باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 3 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي
المرفوع من /
شركة ..... ويمثلها ..... بوكالة المحامي / ......
ضــــــــــــــــد
.......
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 150 لسنة 2017 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مقابل أجرة وبدل مهلة الإنذار عن شهر فبراير سنة 2017 ومقابل بدل العلاج ومصـروفات الاعاشة اعتباراً من شهر سبتمبر 2016 حتى يناير 2017 ومكافأة نهاية الخدمة وقيمة تذكرة عودته لبلاده. وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة منذ 5/7/1997 بمهنة مستشار قانوني لقاء راتب 10000 درهم شهرياً وتم تعديل العقد أكثر من مرة حتى تاريخ 20/6/2012 تعدل ليصبح راتبه الأساسي بواقع 30000 درهم ومبلغ 8000 درهم مقابل الاعاشة شهرياً ليصبح إجمالي راتبه 38000 درهم وإذ لم تنفذ الشركة وعودها بشأن الأعمال الإضافية التي قدمها لها وبنسبة من المتفق عليه بينهما بخصوص القضايا التي رفعها للمطالبة بحقوقها قدم استقالته اعتباراً من تاريخ 28/02/2017 إلا أن الشـركة الطاعنة امتنعت عن سداد مستحقاته. فكانت الدعوى.
ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 369842 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 104 – 108 لسنة 2017 عمالي وقضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص الدائرة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الكلية وقيدت الدعوى برقم 186 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية طلب في ختامها المطعون ضده بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مستحقاته بإجمالي مبلغ 616,509,041 درهم. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 369842 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 190 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/1/2018 قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضي للمطعون ضده ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة عمله لديها وعلى أساس اتصال مدة خدمته وعلى الرغم من تعديل عقده أكثر من مرة والتعديل يبدأ بمدة جديدة ورغم ثبوت استلامه كافة مستحقاته بما فيها مكافأة نهاية الخدمة حتى عام 2009 وإقراره باستلامها واحتسب المكافأة على أساس الراتب الشامل بمبلغ 30000 درهم على الرغم من أن راتبه الأساسي 12000 درهم والباقي بدلات وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين والموثق لدى وزارة العمل والمؤرخ 12/6/2014 ووفقاً لنص المادة 134 من قانون العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك لما هو مقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل أن الخدمة المستمرة هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة مما لازمه أن اعتبار الخدمة مستمرة رهين بأن تكون غير منقطعة ولدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة ويستحق العامل عن هذه الخدمة المستمرة وفقاً لنص المادة 132 من القانون المذكور مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله عند انتهاء خدمته وتحسب على النحو المبين بالنص المذكور وهي تحسب من بداية مدة الخدمة حتى نهايتها وعلى أساس أخر أجر كان يستحقه العامل إعمالاً لنص المادة 134 من القانون المذكور ولا يجوز حرمانه منها إلا في الأحوال المقررة في القانون، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه فهم الواقع في الدعوى وحصله على نحو أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة لمدة بلغت تسعة عشر سنة وستة أشهر وثلاثة وعشرون يوماً مستمرة دون انقطاع تبدأ من 5/7/1997 وتنتهي في 28/1/2017 وقضـي بمكافأة نهاية الخدمة عنها على أساس أخر راتب تقاضاه المطعون ضده والمقدر بمبلغ 30000 درهم على ما استخلصه من الأوراق والمستندات من أن أساسي راتبه 3000 درهم دون بدلات لما ثبت له من كتاب محاسب الشركة الطاعنة المؤرخ 12/2/2017 من أن راتب المعطون ضده مبلغ 30000 درهم بعد زيادة راتبه مبلغ 5000 درهم بتاريخ 20/6/2012 وما ثبت لها من إقرار الطاعنة في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 24/10/2017 من أن الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المطعون ضده والبالغ 30000 درهم كان يتم انزاله في حسابه لدى بنك الإمارات دبي الوطني والثابت من كشف البنك المذكور- وخصم الحكم من مكافأة نهاية الخدمة المقضي بها ما سبق وأن قبضه المطعون ضده منها ومن ثم يكون ما تحصل عليه المطعون ضده أثناء خدمته وهو من قبيل تحصيل جزء من حساب مكافأة نهاية الخدمة التي تحسب في نهاية خدمته وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله معينه في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة المقدمة فيها وفهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
ويتعين رفض الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق