الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

الطعن 76 لسنة 53 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 41 ص 173

جلسة 27 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد، وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.

--------------

(41)
الطعن رقم 76 لسنة 53 قضائية "أحوال شخصية".

 (1)قانون "القانون الواجب التطبيق". دعوى. "تكييف الدعوى". أحوال شخصية "حضانة" "طلاق".
تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه - خضوعه للشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية. م 10 مدني. اعتبار التفريق لهذا السبب طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد (مثال في حضانة).
 (2)نقض "النعي غير المنتج". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي على ما استطرد إليه في أسبابه تزيداً ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج.

------------
1 - إذ كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون المصري العام في مسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني. وهذا التفريق - وعلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - يعتبر طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد وكانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه:
"إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما" وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم... كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بالتفريق أي بالطلاق ولم يكن في جانبها أي خطأ فإن حضانة ابنها من الطاعن تكون لها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بحقه في حضانة الابن على قوله: "....." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأول والثاني - أن الطاعن لا حق له في حضانة الصغير وأن حضانته للمطعون عليها باعتبارها مدعية الطلاق ولم ينسب إليها خطأ ما وذلك طبقاً للفقرة الأولي من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعي عليه فيما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضي حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه، ويكون النعي بهذا السبب - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6 لسنة 1981 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها بتسليم الصغير "نيقولا" إليه وقال بياناً لها أنهما يونانيان الجنسية وأنه تزوجها في 25/ 10/ 1967 وفقاً لشريعة طائفة الروم الأرثوذكس وبعد ذلك اعتنقت دين الإسلام وصدر في 28/ 1/ 1973 الحكم في الدعوى رقم 12 لسنة 1972 أحوال شخصية (أجانب) الإسكندرية الابتدائية بفسخ عقد زواجهما، وإذ كان صغيره منها (نيقولا) ما زال في حضانتها وقد جاوز عمره العشر سنوات ويحق له طلب حضانته وفقاً لأحكام القانون المدني اليوناني فقد أقام الدعوى وفي 6/ 4/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 1982 ق أحوال شخصية أجانب الإسكندرية وفي 29/ 6/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا حكم بالطلاق فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما وتقضي فقرتها الثانية بأنه إذا حكم بالطلاق لخطأ الزوجين المشترك فإن حضانة الابن الذي جاوز العاشرة تكون للأب ويسري حكم هذه الفقرة في حالة صدور حكم ببطلان الزواج وذلك طبقاً للمادة 1505 من القانون المذكور، ولما كانت المطعون عليها قد اعتنقت الإسلام واستصدرت حكماً ببطلان زواجه منها وجاوز صغيرهما العاشرة من عمره ومن ثم يحق له حضانته طبقاً للمادتين 1503/ 2 و1505 المذكورتين فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه بحقه في حضانة ابنه على سند من حكم الفقرة الأولى من المادة 1503 المشار إليها باعتبار أن طلاق المطعون عليها منه بسبب اعتناقها الإسلام ليس فيه خطأ من جانبها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون المصري العام في مسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني وكان هذا التفريق - وعلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - يعتبر طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد وكانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه: "إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما" وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم 12 لسنة 1972 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بالتفريق أي بالطلاق ولم يكن من جانبها أي خطأ، فإن حضانة ابنها من الطاعن تكون لها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني المشار إليه وإذ التزمت الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطعن بحقه في حضانة الابن على قوله: "... بأن نص المادة 1503 من القانون المدني اليوناني الواجب التطبيق على واقعات الدعوى والمقدم بحافظة مستندات المستأنف (الطاعن) قد نصت على أنه: "... ومعنى ذلك أن حضانة الطفل حتى ولو بلغ سنه أكثر من العاشرة تكون لمدعي الطلاق وهي هنا المستأنف عليها (المطعون عليها) إذ لم ينسب أليها خطأ ما وأن سبب الطلاق هو اعتناق الإسلام وهو أمر في حد ذاته لا يعد خطأ منها..." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى فقد جرى في قضائه على أن مصلحة الصغير تقتضي أن يكون في حضانة أمه إعمالاً للرخصة المقررة للمحكمة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني في حين خلت أوراق الدعوى من دليل على قيام هذه المصلحة، كما وأن محكمة الاستئناف أثارت هذا السبب الجديد من تلقاء نفسها دون أن تطرحه على الخصوم أثناء المرافعة لتمكينهم من تحقيق عناصره الواقعية إثباتاً ونفياً وهو ما أعجز الطاعن عن إبداء دفاعه بشأنه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأول والثاني - إن الطاعن لا حق له في حضانة الصغير وأن حضانته للمطعون عليها باعتبارها مدعية الطلاق ولم ينسب إليها خطأ ما وذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعي عليه فيما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضي حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي بهذا السبب - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق