الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

الطعن 60 لسنة 85 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 70 ص 593

جلسة 31 من يوليه سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نــائب رئيس المحكمة وعضـويـة السادة القضاة / رافع أنور ، عادل عـمارة ، أحمد رضوان ويحيى رياض نواب رئيس المحكمـة .
-----------

(70)

الطعن رقم 60 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

انتخابات . دستور . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قضاء إداري .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب . ينصب على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة . الأمور السابقة على بدء عملية التصويت تخرج عن دائرة اختصاصها . أساس ذلك ؟

المنازعات السابقة على العملية الانتخابية . اختصاص محكمة القضاء الإداري . المنازعة بشأنها لا تصح سببا للطعن أمام محكمة النقض .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ..... " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكفلت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في صحة الشهادة الطبية " نتيجة التحليل " المُقدمة من المطعون ضده الخامس إلى لجنة تلقي طلبات الترشح – كأحد مسوغات الترشح – وعدم قيام المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع بفتح حساب بنكي بأحد البنوك العامة قبل بدء العملية الانتخابية لمراقبة التزامهم بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح للدعاية الانتخابية لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي رسم القانون – على نحو ما سلف بيانه - وسائل الطعن فيها وأناط بمحكمة القضاء الإداري الفصل فيما يثار بشأنها من منازعات ، ومن ثم لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث تخلص وقائع الطعن في أن الطاعن أقامه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في …. وأُعلنت للمطعون ضدهم قانونًا طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع ببطلان انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الرابعة " …. " بمحافظة …. وبطلان عضوية نوابها الأربعة – المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع – وإعادة الانتخابات بتلك الدائرة ، على سند من القول أنه كان مترشحًا في الانتخابات البرلمانية لعام …. نظام فردي والتي أُعلنت نتيجتها بفوز المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع بمقاعد الدائرة وأنه قد شاب العملية الانتخابية مخالفة قانونية تؤدى لبطلانها تمثلت في قيام المطعون ضده الخامس …. بتقديم شهادة طبية إلى لجنة قبول طلبات الترشح تفيد عدم تعاطيه للمواد المخدرة على الرغم من أن التحليل الذي أجري له بمعرفة معمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " بمديرية الشئون الصحية بـــ .... أثبت إيجابية تعاطيه لعقار الترامادول ، كما أن المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع لم يقوموا بفتح حساب بنكي بأحد البنوك العامة قبل بدء العملية الانتخابية لمراقبة التزامهم بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح للدعاية الانتخابية مما يفقدهم شرطين من شروط الترشح ويبطل العملية الانتخابية برمتها، وقدم سندًا لطعنه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تقرير معمل السموم والمخدرات " المعمل المشترك " …. مؤرخ …. ثابت بها إيجابية التحليل الخاص بالمترشح …. لعقار الترامادول، كما طويت على شهادة صادرة من اللجنة العليا للانتخابات تفيد أن الطاعن كان من بين المترشحين بتلك الدائرة .

وحيث أفادت اللجنة العليا للانتخابات أن نتيجة الانتخابات بالدائرة الرابعة " …. " بمحافظة …. أُعلنت بتاريخ …. ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ …. ، وأن المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع هم الفائزون بمقاعد تلك الدائرة ، وأن الطاعن لم يتقدم بالتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة 54 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 .

وحيث إنه بتاريخ …. أودع المطعون ضده الخامس …. مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم أصليًا برفض الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن لكيدية الطعن ، واحتياطيًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، وأرفق بمذكرته حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من نتيجة تحليل صادرة من معمل المخدرات بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان مؤرخة في …. تفيد سلبية تحليل المطعون ضده الخامس لعقار الترامادول .

وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 107 من دستور سنة 2014 ، والمادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب أنه : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ..... " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن اختصاصها بالفصل في صحة العضوية بمجلس النواب إنما ينصب على الطعون المتعلقة ببطلان العملية الانتخابية ذاتها بمعناها الفني الدقيق والتي تتمثل في عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، وعلى ذلك يخرج من دائرة هذا الاختصاص الطعون المتعلقة بأمور سابقة على بدء عملية التصويت ومنها ما يتعلق بالطعن في أعمال لجان تلقي وفحص طلبات الترشح وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن والتي تكفلت بتحديد اختصاصاتها والطعن في قراراتها المواد العاشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في صحة الشهادة الطبية " نتيجة التحليل" المُقدمة من المطعون ضده الخامس إلى لجنة تلقي طلبات الترشح – كأحد مسوغات الترشح – وعدم قيام المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع بفتح حساب بنكي بأحد البنوك العامة قبل بدء العملية الانتخابية لمراقبة التزامهم بعدم تجاوز الحد الأقصى المسموح للدعاية الانتخابية لا يعدو أن يكون من المنازعات السابقة على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والتي رسم القانون – على نحو ما سلف بيانه - وسائل الطعن فيها وأناط بمحكمة القضاء الإداري الفصل فيما يثار بشأنها من منازعات ، ومن ثم لا يصح أن تكون سببًا للطعن في العملية الانتخابية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير سند متعينًا رفضه مع مصادرة الكفالة عملًا بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 4 من القانون رقم 24 لسنة 2012 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق