الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 ديسمبر 2020

الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيم عقبـــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة 

في يوم الاثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 6 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / 

...... للاستشارات والخدمات المصرفية ويمثلها ..... بوكالة المحاميين / .... و ...... 

ضـــــــــــــــــد 

..... بوكالة المحامي / ...... 

المحكمـــــــــة 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم 105 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم له – وفقا للطلبات الختامية – الزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 1,260,570 درهم و 200,000 درهم تعويض ، على سند ان الشركة الطاعنة تعمل في نشاط الوساطة التجارية وتخليص المعاملات وقد تم الاتفاق مع المطعون ضده بتاريخ 25/2/2015 على تسهيل اجراءات قبض قرض من قبل البنك الذي تراه مناسبا مقابل عمولة تقدر مبلغ 15% كما اصدر المطعون ضده عدد من الوكالات العامة للطاعنة بشان سيارات تخولها حق التصرف فيها واذ استولت الطاعنة على امواله فكانت الدعوى . 

بتاريخ 31/1/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى . 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 2017 , ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد ان اودع التقرير الأصلي والتكميلي , قضت بتاريخ 26/12/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 69,073 درهم. 

طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيانها ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بان التسوية التي تمت بين طرفي التداعي والمؤرخة 23 /8/2015 تشمل كافة المعاملات التي وقعت قبل التسوية سواء ما تعلق منها بعقد الخدمات المصرفية او بيع السيارات إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون ان يعتد بأثر الصلح والتسوية على عقد الاتفاق المؤرخ 25/2/2015, الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه , وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته , متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن التسوية سالفة البيان تشمل جميع المعاملات التي وقعت قبل تاريخ التسوية بشأن الاتفاق المؤرخ 25 /2/2015 الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه استناداً إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى الى ان الطاعنة ترصد في ذمتها مديونية تقدر بمبلغ 69.073 درهم و إن هذا المبلغ يستحق بعد التسوية , دون التمحيص في عقد الاتفاق سند الدعوى وما تضمنه من كافة المعاملات والتسوية التي تمت بشأنه , فإن ما أورده الحكم من تقريرات في هذا الشأن لا يواجه الدفاع سالف البيان بما يكفي لحمل قضائـه , رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى , بما يعيبه فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . 

لـــــــــــذلك 

حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الرسوم والمصروفات مع رد مبلغ التأمين، وأحالت الاستئناف رقم 17 لسنة 2017 الى محكمة استئناف رأس الخيمة للفصل فيه بهيئة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق