الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

المذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية

نظم القانون المدني في المواد 418 وما بعدها أحكام عقد البيع، كما نظم قانون المرافعات أحكام البيع الجبري وما اتصل به من البيع بالمزايدة العلنية الذى يتم اختيارا دون تدخل من المحكمة.

وقد تطرقت الى هذا النوع الأخير من البيع ضروب من الغش، مما أضر بمصالح الجمهور وادى الى تشويه سمعة التجار.
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فقد انتشر البيع بالتقسيط لكثير من السلع خلال السنوات الأخيرة، ويزداد عدد الذين يزاولون هذا النشاط وعدد من ينتفعون به من العملاء يوما بعد يوم، ولا شك أن هذا اللون من التعامل يجب أن يحاط بالمقومات التي تجعله يؤدى الغرض المقصود منه، فيحصل المستهلك على حاجياته بشروط ميسرة، ويضمن التاجر استرداد ما له من ديون في مواعيدها، وبذلك لا تتعرض المعاملات التجارية لهزات قد تؤثر تأثيرا سيئا في درجة الائتمان، وتيسير هذه المعاملات في الوقت الحاضر دون ضابط مما يتطلب تنظيما.
ولتلافي هذه العيوب، وتدارك ما فات من أوجه الاصلاح، أعدت الوزارة مشروع قانون يضم أربعة ابواب، يخص أولها: البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة، وثانيها: البيع بالمزاد العلني أو عن طريق التصفية في المحال التجارية، ويتعلق ثالثهما: بالبيع بالتقسيط، أما الباب الرابع فموضوع للأحكام العامة والوقتية.

الباب الأول
في البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة

إن السلع التي تعرض للبيع الاختياري بالمزايدة، إما أن تكون مستعملة وإما أن تكون جديدة، وقد اختص هذا الباب بالأولى، وأما الثانية فموضوعها في الباب الثاني من المشروع.
ويقصد بالمزايدة العلنية كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصر على طائفة معينة من الأشخاص.
ويقصد بالسلع المستعملة، جميع الأموال المنقولة التي تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية "المادة الأولى من المشروع"، وقد حظرت المادة الثانية بيع هذه المنقولات إلا بواسطة خبير مثمن وفى صالة خصصت لهذا الغرض أو في المكان الموجودة به المنقولات أصلا، كما اشتملت المواد من 3 إلى 8 على الأحكام المتصلة بتنظيم عملية المزايدة وخاصة ما تعلق بالإعلان لعنها، واعادة المزايدة على مسئولية المشترى المتخلف، وحق امتياز صاحب الصالة أو الخبير المثمن بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم بيعه، وفرض رسم على ثمن كل ما يتم بيعه.
وقدر رأى المشروع - بحق - أن يكون في مقدمة وسائل الاصلاح، تنظيم مهنة الخبراء المثمنين باعتبارها من لزوميات عمليات اجراء البيع بالمزاد العلني، فحظر مزاولة هذه المهنة ألا لمن كان اسمه مقيدا في سجل الخبراء المثمنين المعد لذلك بوزارة التجارة "المادة 9".
ونظرا لخطورة الرسالة التي يؤديها أصحاب هذه المهنة، وما تتطلبه من مقومات خاصة تتصل بالكفاءة الفنية والذمة والأمانة، فقد اشترط المشروع فيمن يتصدى لها أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها، إذ أن نشاط الخبير المثمن قد يتصل بأية ناحية من النواحي العلمية أو الفنية، كما اشترط في الطالب حسن سلوكه وخلوه من السوابق.
ويتعين على الطالب أن يكون قد قضى مدة تمرين لا تقل عن ثلاث سنوات بمكتب أحد الخبراء المثمنين نظرا لما تتطلبه مدة المهنة من التدريب العلمي قبل ممارستها، ويخصم من هذه المدة كل زمن يقضيه الطالب في أعمال من شأنها أن تكسبه الخبرة المطلوبة، ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من وزير التجارة بعد أخذ رأى لجنة القيد.
واشترط المشروع فيمن يزاول المهنة أن يكون مصريا وذلك لفتح مجال العمل أمام العدد المتزايد من خريجي الجامعات المصرية "المادة 10"، بالنسبة لمن يزاول المهنة عند العمل بالقانون فقد رأى المشروع أنهم اكتسبوا من عملهم خبرة يمكن الانتفاع بها ولو لم يتوافر بأصحابها أحد شروط القيد المقررة.
وقد تخير المشروع شروطا وجد أنه من الغالب افتقارها فيمن يعملون حاليا، كما وجد أن افتقار هذه الشروط قد لا يقلل من الخبرة عندهم، ومن ثم فقد نص على إعفاء الخبراء المثمنين الحاليين من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدراسي والتمرين بشرط أن يكونوا قائمين بمزاولة المهنة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون "المادة 46".
ولكى يكون هذا الحكم وقتيا فان المشروع قد استلزم أن يقدم مثل هؤلاء الخبراء طلباتهم للقيد في السجل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من التاريخ المذكورة "المادة 46".
وقد نص المشروع على إنشاء لجنة للنظر فيما يقدم إليها من طلبات القيد في السجل، وبين كيفية تشكيلها ومداولاتها واصدار قراراتها، كما نص على أداء رسم للقيد ولا يجوز استرداده بأية حال من الأحوال "المادة 11، 12".
ولإبعاد الخبير المثمن عن كل عمل قد يدعو للشك في سلامة تصرفاته حظرت عليه المادة 13 تثمين الأشياء المعروضة للبيع إذا كانت مملوكة له أو لمن تربطه بهم صلة القرابة أو العمل، كما حظرت عليه وعليهم المزايدة بالذات أو بالواسطة في الأشياء المعروضة للبيع التي قام بتثمينها.
وليس للخبير المثمن - أسوة بما هو متبع بالنسبة لباقي المهن الحرة - أن يزاول الأعمال التجارية، ومع ذلك فقد أجازت له المادة 13 استغلال صالة مزاد باسمه لارتباط عمله باستغلال صالات المزاد ولعدم تعارض هذا مع عمله، ويلاحظ أن قيد الخبير المثمن في السجل المهني لا يعطيه - حتما - الحق في استغلال صالة مزاد، بل لا بد وأن يخضع للشروط الواردة - بخصوص هذا النشاط - في البابين الأول والرابع من القانون.
وتعرض المشروع بعد ذلك لإخلال الخبير بالواجبات الملقاة على عاتقه طبقا لأحكام هذا القانون، وجعل جزاء ذلك محاكمته تأديبيا "المادة 14" دون إخلال بما قد يوقع عليه من عقوبات أخرى، وتنظيما لهذه المحاكمة التأديبية حدد المشروع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على المخالف "المادة 15".
كما حدد الهيئة التي تتولى المحاكمة التأديبية، فنص على أنها تكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل من وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه وتكون له الرياسة ومن نائب من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة التجارة، ومن مندوب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "المادة 18".
ويبين المشروع كيفية رفع الدعوى التأديبية، وإعلان المخالف، وقواعد حضوره وغيابه، وكيفية إصدار قرارات الجزاء وما إلى ذلك من القواعد المتعلقة بالمحاكمة التأديبية "المواد من 16 إلى 19".
وفى المادة 20 حدد من يستبعد من سجل الخبراء المثمنين وأسباب هذا الاستبعاد، وفى الوقت نفسه تضمن المشروع نوعا من رد الاعتبار بالنسبة لمن صدر قرار بمحو اسمه لمخالفته أحكامه، فأجاز لمثل هذا الخبير أن يتقدم إلى اللجنة السالفة الذكر بطلب إعادة قيد اسمه بعد مضى خمس سنوات من صدور القرار "المادة 21".
هذا فيما يتصل بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين، أما فيما يتصل بتنظيم استغلال صالات المزاد - وهو أيضا من المقومات الاساسية لإصلاح اجراءات البيع بالمزاد - فقد حظر المشروع هذا الاستغلال بدون ترخيص من وزارة التجارة "المادة 22".
ويتشرط فيمن يطلب الترخيص أن يكون مصريا، وأن يتوافر فيه حسن السلوك والخلو من السوابق وما إلى ذلك من الشروط الخاصة بالأمانة المتطلبة فيمن يدير مثل هذا العمل. ولا تنسحب هذه الشروط على طالب الترخيص فحسب، بل يجب توافرها كذلك في كل مدير للمنشأة وكل وكيل مفوض أو مدير فرع لها لمنع كل تحايل أو تهرب من تنفيذ أحكام القانون وكى تأتى هذه الأحكام بالهدف المقصود منها "المادة 23".
وإذا كان الطالب شركة، فيجب أن تكون في شكل شركة مساهمة، وأن تكون أسهمها جميعا مملوكة لمصريين دائما، كما يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ووكلاؤها المفوضون ومديرو فروعها من المصريين "المادة 24".
واحتاط المشروع لصالات المزاد الموجودة عند العمل بالقانون، وأوجب على مستغليها أن يتقدموا بطلبات الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويكون لطالب الترخيص عندئذ أن يستمر في استغلال الصالة حتى يبت في الطلب المقدم منه، وتسرى على هذه الطلبات الأحكام الواردة في القانون.
وأعفى المشروع مستغلى هذه الصالات من شروط الجنسية المصرية بشرط أن يكونوا قائمين باستغلالها فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون "المادة 47".
وأعطى المشروع لمستغلي هذه الصالات المهلة الكافية لتسوية الأوضاع الخاصة بهم فيما إذا رفض طلب الترخيص المقدم منهم، فأجاز لهم تصفية العمليات التي تعاقدوا عليها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اخطارهم بالرفض بكتاب موصى عليه، ولا يجوز لهم خلال هذه الفترة قبول عمليات جديدة "المادة 47".
واشترطت "المادة 25" أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بتأمين مالي على النحو الموضح بها، على أن يكون هذا التأمين بمناسبة ضمان للمتعاملين مع مستغل صالة المزاد عن طريق خصم ما يحكم به عليه لصالحهم من التأمين، وإلزام المرخص له بتكملة كل نقص في التأمين وعدم جواز مطالبته برد بالتأمين إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تصفية أعماله صالة المزاد، وذلك ضمانا لما قد يظهر من حقوق للغير قبل مستغل صالة المزاد عقب تصفيتها، ونظمت المواد 26 و27 و28 الأحكام الخاصة بكيفية الترخيص والزام مستغل صالة المزاد بإخطار وزارة التجارة بكل تعديل يطرأ على بيانات الترخيص الممنوح له.
وتمشيا مع المبدأ الذى اتبع في القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة، انشئت بالوزارة المذكورة لجنة خاصة جعل اختصاصها النظر فيما يقدم اليها من شكاوى ضد المرخص له باستغلال صالات المزاد بسبب مباشرة أعماله، وقد نص على أن يكون لهذه اللجنة اختصاص نهائي إذا لم يتجاوز قيمة النزاع المعروض مائتين وخمسين جنيها تجنبا لإجراءات التقاضي العادية وتسهيلا بإعطاء صاحب الحق حقه "المادة 29" ويبين من هذا أنه إذا زادت القيمة على المبلغ المذكور فان الاختصاص يكون أصلا للمحاكم العادية ويتعين على اللجنة إذا عرض عليها النزاع أن تحيله إلى هذه المحاكم.
وبعد أن نص المشروع على كيفية تشكيل اللجنة المذكورة "المادة 29" أوجب على المستغل امساك دفتر خاص يتبع في شأنه كافة الأحكام المقررة في قانون الدفاتر التجارية على أن يتضمن هذا الدفتر البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة "المادة 31".
كما نص المشروع على منع مستغل صالة البيع بالمزايدة العلنية - فضلا عن المستخدمين عنده - من أن يشتروا شيئا مما يباع فيها أو أن يعرضوا للبيع أشياء مملوكة لهم أو لغير من أجرى المزاد لصالحهم وإذا أجرى مستغل الصالة بالمزايدة في المكان الموجودة به المنقولات أصلا، فيحظر عليه أن يعرض في المكان ذاته أشياء غير مملوكة لمن أجرى المزاد لصالحه "المادة 30".
والمفهوم أن اصطلاح (المستخدمين) السالف الذكر قد قصد به من ارتبطوا مع صاحب الصالة برباط في العمل دون سواهم ممن يتبعونه وذلك منعا للإرهاق، كما أن من الواضح أن المشروع قد قصد من ايراد هذا الحكم منع الغش الذى قد يصاحب المزايدة دون افراط أو تفريط.
وختم المشروع الباب الأول بالنص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص وهى فقد المستغل أحد الشروط اللازمة لمنع الترخيص أو مخالفته وعدم تكملة التأمين السالف الذكر في الميعاد وترك العمل نهائيا ويعتبر في حكم الترك عدم استغلال الصالة لمدة سنة كاملة "المادة 32".

الباب الثاني
في البيع بالمزاد العلني أو عن طريق التصفية في المحال التجارية

عنى المشروع - في هذا الباب - بالأحكام المتصلة ببيع المنقولات الجديدة بالمزايدة أو عن طريق التصفية في المحال التجارية.
ويلاحظ - بادئ ذي بدء - أن هذه الأحكام أصبحت تحرم تحريما باتا ما تقوم به حاليا بعض المتاجر عن قصر نشاطها على البيع بالمزايدة، وقد ارتفعت شكوى الجمهور من ضروب الاحتيال التي تقوم عليها هذه المتاجر والتي أضرت بكل من يتعامل معها.
ومؤدى ذلك؛ أن البيع بالمزايدة العلنية في المحال التجارية لا يكون إلا في حالات التصفية وبسببها، ولم يطلق المشروع هذه الحالات، وإنما أوردها على سبيل الحصر، وهى تصفية المحل التجاري نهائيا، أو ترك التجارة في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها، وغلقه فرع من فروع المحل الرئيسي ما لم يقع مركز المحل أو أحد فروعه الأخرى في دائرة المديرية أو المحافظة ذاتها، ونقل المحل الرئيسي من مديرية أو محافظة إلى مديرية أو محافظة أخرى.
ولمنع كل تحايل في تنفيذ القانون، أوجب المشروع أن تتم التصفية في هذه الحالات خلال أربعة أشهر على الأكثر، وأن يحظر مزاولة النشاط الذى انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.
ويضاف إلى ما تقدم، حالة التصفية الموسمية، وقد عنى المشروع بتنظيمها لضمان جديتها لوضع حد للفوضى القائمة في الإعلان عنها، فأوجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال أسبوعين على الأكثر، وأنه لا يجوز إجراؤها إلا مرتين في السنة، وأن تكون الأولى خلال شهر فبراير وأن تكون الثانية خلال شهر أغسطس، ونص المشروع على جواز تعديل هذه المواعيد بقرار من وزير التجارة لتكون لها المرونة اللازمة "المادة 33".
وأجاز المشروع للمحال التجارية أن تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية (أوكازيون) بذات الشروط المقررة لها في البيع بالمزايدة "المادة 34" والزام هذه المحال كذلك بالإعلان عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان الثمن الفعلي الذى كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية لمنع التضليل القائم حاليا في كثير من الحالات حيث تعرض البضائع بالتصفية بثمن يزيد على الثمن الذى كانت معروضة به من قبل "المادة 35".

الباب الثالث
في البيع بالتقسيط

تعرض المشروع - في هذا الباب - لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط سواء من ناحية الالتزامات المفروضة على التجار الذين يمارسون هذا اللون من النشاط، أو من ناحية المتعاملين معهم من المستهلكين كي تؤدي هذه المعاملات الهدف المقصود منها على أحسن وجه.
وقد اشتمل المشروع على عدة ضمانات تتصل بكفاءة التاجر المالية إذ يجب ألا يقل رأس ماله عن خمسة آلاف جنيه، كما يجب أن يثبت في كل وقت - أن أصوله تزيد عن خصومه، التي يلتزم بها قبل الغير، بمقدار لا يقل عن هذا المبلغ، فلا يتمادى في مسحوباته بالشكل الذى يؤدى الى اضطراب مركزه المالي وإفلاسه "المادة 36".
وقد أحاطت معظم التشريعات الأجنبية وفى مقدمتها انجلترا (في 28 يناير سنة 1952) وفرنسا (في 20 مايو سنة 1955) عملية البيع بالتقسيط بقيود من شأنها أن تبعد المستهلك سيئ النية الذى يلجأ إلى الشراء بالتقسيط بقصد الاثراء على حساب الغير، وقد اتبعت في ذلك عدة وسائل، سواء بتعيين الحد الأدنى لما يجب أداؤه من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط عند تسليمها، أو بتعيين الحد الأقصى لما يجوز تأجيله من ثمنها، وعلى العموم فكلها تدور حول استيفاء ما لا يقل عن 25% من الثمن النقدي عند التسليم، كما أن مدة تقسيط المتبقي من الثمن لدى هذه التشريعات تتراوح بين 18 و24 شهرا من وقت البيع، وقد أدخلت بعض الدول تعديلات حديثة على هذه الأحكام تتعلق بالظروف اقتصادية استثنائية لا محل للتعرض لها أو للقياس عليها.
وقد رأى المشروع من باب التيسير على المستهلكين، وكى يكون البيع بالتقسيط وسيلة من وسائل رفع المعيشة بينهم أن يكتفى باستيفاء 20% على الأقل من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط عند تسليمها، وبالنسبة لمدة تقسيط المتبقي من الثمن، فقد رأى المشروع - لذات الأسباب - ألا تزيد على سنتين "المادة 37".
وأجاز المشروع لوزير التجارة - بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد - إصدار قرار بتعديل مدة وشروط التقسيط أو استثناء بعض الأشياء المبيعة من هذه الأحكام، وذلك كله وفقا لما تقتضيه حركة الائتمان "المادة 38".
ولمنع المنازعات التي قد تصاحب هذه العمليات نصت "المادة 39" على الأوضاع التي تتبع في تحرير عقد البيع، كما أوجبت هذه المادة على البائع أن يحرر العقد من صورتين وأن يسلم المشترى إحداهما، وأن يحتفظ بالصورة الثانية خلال المدة المنصوص عليها في قانون الدفاتر التجارية.
ولحماية المشترى من كل شرط تعسفي قد يتضمنه عقد البيع للتحايل على القانون أشارت "المادة 40" إلى أن تدفع الأقساط في محل إقامة البائع، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه في حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشترى فلا يجوز للبائع اقتضاء مصروفات إضافية.
وكان لا بد من حماية البائع من أي تصرف يجريه المشترى في السلعة قبل تسديد ثمنها لذلك حظر المشروع على الأخير - بدون إذن سابق من البائع - أن يقوم بمثل هذه التصرفات، إلا تعرض للعقوبة الجنائية المنصوص عليها في القانون "المادة 42".

الباب الرابع
أحكام عامة ووقتية

ونص المشروع - في هذا الباب - على العقوبات الجنائية التي يمكن توقيعها على المخالف لأحكام القانون وحدد الجرائم التي يستحق مرتكبها هذه العقوبات (المواد 43 و44 و45).
واشتمل الباب نفسه على بعض الأحكام الوقتية، وقد أشير إليها في هذه المذكرة مع الأحكام الدائمة المتصلة بها "المادتان 46 و47".
وتتشرف وزارة التجارة بعرض هذا المشروع بالصيغة القانونية التي وافق عليها مجلس الدولة، رجاء التفضل بعد بالموافقة عليه وإصداره.

وزير التجارة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق