اعتباره طلبا عارضا مكملا للأول. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 

(3 - 5) تعويض "التعويض عن عدم قيد الأسهم بجداول البورصة واتخاذ إجراءات نقل الملكية". شركات "الصكوك التي تصدرها شركات الأموال والشركات ذات الطبيعة المختلطة: الأسهم: تداول الأسهم". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(3) شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة. التزام أعضاء مجلس إدارتها أو الشركاء المديرين بتقديم أسهمها التي تطرح بطريق الاكتتاب أو بغير هذا الطريق إلى بورصات الأوراق المالية للقيد في جداول أسعارها واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها. المادتان 120، 127 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981. عدم اتخاذ الشركة لتلك الإجراءات أو التقاعس عنها. مؤداه. التزامها بالتعويض المناسب لصاحب الشأن. 

(4) محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير. لها الأخذ ببعضه دون البعض الآخر. كفاية بيانها الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامتها قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. 

(5) تقاعس الشركة الطاعنة عن اتخاذ إجراءات قيد أسهم التداعي ببورصة الأوراق المالية تمهيدا لقيدها بجداول أسعارها واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها. مؤداه. التزامها بتعويض المطعون ضده الأول صاحب هذه الأسهم. اعتداد الحكم المطعون فيه بالقيمة الواردة بشهادة الأسهم المؤقتة في احتساب مقدار التعويض. صحيح. عدم انسحاب الالتزام بعدم تجاوز تداول الأسهم لقيمتها الاسمية على واقع الدعوى. علة ذلك. 

(6 ، 7) فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
(6) سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م226 مدني. المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار. قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. 

(7) قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية عن المبلغ المقضي به بقيمة الأسهم محل المطالبة استنادا لقيمتها الواردة بشهادة الأسهم المؤقتة. صحيح. المنازعة في استحقاق مبلغ المطالبة لا ينفي توفر شروط استحقاق الفوائد وفقا للمادة 226 مدني. علة ذلك. 
------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم الاختصاص، وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما تم الفصل فيه ويحسمها بصدد الاختصاص وذلك في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقة، ومن ثم يكون قابلا للاستئناف في حينه دون انتظار الفصل في موضوع الدعوى فإن لم يستأنف أصبح نهائيا والتزمت به المحكمة التي قضي باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون باعتبار أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. 

2 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداء أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم ... لسنة 2010 والتي أصدرت حكمها في 28/12/2010 بعدم اختصاصها قيميا بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف في حينه، ومن ثم صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التي أصدرت الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلي إلى المطالبة بمبلغ قيمته 155000 جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولا عن الطلب الأصلي بتقديم الحساب وإنما يعد طلبا عارضا مكملا له ومترتبا عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص. 

3 - إن النص في المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة والمشار إليها بعنوان "قيد الأوراق المالية بالبورصات" على أن "يجب على عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقدم أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب أو خلال الثلاثة أشهر التالية لنشر ميزانية السنة التالية إذا كانت الأسهم لم تطرح للاكتتاب العام إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات، ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرون، مسئولين عن التعويض الذي يستحق لأصحاب الشأن بسبب مخالفة حكم هذه المادة"، مفاده أن المشرع قد ألزم الشركات المذكورة ممثلة في أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد الشركاء المديرين فيها تقديم أسهمها التي تطرح بطريق الاكتتاب أو بغير ذلك الطريق إلى بورصات الأوراق المالية بقيدها في جداول أسعارها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها المنصوص عليها في المادة 120 وما بعدها من ذات اللائحة التنفيذية، وكان ذلك يتسق مع ما نصت عليه المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسي للشركة الوارد في صحيفة الشركات، وجزاء عدم اتخاذ الشركة لتلك الإجراءات أو التقاعس عنها هو التزامها بالتعويض المناسب لصاحب الشأن. 

4 - المقرر - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ومنها تقرير الخبير فلها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. 

5 - إذ كان البين من الأوراق، ومما لا مراء فيه أن الشركة الطاعنة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات ... من قيد أسهم التداعي ببورصة الأوراق المالية تمهيدا لقيدها بجداول أسعارها واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها وفقا للأصول والنصوص المتقدمة فإنها تكون ملزمة بتعويض صاحب هذه الأسهم - المطعون ضده الأول - جراء مخالفة تلك الإجراءات، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى الاعتداد بالقيمة الواردة بشهادة الأسهم المؤقتة المقدمة من المطعون ضده الأول استنادا إلى أن الشركة الطاعنة تقاعست عن التزامها بتحويل هذه الشهادة إلى شهادة دائمة وقيدها ببورصة الأوراق المالية وإلزامها بقيمة الأسهم الاسمية مما لا تنسحب معه الإجراءات التي حددتها المادة 138 المشار إليها سلفا بشأن الالتزام بعدم تجاوز القيمة الاسمية للأسهم على الواقع في الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة متفقة مع حكم القانون، ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ما أثارته الطاعنة من نعي بمخالفته لقانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية في شأن نقل ملكية الأوراق المالية، لأن قضاءه - وعلى ما سلف بيانه - كان قاصرا على حق المطعون ضده الأول في تعويضه عن تقاعس الشركة عن اتخاذ الإجراءات المشار إليها آنفا. 

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. 

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا وعلى نحو ما تقدم إلى الأخذ بشهادة الأسهم المؤقتة سند دعوى المطعون ضده الأول وملكيته لعدد 1550 سهما باعتبارها معلومة المقدار تبلغ قيمتها 155000 جنيه بواقع مائة جنيه لكل سهم، وأن تحويل تلك الشهادة إلى شهادة دائمة هو التزام يقع على عاتق الطاعنة التي نكلت عن تنفيذ التزامها بما استتبعه من رفع الدعوى والمطالبة القضائية بقيمة الأسهم والفوائد، وأنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقه هذا المبلغ كله أو بعضه ابتداء ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب أو غير متوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني، وإذ رتب على ذلك قضاءه بالفوائد على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية بطلب إلزامها بتقديم كشف حساب عن الأسهم المملوكة له ابتداء من 2/6/1997 مع بيان نصيبه في الأرباح، وندب خبير لتحقيق ذلك مع الفوائد القانونية على سند من أنه أودع مبلغا مقداره 397334 جنيها بموجب صك استثمار لدى شركة ...، ونظرا لتعثر هذه الشركة تدخل السيد النائب العمومي كمفوض عام عنها والذي بدوره قام ببيعه إلى الشركة الطاعنة، وبعد التسوية أعطت له الشركة الأخيرة شهادة مؤقتة بالأسهم بقيمة 155000 جنيه إلا أنه لم يتقاض أية أرباح فكانت دعواه، وبتاريخ 28/12/2010 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية والتي قيدت أمامها برقم ... لسنة ... ق تجاري. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ مقداره 155000 جنيه قيمة الأسهم البالغ تعدادها 1550 سهما والفائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، وبتاريخ 21/1/2013 أجابته المحكمة لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان أولها تقول إنه وإن كانت الدعوى حين أقامها المطعون ضده الأول غير مقدرة القيمة باعتبارها دعوى حساب إلا أنه عدل طلباته إلى مبلغ 155000 جنيه بما تختص بنظرها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية إلا أن الحكم خالف هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم الاختصاص، وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما تم الفصل فيه ويحسمها بصدد الاختصاص وذلك في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقة، ومن ثم يكون قابلا للاستئناف في حينه دون انتظار الفصل في موضوع الدعوى فإن لم يستأنف أصبح نهائيا والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون باعتبار أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداء أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم ... لسنة 2010 والتي أصدرت حكمها في 28/12/2010 بعدم اختصاصها قيميا بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف في حينه، ومن ثم صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التي أصدرت الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلي إلى المطالبة بمبلغ قيمته 155000 جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولا عن الطلب الأصلي بتقديم الحساب وإنما يعد طلبا عارضا مكملا له ومترتبا عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالسبب الثاني أنها تمسكت ببطلان شهادة الأسهم المؤقتة المقدمة من المطعون ضده الأول لتوقيعها من السيدين/ ....، ... بصفة الأول أحد المؤسسين للشركة والثاني أحد المكتتبين فيها وليسا عضوين بمجلس إدارتها وهو ما يخالف المادتين 128، 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة فيما أوجبتاه من أن يكون التوقيع من أعضاء مجلس الإدارة إلا أن الحكم اطرح دفاعها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح، إذ إن البين من مطالعة صحيفة الشركات المؤسسة للنظام الأساسي للشركة الطاعنة في المادة (21) منها أنه تم تعيين المذكورين آنفا عضوين بمجلس الإدارة ضمن خمسة أعضاء آخرين لمدة خمس سنوات طبقا لنص المادة (22) من ذات اللائحة، ولم تقدم الطاعنة دليلا يخالف ذلك.

وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالأسباب الثالث والرابع والخامس أن الخبير المنتدب في الدعوى خلص في تقريره إلى أن المطعون ضده الأول ليس من المساهمين أو المكتتبين بها، وأنه لا يوجد إخطار نقل ملكية أو قيد لأسهمه في سجل حركة المساهمين، وأن شهادة الأسهم المؤقتة دليل غير قطعي على مساهمته بالشركة كما أن إدارة العمليات بالبورصة أفادت بعدم وجود أي عمليات بيع أو شراء تمت باسم الشركة، كما لم يتم إدراج المطعون ضده الأول كبائع أو مشتر بما لا يجوز معه نقل ملكية أسهم التداعي بموجب الشهادة المؤقتة التي يحملها، وإذ خالف الحكم ذلك وأقام قضاءه بحق الأخير في تقاضي قيمة الأسهم الواردة بهذه الشهادة يكون خالف إجراءات نقل ملكية الأسهم وتداولها المنصوص عليها في المادتين 120، 141 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، كما أنه إذ رتب على ذلك قضاءه بإلزامها بدفع قيمة هذه الأسهم وفقا للشهادة سالفة البيان بواقع مائة جنيه لكل سهم خلافا للقيمة السوقية الحالية للسهم والتي لا تتجاوز خمسة عشر جنيها رغم ما أثبته الخبير من عدم تحقيق الشركة الطاعنة لأية أرباح، وأيضا بالمخالفة لنص المادة 138 من ذات اللائحة من عدم جواز تداول الأسهم بأزيد من القيمة الاسمية التي صدرت بها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن النص في المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة والمشار إليها بعنوان "قيد الأوراق المالية بالبورصات" على أن "يجب على عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقدم أسهم شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب أو خلال الثلاثة أشهر التالية لنشر ميزانية السنة الثالثة إذا كانت الأسهم لم تطرح للاكتتاب العام إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات، ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشريك أو الشركاء المديرون، مسئولين عن التعويض الذي يستحق لأصحاب الشأن بسبب مخالفة حكم هذه المادة"، مفاده أن المشرع قد ألزم الشركات المذكورة ممثلة في أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد الشركاء المديرين فيها تقديم أسهمها التي تطرح بطريق الاكتتاب أو بغير ذلك الطريق إلى بورصات الأوراق المالية لقيدها في جداول أسعارها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها المنصوص عليها في المادة 120 وما بعدها من ذات اللائحة التنفيذية، وكان ذلك يتسق مع ما نصت عليه المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسي للشركة الوارد في صحيفة الشركات، وجزاء عدم اتخاذ الشركة لتلك الإجراءات أو التقاعس عنها هو التزامها بالتعويض المناسب لصاحب الشأن، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ومنها تقرير الخبير فلها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق، ومما لا مراء فيه أن الشركة الطاعنة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المشار إليها سلفا من قيد أسهم التداعي ببورصة الأوراق المالية تمهيدا لقيدها بجداول أسعارها واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها وفقا للأصول والنصوص المتقدمة فإنها تكون ملزمة بتعويض صاحب هذه الأسهم- المطعون ضده الأول- جراء مخالفة تلك الإجراءات، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى الاعتداد بالقيمة الواردة بشهادة الأسهم المؤقتة المقدمة من المطعون ضده الأول استنادا إلى أن الشركة الطاعنة تقاعست عن التزامها بتحويل هذه الشهادة إلى شهادة دائمة وقيدها ببورصة الأوراق المالية وإلزامها بقيمة الأسهم الاسمية مما لا تنسحب معه الإجراءات التي حددتها المادة 138 المشار إليها سلفا بشأن الالتزام بعدم تجاوز القيمة الاسمية للأسهم على الواقع في الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة متفقة مع حكم القانون، ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ما أثارته الطاعنة من نعي بمخالفته لقانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية في شأن نقل ملكية الأوراق المالية، لأن قضاءه وعلى ما سلف بيانه كان قاصرا على حق المطعون ضده الأول في تعويضه عن تقاعس الشركة عن اتخاذ الإجراءات المشار إليها آنفا، وهو ما يضحى معه النعي في جملته بما سلف على غير أساس.

وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه قضاءه بالفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية بالمخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني التي لا تنطبق على قيمة الأسهم موضوع النزاع لكون المبلغ المقضي به ليس دينا عليها محدد المقدار وإنما هو مقابل شراء أسهم ولم تتأخر في الوفاء به بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني ألا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا وعلى نحو ما تقدم إلى الأخذ بشهادة الأسهم المؤقتة سند دعوى المطعون ضده الأول وملكيته لعدد 1550 سهما باعتبارها معلومة المقدار تبلغ قيمتها 155000 جنيه بواقع مائة جنيه لكل سهم، وأن تحويل تلك الشهادة إلى شهادة دائمة هو التزام يقع على عاتق الطاعنة التي نكلت عن تنفيذ التزامها بما استتبعه من رفع الدعوى والمطالبة القضائية بقيمة الأسهم والفوائد، وأنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقه هذا المبلغ كله أو بعضه ابتداء ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب أو غير متوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني، وإذ رتب على ذلك قضاءه بالفوائد على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إنه، لما تقدم، يتعين رفض الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق