جلسة 19 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام، عصام توفيق ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.
--------------
(107)
الطعن 15122 لسنة 81 القضائية
(1 - 4) استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: شطب الاستئناف".
(1) شطب الاستئناف. أثره. استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة. إعادة نظرها. لازمه. تقديم طلب السير فيها من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون. المادتان 82، 240 مرافعات.
(2) ضم استئنافين تناقضت وتعارضت طلباتهما. مؤداه. عدم اندماجهما واستقلال كل منهما عن الآخر. مفاده. بطلان أحدهما أو صحته لا أثر له على الآخر.
(3) شطب استئنافين منضمين تناقضت طلباتهما. مؤداه. عدم اعتبار تجديد أحدهما من الشطب تجديدا للآخر المنضم. عدم طلب رافع الاستئناف السير فيه. مفاده. عدم جواز تصدي المحكمة للفصل فيه. علة ذلك.
(4) تجديد أحد الاستئنافين المنضمين من الشطب والمتناقض والمتعارض في طلباته عن الآخر. مفاده. عدم تجديد الاستئناف المنضم إلى الأول. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه باعتبار تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن من الشطب تجديدا للاستئناف المنضم المرفوع من المطعون ضدها بصفتها. خطأ وقصور. علة ذلك.
--------------
1 - إن مؤدى نص المادتين 82, 240 من قانون المرافعات أن شطب الاستئناف يترتب عليه استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة, ولا يجوز لها أن تعاود نظره إلا بطلب السير فيه من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون.
2 - إذ كان ضم الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما على الطلبات في الآخر وتتعارض معها لا يؤدي إلى اندماجهما ولا يفقد ما لكل من الاستئنافين من استقلال بكيانه عن الآخر, فما يجري على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الآخر.
3 - إنه إذا قررت المحكمة شطب ذلك الاستئنافين "المنضمين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما عن الآخر" فإن تجديد أحدهما من الشطب لا يعتبر تجديدا للاستئناف الآخر المنضم ولا يجيز للمحكمة التصدي للفصل في الاستئناف الذي لم يطلب رافعه السير فيه، لأنه لا يعد مطروحا عليها.
4 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر "من أن تجديد أحد الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما عن الآخر وتتعارض فيها من الشطب لا يعتبر تجديد للاستئناف الآخر المنضم إليه" واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة من الشطب تجديدا للاستئناف رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع أنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحا على المحكمة, فإن تصديها للفصل في هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائي قوة الشيء المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها, ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحده المطروح على محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن، فإنه يكون معيبا أيضا - بالقصور.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ... لسنة 2009 م ك. شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدي له مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ تابعه الذي أدى إلى سقوطه أسفل القطار حال ركوبه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2008 عوارض قوص، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 24/4/2010 بإلزام المطعون ضده - بصفته - أن يؤدي له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين ...، ... لسنة 14 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 29/6/2011 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع باعتبار الاستئناف رقم ... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من المطعون ضدهما كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب، إلا أن الحكم اعتبر تجديد الاستئناف رقم ... لسنة 14 ق المرفوع من الطاعن تجديدا للاستئناف المرفوع من المطعون ضدها مع أن كلا منهما مستقل بكيانه عن الآخر، بما يجعل الحكم الصادر في الاستئناف الأخير منعدما لصدوره في غير خصومة مطروحة على المحكمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 82، 240 من قانون المرافعات أن شطب الاستئناف يترتب عليه استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة، ولا يجوز لها أن تعاود نظره إلا بطلب السير فيه من أحد أطرافه بالطريق الذي رسمه القانون، وكان ضم الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات في أحدهما على الطلبات في الآخر وتتعارض معها لا يؤدي إلى اندماجهما ولا يفقد ما لكل من الاستئنافين من استقلال بكيانه عن الآخر، فما يجرى على أحدهما من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الآخر، ومن ثم إذا قررت المحكمة شطب الاستئنافين فإن تجديد أحدهما من الشطب لا يعتبر تجديدا للاستئناف الآخر المنضم ولا يجيز للمحكمة التصدي للفصل في الاستئناف الذي لم يطلب رافعه السير فيه، لأنه لا يعد مطروحا عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم ... لسنة 14 ق شمال القاهرة من الشطب تجديدا للاستئناف رقم ... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع أنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحا على المحكمة، فإن تصديها للفصل في هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائي قوة الشيء المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها، ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحده المطروح على محكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن، فإنه يكون معيبا - أيضا - بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق