جلسة 24 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة وطارق عمران.
----------------
(148)
الطعن 11357 لسنة 83 القضائية
(1 - 5) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". ملكية فكرية "حقوق الملكية الفكرية" "براءة الاختراع".
(1) حقوق الملكية الفكرية. ماهيتها. حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته. علة ذلك.
(2) براءة الاختراع. شروط منحها. انطواؤه على خطوة إبداعية وقابليته للاستغلال الصناعي وألا يكون فيه مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو النظام العام. المواد 1، 2، 3 من القانون 82 لسنة 2002.
(3) براءة الاختراع. ماهيتها.
(4) براءة الاختراع. إجراءات الحصول عليها.
(5) استخدام السواتر لتغطية واجهات العقارات للدعاية والإعلان. فكرة مجردة. مؤداه. انتفاء وصف الابتكار عنها. أثره. انحصار الحماية التي قررها المشرع بق 82 لسنة 2002 عنها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض– أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك، لأن الحقين من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية، بل هو حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شيء غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول.
2 - إن النص في المواد 1، 2، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توفرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أي يكون جديدا، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكن معروفا من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توفره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرا ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة.
3 - إن القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها قد أورد الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على براءة الاختراع يفحص براءة الاختراع وهي سند رسمي يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي.
4 - إن مكتب براءات الاختراع يفحص الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توفر الشروط سالفة البيان "الواردة في المواد 1، 2، 3ق 82 لسنة 2002"، فإذا توفرت وروعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان.
5 - إذ كان استخدام السواتر لتغطية واجهات العقارات للدعاية والإعلان لا تعدو عن كونها فكرة مجردة ينتفي عنها وصف الابتكار وتنحسر عنها الحماية التي قررها المشرع بالقانون سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار فكرة المطعون ضده الأول ذات طابع ابتكاري، ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به، فإن يكون معيبا.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 4ق اقتصادية القاهرة ضد الشركة الطاعنة بطلب التعويض المناسب لما أصابه من أضرار مادية وأدبية- مع زيادته نظرا للتكرار– نتيجة لاستخدام الشركة الطاعنة الابتكار المسجل باسم المطعون ضده الأول بوزارة الثقافة بغير إذنه، على سند من القول من إن المطعون ضده الأول صاحب شركة دعاية وإعلان وأنه سجل أحد إعلاناته الابتكارية في مجال الدعاية والإعلان تحت رقم إيداع ... بتاريخ 3/7/2009 بوزارة الثقافة، وهو عبارة عن استغلال سواتر تغطية المباني تحت الإنشاء أو الترميم بوضع إعلان لسلعه على الساتر، وحيث فوجئ بأن الطاعنة قامت باستغلال هذه الفكرة بأن وضعت إعلانا لمنتجات أحد عملائها مشروب (...) على ساتر تغطية أحد العقارات، فكانت الدعوى. أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الثانية للحكم عليها بالتعويض المطلوب، وبتاريخ 8/5/2013 قضت المحكمة بعدم قبول إدخال المطعون ضدها الثانية شكلا، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون رأت أنه جدير بالنظر، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الطاعن تعدى على حقوق الملكية الفكرية للمطعون ضده الأول بصفته واستغل فكرته الإعلانية بما يتحقق معه ركن الخطأ رغم خلو الأوراق مما يفيد تسجيل الطاعن لابتكاره في السجل المعد لذلك في مصلحة التسجيل التجاري وفقا لنص المادة 122 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن فكرة استخدام واستغلال السواتر لتغطية واجهات العقارات لا تعد وفقا لقانون الملكية الفكرية من الأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية، وبالتالي لا تتمتع بالحماية الفكرية، وإذ ألزم الحكم المطعون فيه الطاعن بصفته بالتعويض دون أن يتطرق إلى بيان عما إذا كانت فكرة المطعون ضده الأول ابتكارا مما تشملها الحماية القانونية من عدمه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقين من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية، بل هو حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شيء غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول، وأن النص في المواد 1، 2، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توفرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أي يكون جديدا، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكن معروفا من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توفره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرا ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة، وقد أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على براءة الاختراع وهي سند رسمي يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توفر الشروط سالفة البيان، فإذا توفرت وروعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان استخدام السواتر لتغطية واجهات العقارات للدعاية والإعلان لا تعدو عن كونها فكرة مجردة ينتفي عنها وصف الابتكار وتنحسر عنها الحماية التي قررها المشرع بالقانون سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار فكرة المطعون ضده الأول ذات طابع ابتكاري، ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به، فإن يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه إعمالا للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، وكانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف بيانه إلى انحسار الحماية المقررة بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عن فكرة المطعون ضده الأول موضوع الدعوى، ومن ثم تقضي المحكمة في الدعوى الأصلية رقم ... لسنة 4 اقتصادية القاهرة برفضها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق