الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 7 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / .......... بوكالة المحاميان / ..... و .......... 

ضـــــــــــــــــد 

..... للاستشارات والخدمات المصرفية ويمثلها مالكها / ..... بوكالة المحامي / .... 

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق -تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 72 لسنة 2016 تجاري رأس الخيمة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 6500 درهم على سند انه تم الاتفاق معه بتاريخ 25 /5/2016 على قيام المطعون ضدها بتسهيل اجراءات حصول الطاعن على قرض نظير عمولة الا أن هذا الاتفاق تم الغائه بموجب اتفاق التسوية المؤرخ 27/6/2016 وترصد في ذمته مبلغ 6500 درهم ومن ثم كانت الدعوى. كما اقام الطاعن الدعوى رقم 103 لسنة 2016 تجاري رأس الخيمة على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ الاتفاق المؤرخ 25 /5/2016 والزامها بأن تؤدي له مبلغ 340000 درهم والفوائد والتعويض عما أصابه من اضرار. قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/5/201 في الدعوى رقم 72 لسنة 2016 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 6500 درهم وفي الدعوى رقم 103 لسنة 2016 برفضها. 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 2017 وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان أودع تقريره احالت الدعوى الى التحقيق الا ان الطاعن لم يحضر شهودا وبتاريخ 26/12/2017 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جديرا بالنظر. 

وحيث ينعى الطاعن بحاصل اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول انه سلم المطعون ضده مبلغ 340000 درهم نظير انهاء اجراء حصول الطاعن على قرض الا انه لم ينفذ التزامه وامتنع عن رد المبلغ وانه ينازع في ما يتمسك به المطعون ضده من انه رد هذا المبلغ وحرر له ثلاث شيكات وان سبب هذه الشيكات لا ترتبط بالدعوى الراهنة كما انها حررت بعد اتفاق التسوية المؤرخ 27/6/2016 وانه لا يعلم بفحواها الا ان الحكم المطعون فيه اعتد بهذه الاتفاقية في تسوية الحساب بينهم بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر وفق ما تقضي به المادتين 268، 269 من قانون المعاملات المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن التقايل هو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد، وأن هذه الإقالة تعتبر في حق المتعاقدين فسخاً وفي حق الغير عقد جديد، وأن استظهار الإقالة من العقد هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها لذلك سائغا وله أصله الثابت في الأوراق. كما انه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، كما أن الجدل الموضوعي في هذه السلطة في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص ان اتفاقية التسوية المحرر بين طرفي التداعي سالفة البيان قد انهت كافة الحسابات بينهم في شان الاتفاق الأصلي المؤرخ 25/5/2016 المتعلق بالزام المطعون ضدها في مساعدة الطاعن في الحصول على قرض الا أنه لم ينفذ هذا الاتفاق وتم التقايل بموجب اتفاقية التسوية سالفة البيان وهي بمثابة فسخ عقد الاتفاق بالتراضي وان المطعون ضده قام برد ما تحصل عليه وذلك بإعطاء الطاعن ثلاث شيكات بإجمالي 340000 درهم وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق ولا يقدح في ذلك ما ينازع فيه الطاعن بشان سبب اخر لتحرير هذه الشيكات فقد احالت محكمه الموضوع الدعوى الى التحقيق الا انه لم يحضر شهوده ومن ثم يكون دفاع لا يستند الى دليل ويكون النعي على غير اساس ويضحى الطعن غير مقبول , ولما تقدم . 

لذلك 

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسوم والمصروفات . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق