الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 ديسمبر 2020

الطعن 747 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 111 ص 737

جلسة 11 من يونيو 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت وطارق عبد العظيم نواب رئيس المحكمة. 
-----------
(111)
الطعن 747 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
(1) نقض "حالات الطعن".
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته. شرطه. فصله في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي . م 249 مرافعات. 
(2) أحوال شخصية "الطاعة: النفقة".
الحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة استنادا إلى أن المطعون ضدها ممتنعة دون حق عنها. هذه الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في دعوى وقف نفقة الزوجية بدءا من ذات الفترة. علة ذلك. الطاعة هي أساس الالتزام بالإنفاق. مؤداه. الامتناع عن إعادة نظرها في أية دعوى تالية طالما لم تتغير مراكز الطرفين ماديا أو قانونيا التزاما بحجية الأحكام. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ورفضه لدعوى إسقاط النفقة. أثره. جواز الطعن في هذا الحكم بالنقض. علة ذلك. 
(3) أحوال شخصية "النفقة".
امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق. أثره. وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع. م 11 مكرر ثانيا من الرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية من تاريخ امتناعها عن طاعته رغم صدور حكم نهائي برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته. خطأ ومخالفة الثابت في الأوراق. علة ذلك. 
----------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاة سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1994 كلي أحوال دمنهور الابتدائية للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وحكمت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التي استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر 1995 في الاستئناف رقم ... لسنة 95 شرعي الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون ضدها طاعة زوجها "الطاعن" وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلا لازما لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعة دون حق عن طاعته منذ إنذارها في 14 من سبتمبر 1994، وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب وقف نفقة الزوجية بدءا من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذي هيأه لها وإلا كانت ناشزا وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع - التزاما بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة - إعادة النظر فيها في أيه دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقتها من تاريخ نشوزها فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 11 مكرر/ ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية اعتبارا من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعته دون حق الحاصل في 14 من أكتوبر 1994 - وفقا لطلباته - في حين أنه صدر لصالحه حكم نهائي برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته بما يعني وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بما يعني وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بموجب إنذار موجه للطاعن بتاريخ 8 من أغسطس 1996 والمحضر الإداري المؤرخ 10 من نوفمبر 1996 فضلا عن مثولها بالجلسات وإبداء رغبتها تلك، ذلك أن الإنذار والمحضر الإداري سالفي الذكر لم يكونا في مواجهة الطاعن بشخصه كما أن مثولها أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 5 من أكتوبر 1997 وعرضها لنفسها واستعدادها لتسليم نفسها للطاعن كان بعد صدور الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة بتاريخ 13 من يناير 1997 في الدعوى رقم ... لسنة 1996 شرعي كلي دمنهور - والذي خلت الأوراق مما يفيد إلغاؤه أو تنازلها عنه - فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق. 
----------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1996 جزئي أحوال شخصية مركز دمنهور بطلب الحكم بإسقاط نفقتها الزوجية المقررة لها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 جزئي أحوال مركز دمنهور والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 1995 س أحوال دمنهور وذلك اعتبارا من تاريخ نشوزها في 14 من أكتوبر 1994. وذلك على سند من أن المطعون ضدها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وكان قد قضى لها بنفقة زوجية شهرية بموجب الحكم سالف البيان إلا أنها خرجت عن طاعته فدعاها بموجب إنذار رسمي معلن لها في 14 من سبتمبر 1994 للدخول في طاعته، اعترضت المطعون ضدها على ذلك بموجب الدعوى رقم ... لسنة 1994 كلي أحوال دمنهور والتي قضى فيها بالرفض وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 95ق شرعي استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 25 من مارس 1997 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية برقم ... لسنة 1997 س شرعي دمنهور والتي قضت بتاريخ 18 من يوليو 1999 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بجواز الطعن وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن مدى جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية - بهيئة استئنافية - فإنه لما كان مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1994 كلي أحوال دمنهور الابتدائية للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وحكمت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التي استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر 1995 في الاستئناف رقم ... لسنة 95ق شرعي الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون ضدها طاعة زوجها "الطاعن" وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلا لازما لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعة دون حق عن طاعته منذ إنذارها في 14 من سبتمبر 1994، وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب وقف نفقة الزوجية بدءا من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذي هيأه لها وإلا كانت ناشزا وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع - التزاما بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة - إعادة النظر فيها في أية دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقتها من تاريخ نشوزها فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا.
وحيث إن الطعن - ولما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رفض دعواه بإسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية عن فترة امتناعها عن طاعته دون حق بموجب الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 95ق شرعي الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بتأييد رفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته حين أنها لا تستحق النفقة عن تلك الفترة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية اعتبارا من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعته دون حق الحاصل في 14 من أكتوبر 1994- وفقا لطلباته - في حين أنه صدر لصالحه حكم نهائي برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته بما يعني وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بما يعني وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بموجب إنذار موجه للطاعن بتاريخ 8 من أغسطس 1996 والمحضر الإداري المؤرخ 10 من نوفمبر 1996 فضلا عن مثولها بالجلسات وإبداء رغبتها تلك، ذلك أن الإنذار والمحضر الإداري سالفي الذكر لم يكونا في مواجهة الطاعن بشخصه كما أن مثولها أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 5 من أكتوبر 1997 وعرضها لنفسها واستعدادها لتسليم نفسها للطاعن كان بعد صدور الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة بتاريخ 13 من يناير 1997 في الدعوى رقم ... لسنة 1996 شرعي كلي دمنهور - والذي خلت الأوراق مما يفيد إلغاؤه أو تنازلها عنه - فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 1997 س شرعي دمنهور الابتدائية صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد طبق القانون على وجهه الصحيح فإنه يتعين تأييده. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق