الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020

الطعن 5149 لسنة 75 ق جلسة 3 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 154 ص 980

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ د. محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان ورضا سالمان نواب رئيس المحكمة. 
------------- 
(154)
الطعن 5149 لسنة 75 القضائية
(1) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة".
قبول الطلبات العارضة من المدعى عليه. شرطه. تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت بمحضر الجلسة. المادتان 123، 125 مرافعات.

(2) التماس إعادة النظر "نطاقه".
الطلبات العارضة. اقتصار قبولها على المحكمة المنظور أمامها الخصومة الأصلية. عدم جواز إبدائها أمام محكمة الالتماس. علة ذلك.

(3) التماس إعادة النظر "ماهيته ومراحل نظره. نطاقه".
الخصومة في التماس إعادة النظر. مراحلها. م 245 مرافعات.

(4) التماس إعادة النظر "ماهيته ومراحل نظره. نطاقه".
طلب الطاعن التماس إعادة النظر في حكم سابق والقضاء بعدم قبوله. لازمه. عدم جواز تعرض محكمة الالتماس لطلبات ودفوع الخصوم في الدعوى الأصلية. قضاء محكمة الالتماس بقبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها أمامها. خطأ ومخالفة للقانون.
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقا لنص المادة 123 من هذا القانون. 

2 - إن قبول الطلبات العارضة وفقا للقواعد المتقدمة (المادتين 123، 125 مرافعات) قاصر على إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الخصومة الأصلية وهو أمر يتعلق بالنظام العام فلا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة التي تنظر الالتماس بحسبانه طريق غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي حددتها المادة 241 من هذا القانون. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 245 من قانون المرافعات تنص على أنه "تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع" يدل على أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين المرحلة الأولى وتفصل فيها المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر، وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بقبول الالتماس، وإما أن تحكم بعدم قبوله، وفي هذه الحالة الأخيرة تقف المحكمة بقضائها عند هذا الحد ولا يجوز لها من بعد أن تتعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من دفوع أو دفاع فيه. 

4 - إن قضاء الحكم المطعون فيه (في دعوى الطاعن بطلب التماس إعادة النظر في حكم) بتأييد الحكم المستأنف (القاضي بعدم قبول للاستئناف) فيما قضى به من قبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن، واعتباره مقرا بصحة بيع العقار موضوع العقد المؤرخ 10/ 12/ 1999، وبقبض الثمن، مقرا كذلك بصحة الإشهار، ورفض الدفوع المبداة من الطاعن، برغم أنه لا يجوز قبول الطلب العارض أمام محكمة الالتماس، وأن قضاء الحكم بعدم قبول الالتماس يوجب عليه أن يقف بقضائه عند هذا الحد، ويمتنع عليه أن يعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من طلبات أو دفوع أو دفاع تتعلق بالدعوى الأصلية، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - شركة ..... - أقام على المطعون ضدها الدعوى ... لسنة 2001 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بقبول الالتماس شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بإلغاء الحكم رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة الجيزة الابتدائية، وقال بيانا لدعواه إن المطعون ضدها أقامت عليه بصفته الدعوى سالفة البيان بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 12/ 1999، وإذ قضت المحكمة بجلسة 6/ 9/ 2000 بانتهاء الدعوى صلحا وتم شهر هذا الحكم بالمشهر رقم ... لسنة 2000 الأهرام، رغم أنه لم يتم إعلانه قانونا بالدعوى، وأنه لم يوكل عنه أحدا في هذا التصالح، كما أن عقد الصلح مزور عليه صلبا وتوقيعا، وكذا عقد البيع المنسوب صدوره إليه، فقد أقام الدعوى. وجهت المطعون ضدها بوكيل عنها طلبا عارضا في الدعوى بتوجيه اليمين للطاعن الذي دفع بعدم جواز توجيهها إليه لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2003 مدني كلي شمال الجيزة، وبتاريخ 30/ 9/ 2003 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس، وبقبول الطلب العارض بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وحددت جلسة للحلف، دفع الطاعن بوكيل عنه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى ... لسنة 2000 مدني كلي جنوب الجيزة واستئنافها ... لسنة 118 ق القاهرة، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى ... لسنة 2001 مدني كلي الجيزة واستئنافها ... لسنة 118 ق القاهرة، وإذ لم يحضر الطاعن الجلسة المحددة لحلف اليمين، قضت المحكمة بتاريخ 19/ 11/ 2003 برفض الدفعين سالفي البيان، وفي موضوع الدعوى باعتبار الطاعن مقرا بصحة بيع عقار النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 10/ 12/ 1999، وبقبض الثمن، ومقرا كذلك بصحة الإشهار رقم ... لسنة 2000 شهر عقاري الجيزة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 120 ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين، وبتاريخ 16/ 3/ 2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن التماس إعادة النظر هو طريق غير عادي للطعن على الحكم، لا تقبل فيه الطلبات العارضة من المطعون ضده، وتتقيد فيه المحكمة بالطلبات التي تناولها الالتماس طبقا للمادة 245 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقبل الطلب العارض من المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة إليه، وفصل في موضوعه رغم ذلك، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقا لنص المادة 123 من هذا القانون إلا أن قبول الطلبات العارضة وفقا للقواعد المتقدمة قاصر على إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الخصومة الأصلية وهو أمر يتعلق بالنظام العام فلا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة التي تنظر الالتماس بحسبانه طريق غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي حددتها المادة 241 من هذا القانون وأن النص في المادة 245 من قانون المرافعات على أنه "تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع" يدل على أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين المرحلة الأولى وتفصل فيها المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر، وتنتهي هذه المرحلة إما بالحكم بقبول الالتماس، وإما أن تحكم بعدم قبوله، وفي هذه الحالة الأخيرة تقف المحكمة بقضائها عند هذا الحد ولا يجوز لها من بعد أن تتعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من دفوع أو دفاع فيه"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن، واعتباره مقرا بصحة بيع العقار موضوع العقد المؤرخ 10/ 12/ 1999، وبقبض الثمن، مقرا كذلك بصحة الإشهار، ورفض الدفوع المبداة من الطاعن، برغم أنه لا يجوز قبول الطلب العارض أمام محكمة الالتماس، وأن قضاء الحكم بعدم قبول الالتماس يوجب عليه أن يقف بقضائه عند هذا الحد، ويمتنع عليه أن يعرض لموضوعه أو لما أثاره الخصوم من طلبات أو دفوع أو دفاع تتعلق بالدعوى الأصلية، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الالتماس، وإلغائه فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق