الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

قرار رئيس الجمهورية بالقانون 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية

نشر بالوقائع المصرية في 4 مايو سنة 1957 العدد 35 مكرر (ب)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 100 لسنة 1957
في شأن بعض البيوع التجارية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؛
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

الباب الأوّل
فى البيع بالمزاد العلنى للمنقولات المستعملة
الفصل الأوّل
فى المزايدة

مادة 1 - تسرى أحكام هذا الباب على البيع الاختيارى بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة.
ويقصد بالبيع بالمزاد العلنى كل بيع يستطيع أى شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الأشخاص.
ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التى تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأى سبب من أسباب كسب الملكية.
مادة 2 - مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات أو القوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع يحظر بيع المنقولات المشار اليها في المادة السابقة بالمزايدة العلنية الا بواسطة خبير مثمن، وفى صالة خصصت لهذا الغرض أو في المكان الموجودة به المنقولات أصلا أو المكان الذى يصدر به ترخيص من وزير التجارة أو من يندبه.
ويستثنى من هذا الحكم الأشياء المستعملة ذات القيمة الضئيلة التى لا تجاوز قيمتها خمسين جنيها.
مادة 3 - يجب على صاحب الصالة أو الخبير المثمن حسب الأحوال امساك سجل خاص باللغة العربية يتضمن مفردات المنقولات المعدة للبيع والتقدير الابتدائى لقيمتها وأسماء الأشخاص الذين يجرى البيع لصالحهم، وعليه أن يضع على المعروضات بطاقات بأرقام قيدها في السجل.
ويجب أن يؤشر في السجل المذكور بنتيجة كل بيع.
مادة 4 - يجب - إذا زاد التقدير الابتدائى للمنقولات المعروضة للبيع عن الفى جنيه - النشر عن البيع في جريدتين يوميتين، إحداهما باللغة العربية قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للبيع مع تحديد يوم سابق لمعاينة هذه المنقولات.
مادة 5 - يجب على من رسا عليه المزاد دفع نصف الثمن في جلسة المزايدة، والوفاء بالباقى خلال ثلاثة أيام من تاريخ البيع.
مادة 6 - اذا انقضى الميعاد المحدد في المادة السابقة ولم يقم المشترى المتخلف بالأداء، يعاد البيع على مسئوليته طبقا للأوضاع المقررة في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية للميعاد المذكور، لا تقبل المزايدة من المشترى المتخلف.
ويلزم المشترى المتخلف بما ينقض من الثمن، ولا حق له في الزيادة بل يستحق طالب البيع.
مادة 7 - يكون لصاحب الصالة أو الخبير المثمن بحسب الأحوال حق امتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه، ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لحقوق الامتياز المنصوص عليها، في المواد من 1138 إلى 1146 من القانون المدنى.
ويجوز بقرار من وزير التجارة الحد الأقصى للأجر أو العمولة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 8 - يفرض رسم قدره 2% من ثمن ما يتم بيعه، ويصدر قرار من وزير التجارة بتحديد الشروط والأوضاع التى يتم بها تحصيل هذا الرسم.

الفصل الثانى
فى مزاولة مهنة الخبراء المثمنين

مادة 9 - لا تجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين إلا لمن كان اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة.
مادة 10 - يجب أن تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة الشروط الآتية:
(1) أن يكون مصريا.
(2) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
(3) أن يكون محمود السيرة.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو تزوير أو شروع في ارتكاب احدى هذه الجرائم أو خيانة أمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون أو شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
(5) ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل احدى المهن التى ينظمها القانون، اذا كان الفصل أو محو الاسم لأمور تمس الأمانة أو الشرف.
(6) أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من احدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها أو شهادة فنية يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة.
(7) أن يكون قد قضى مدة تمرين مقدارها ثلاث سنوات على الأقل بمكتب أحد الخبراء المثمنين، ويحسب من هذه المدة كل زمن قضاه الطالب في أعمال من شأنها أن تكسبه مثل هذه الخبرة، ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من وزير التجارة بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة 11 - تنشأ في وزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها من طلبات القيد في سجل الخبراء المثمنين وتشكل هذه اللجنة من:

وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه

 

رئيسا

مدير عام مصلحة التجارة الداخلية أو نائبه عند غيابه

}
}
}
}

أعضاء

عضو من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة

مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور عضوين من أعضائها عدا رئيسها.
ويصدر القرار نهائيا بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة.
مادة 12 - يكون رسم القيد في السجل خمسة جنيهات تؤدى عند تقديم الطلب، وتعطى شهادة القيد للطالب بدور رسم.
ويجب أن يكون طلب القيد مصحوبا بتأمين مالى قدره 500 جنيه أو ما يعادل قيمته اسهما أو كتاب كفالة من أحد البنوك المعتمدة أو بوليصة تأمين تصدر لهذا الغرض.
ويجوز اعطاء صورة أو مستخرجات من السجل لمن يطلبها بعد أداء رسم قدره جنيه واحد عن كل صورة أو مستخرج.
ولا يجوز استرداد الرسوم المؤداة بأى حال من الأحوال.
مادة 13 - يحظر على الخبير تثمين الأشياء المعروضة للبيع اذا كانت مملوكة له أو لزوجه أو لأحد فروعه أو أصوله أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو لتابعيه أو شركائه، كما يحظر عليه هو ومن سلف ذكرهم شراء الاشياء المعروضة للبيع التى قام بتثمينها.
ويحظر على الخبير مزاولة التجارة سواء لحسابه أو لحساب غيره الا بترخيص من وزير التجارة أو من ينيبه، ومع ذلك يجوز له استغلال صالة مزاد باسمه بالشروط الواردة في هذا القانون.
مادة 14 - يحاكم تأديبيا كل من زاول المهنة من الخبراء المثمنين على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 15 - العقوبات التأديبية التى تحكم بها على الخبراء المثمنين هى: -
الانذار.
الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
محو الاسم من السجل.
مادة 16 - ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب المختص بقرار من وزير التجارة يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الخبير والأدلة القائمة عليها.
مادة 17 - يعلن الخبير المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويحب أن يتضمن الاعلان تاريخ انعقاد المجلس ومكانه والمخالفات المنسوبة إلى الخبير.
ويجوز له الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ولمجلس التأديب أن يكلفه الحضور شخصيا متى رأى ذلك.
ويجرى المجلس أو من يندبه من أعضائه تحقيق المخالفات وسماع الشهود عند الاقتضاء.
مادة 18 - يشكل مجلس التأديب من:

وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه

 

رئيسا

نائب من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة

}
}
}

عضوين

مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا اذا حضره جميع الأعضاء.
ويصدر بالمجلس قرارات نهائية بأغلبية الآراء مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها ويبلغ الخبير بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
مادة 19 - اذا لم يحضر الخبير المحال إلى المحاكمة أمام المجلس بعد اعلانه جاز الحكم في غيبته.
وللمحكوم عليه غيابيا المعارضة في قرار مجلس التأديب خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه به بتقرير يودع مكتب وزير التجارة.
مادة 20 - يستبعد من السجل كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة "10" ويصدر بالاستبعاد قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة "11" بعد احالة الأمر اليها من وزير التجارة، ويجوز للجنة قبل اصدار قرارها الاستماع الى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.
مادة 21 - يجوز لمن صدر قرار تأديبى بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة "11" إعادة قيد اسمه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا في هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.

الفصل الثالث
فى استغلال صالات المزاد

مادة 22 - يحظر استغلال صالات المزاد بغير ترخيص من وزارة التجارة.
مادة 23 - يشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 من المادة 10 وأن يكون متمتعا بالاهلية القانونية.
ويسرى هذا الحكم على كل مدير للمنشأة أو وكيل مفوض أو مدير فرع لها.
مادة 24 - اذا كان طلب الترخيص مقدما من شركة فيشترط فيها أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أسهمها جميعا اسمية مملوكة لمصريين دائما، وأن يكون أعضاء مجلس ادارتها ومديروها ووكلاؤها المفوضون ومديرو فروعها مصريين.
مادة 25 - يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بتأمين مالى قدره ألف وخمسمائة جنيه أو ما يعادل قيمته اسهما أو كتاب كفالة من أحد البنوك المعتمدة أو بوليصة تأمين تصدر لهذا الغرض.
ويخصم من هذا التأمين كل مبلغ يحكم به على المرخص له طبقا لاحكام هذا القانون، على أن يلزم تكملة كل نقص في التأمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة التجارة له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ولا تجوز المطالبة برد التأمين إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تصفية أعمال صالة المزاد.
مادة 26 - يقدم طلب الترخيص لوزارة التجارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويجب أن تشتمل على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
وتدون وزارة التجارة طلب الترخيص في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتعطى الطالب ترخيصا مشتملا على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
مادة 27 - يجب على مستغل صالة المزاد أن يخطر وزارة التجارة بكل تعديل يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من حصوله.
وتسرى على التعديل الأحكام الواردة في المادة التالية.
مادة 28 - لا يقبل طلب الترخيص أو التعديل الا اذا كان مستوفيا الشروط التى يتطلبها القانون واللوائح التى تصدر تنفيذا له.
ولوزارة التجارة أن تتحقق من توافر هذه الشروط، ولها أن تخطر الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب.
ولها قبل اعطاء الترخيص أو اقرار التعديل أن تندب من تراه من الموظفين الفنيين للاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالطلب.
واذا لم يقم الطالب باستيفاء ما طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره اعتبر نازلا عن طلبه.
مادة 29 - تنشأ بوزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها من شكاوى ضد المرخص له بسبب مباشرة أعماله، ولها دون غيرها سلطة الفصل نهائيا على وجه الاستعجال في كل نزاع لا تجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيها فان زادت وجب احالة النزاع الى المحكمة المختصة.
وتشكل هذه اللجنة من:

عضو من ادارة الفتوى والتشريع المختصة لا تقل درجته عن نائب

 

رئيسا

رئيس الغرفة التجارية التى تقع في دائرتها الصالة المرخص باستغلالها أو نائبه عند غيابه

}
}
}
}

عضوين

شخص يختاره المرخص له من بين قائمة يصدر بها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

ويتم تنفيذ قرار اللجنة على الوجه الموضح بالمادة 25 السالفة الذكر.
ويصدر وزير التجارة قراراً بالاجراءات التى تتبع في الفصل في الشكاوى والرسم الذى يفرض عليها بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
مادة 30 - يحظر على مستغل صالة البيع بالمزايدة العلنية والمستخدمين عنده أن يشتروا شيئا مما يباع فيها، أو يعرضوا للبيع أشياء مملوكة لهم أو لغير من أجرى المزاد لصالحهم.
واذا أجرى صاحب الصالة المزايدة في المكان الموجودة به المنقولات أصلا، فيحظر عليه أن يعرض في المكان ذاته أشياء غير مملوكة لمن أجرى المزاد لصالحه.
ويكون مستغل الصالة أو الخبير المثمن بحسب الأحوال مسئولا مباشرة عن أداء الثمن لمن أجرى المزاد لصالحه.
مادة 31 - مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه يجب على مستغل صالة المزاد أن يمسك دفتراً خاصا يتبع في شأنه جميع الأحكام المقررة في القانون المذكور، على أن يتضمن هذا الدفتر البيانات التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.
مادة 32 - لوزارة التجارة - بعد سماع أقوال صاحب الترخيص أن تلغى الترخيص بعد صدوره في احدى الحالات الآتية:
(1) فقد المستغل أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو مخالفته.
(2) عدم تكملة التأمين المنصوص عليه في المادة 25 في الميعاد.
(3) ترك العمل نهائياً، ويعتبر في حكم الترك عدم استغلال الصالة مدة سنة كاملة.

الباب الثانى
فى البيع بالمزاد العلنى أو عن طريق التصفية في المحال التجارية

الفصل الأول
فى البيع بالمزاد العلنى

مادة 33 - يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية إلا بسبب قيام حالة من الحالات الآتية:
( أ ) تصفية المحل التجارى نهائياً.
(ب) ترك التجارة في صنف أو أكثر من بين الأصناف التى يتعامل المحل في تجارتها.
(ج) اغلاق فرع من فروع المحل الرئيسى ما لم يقع مركز المحل أو أحد فروعه الأخرى في دائرة المديرية أو المحافظة ذاتها.
(د) نقل المحل الرئيسى من مديرية أو محافظة الى مديرية أو محافظة أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالات خلال أربعة أشهر على الأكثر، وتحظر مزاولة النشاط الذى انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.
(هـ) حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر، ولا يجوز اجراء هذه التصفية إلا مرتين في السنة، ويجب أن تكون الأولى خلال شهر فبراير، وأن تكون الثانية خلال شهر أغسطس، ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد.

الفصل الثانى
فى البيع عن طريق التصفية

مادة 34 - يحظر على المحال التجارية أن تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية "أوكازيون" إلا في الحالات وبالشروط الواردة في المادة السابقة.
مادة 35 - يجب على المحال المشار اليها في المادة السابقة أن تعلن كذلك عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان بالثمن الفعلى الذى كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية.

الباب الثالث
فى البيع بالتقسيط

مادة 36 - يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية ألا يقل رأس ماله عن خمسة آلاف جنيه، وأن يثبت في كل وقت أن أصوله تزيد فعلا على خصومه التى يلتزم بها قبل الغير بمقدار لا يقل عن هذا المبلغ.
مادة 37 - يجب على البائع بالتقسيط - عند التسليم - أن يستوفى نقداً من المشترى 20% على الأقل من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط، كما يجب ألا يقل القسط عن جنيه شهريا.
ولا يجوز أن تزيد مدة تقسيط المتبقى من ثمن البيع على سنتين من تاريخ عقد البيع.
مادة 38 - لوزير التجارة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد اصدار قرار بتعديل مدة وشروط التقسيط الواردة بالمادة السابقة أو استثناء بعض الأشياء المبيعة من حكم المادة المذكورة.
مادة 39 - يجب أن يكون عقد البيع محرراً من نسختين أصليتين، وأن توضح فيه البيانات الآتية:
(1) الاسم التجارى للبائع وعنوان متجره ورقم قيده بالسجل التجارى.
(2) اسم المشترى ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته.
(3) المواصفات التى تعين ذاتية السلعة المبيعة.
(4) مقدار الثمن، وما أدى منه نقداً والمؤجل.
(5) مدة التقسيط، ومقدار كل قسط، وميعاده.
(6) شروط الوفاء بالثمن.
(7) أى بيان آخر يصدر به قرار من وزير التجارة.
ويجب أن يسلم البائع احدى نسختى العقد للمشترى، وأن يحتفظ بالنسخة الثانية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه.
مادة 40 - تؤدى الأقساط في محل اقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم على يتفق على غير ذلك، على أنه في حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل اقامة المشترى لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن أى قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه.
مادة 41 - يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية:
(1) أن يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات وفقاً للنموذج الذى تقرره وزارة التجارة؛ ويجب ترقيم صفحات هذا السجل ويؤشر عليه من وزارة التجارة أو من المكاتب التابعة لها وذلك بغير مصروفات.
(2) أن يمسك حسابا منظما بالايرادات والمصروفات التى تتعلق بهذه العمليات وتجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة مراجع مقيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين وفقاً للقانون رقم 133 لسنة 1951 المشار اليه.
مادة 42 - يحظر على المشترى - بدون اذن سابق من البائع - أن يتصرف بأى نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها.

الباب الرابع
أحكام عامة ووقتية

الفصل الأول
فى الجزاءات

مادة 43 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانونا، يعاقب على مخالفة المادة التاسعة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات التى يكون قد استعملها المخالف ونشر الحكم ثلاث مرات في احدى الصحف اليومية وذلك على نفقة المحكوم عليه.
مادة 44 - كل مخالفة لأحكام المواد 3 و22 و27 و30 و31 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع الأمر باغلاق صالة المزاد ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
مادة 45 - مع عدم الاخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانونا، يعاقب كل مخالف لأحكام المواد من (33) إلى (37) ومن (39) إلى (42) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثانى
فى الأحكام الوقتية

مادة 46 - يعفى الخبراء المثمنون الحاليون من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدراسى والتمرين المنصوص عليها في البنود 1 و6 و7 من المادة (10) بشرط أن يكونوا قائمين بمزاولة المهنة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتقدموا بطلب قيدهم في السجل خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
مادة 47 - على مستغلى صالات المزاد الموجودة عند العمل بهذا القانون أن يتقدموا بطلبات الترخيص وفقاً لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويكون لطالب الترخيص عندئذ أن يستمر في استغلال الصالة حتى يبت في الطلب المقدم منه.
وتسرى على هذه الطلبات الأحكام الواردة في القانون.
ولمن رفض طلبه حق تصفية جميع العمليات التى تعاقد عليها وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ اخطاره بالرفض بكتاب موصى عليه، ولا يجوز له خلال هذه الفترة قبول عمليات جديدة.
ويعفى مستغلو صالات المزاد الحالية من شرط الجنسية المصرية المشار اليه في المادة 23 بشرط أن يكونوا قائمين باستغلال الصالة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

الفصل الثالث
أحكام تنظيمية

مادة 48 - يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الأخص تحديد الرسوم الخاصة بالطلبات المشار اليها في الفصل الثالث من الباب الأول، ويجب ألا تزيد هذه الرسوم على ما يأتى:

مليم

جنيه

 

-

4

عن طلب الترخيص.

-

2

عن طلب تعديل الترخيص.

-

2

عن كل مستخرج أو شهادة أو بيان من السجلات.

ولا تحصل رسوم على طلبات الغاء الترخيص.
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها المصالح الحكومية والمؤسسات العامة لأغراض داخله في اختصاصها.
ولا يجوز بأى حال استرداد الرسوم المؤداة.
مادة 49 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية في 28 رمضان سنة 1376 (28 أبريل سنة 1957)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق