الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020

الطعن 1536 لسنة 70 ق جلسة 24 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 169 ص 1068

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(169)
الطعن 1536 لسنة 70 القضائية
(1 - 4) التزام "انتقال الالتزام". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: ما يخرج عن نطاق سريانها " " أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل وإلترك والتأجير من الباطن: التنازل عن عقد الإيجار". حكم " بطلان الحكم. دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري.
(1) النزول عن الإيجار. ماهيته. 

(2) الخلف الخاص. اعتباره من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على العقود التي يجريها ملفه. انحسار الغيرية عنه. شرطها. كون ما رتبه السلف من مستلزمات الشيء. اعتبار الالتزام من مستلزمات الشيء الضرورية. شرطه. أن يكون محددا له. الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار. من مستلزمات الشيء المؤجر. مؤداه . المتنازل له عن الإيجار. خلف خاص للمستأجر الأصلي ينصرف إليه أثره. علة ذلك. 

(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه. 

(4) تمسك الطاعن - المؤجر - بان عيني النزاع قطعنا أرض صرح للمستأجر بإقامة مبنى عليهما مما لا يخضع العلاقة الإيجارية لقوانين إيجار الأماكن وأن المطعون ضده الأول خلف خاص للمستأجر يلزم بما يلتزم به الأخير . دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن وتأييده الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار واردة على مكان مبنى. خطأ وقصور. 
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النزول عن الإيجار هو نقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويعتبر في الغالب بيعا من المستأجر واردا على حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 146 من القانون المدني أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشيء، فيصبح في هذه الحالة في حكم الطرف في العقد الذي أجراه السلف، وكان الالتزام يعتبر من مستلزمات الشيء الضرورية إذا كان محددا له بأن كان من شأنه أن يقيد من استعمال الشيء أو يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه، وكان القانون قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشيء المؤجر، فإن المتنازل له عن الإيجار يعتبر خلفا خاصا للمستأجر الأصلي فينصرف إليه أثر الإيجار لأنه عقد أبرم في شأن ما استخلف فيه وهو حق المؤجر متى كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقا على التنازل وكان المتنازل إليه عالما به وقت حصول التنازل. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها. 

4 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن شركة ...لتوظيف الأموال قد استأجرت منه قطعتي الأرض رقمي 29، 30 بسور نادى... بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1987 وأن تصريحه لها بإقامة مبنى تجارى عليهما لا يخضع العلاقة الإيجارية بينهما لقوانين إيجار الأماكن، وأنعقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 هو امتداد للعقد المشار إليه، وأن حلول المطعون ضده الأول محلها في استكمال مدة الإجارة استنادا للأمر الصادر بذلك من المطعون ضده الثاني بصفته يلزمه بما التزمت به الشركة المذكورة باعتباره خلفا خاصة لها، وإذ التقت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أن من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 والمبرم مع المطعون ضده الأول واردا على مكان مبنى، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 خاضعا لقوانين إيجار الأماكن، وقال بيانأ لذلك إن شركة ... كانت تستأجر محلى النزاع رقمي 29، 30 من نادي ... بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1987 وبعد التحفظ على أموالها حل محلها في الانتفاع بالمحلين عن مدة الإيجار ،الباقية وتحرر له عقد إيجار بذلك من الطاعن بصفته بتاريخ 1/ 11/ 1993، ونظرا لأن هذا العقد قد تضمن أن الإيجار وارد على أرض فضاء في حين أنه أنصب على مبنى فقد أقام الدعوى، وأدخل فيها المطعون ضده الثاني بصفته، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116 في القاهرة ، وبتاريخ 26/ 4/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأن عقد الإيجار المبرم بين نادي... وشركة... ملف المطعون ضده الأول انصب على قطعتي الأرض الفضاء رقمي 29، 30 بسور النادي، وأن التصريح للشركة بإقامة مبنى عليهما لا يخضع العلاقة الإيجارية بينهما لقوانين إيجار الأماكن، وأن آثار هذا العقد تنصرف إلى المذكور لحلوله محلها كخلف خاص لها في جميع حقوقها والتزاماتها عن مدة العقد الباقية وفقا للأمر رقم 8 لسنة 1993 الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بتاريخ 8/ 3/ 1993، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 واردا على مكان مبني، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النزول عن الإيجار هو نقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويعتبر في الغالب بيعا من المستأجر واردا على حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة، وكان مفاد المادة 146 من القانون المدني التي تقضي بأنه " إذا أنشأ العقد التزامات شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه " أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشيء، فيصبح في هذه الحالة في حكم الطرف في العقد الذي أجراه السلف، وكان الالتزام يعتبر من مستلزمات الشيء الضرورية إذا كان محددا له بأن كان من شأنه أن يقيد من استعمال الشيء أو يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه، وكان القانون قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشيء المؤجر، فإن المتنازل له عن الإيجار يعتبر خلفا خاصا للمستأجر الأصلي فينصرف إليه أثر الإيجار لأنه عقد أبرم في شأن ما استخلف فيه وهو حق المؤجر متى كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقا على التنازل وكان المتنازل إليه عالم به وقت حصول التنازل ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن شركة ... قد استأجرت منه قطعتي الأرض رقمي 29، 30 بسور نادي ... بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1987 وأن تصريحه لها بإقامة مبني تجاري عليهما لا يخضع العلاقة الإيجارية بينهما لقوانين إيجار الأماكن، وأن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 هو امتداد للعقد المشار إليه، وأن حلولا لمطعون ضده الأول محلها في استكمال مدة الإجارة استنادا للأمر الصادر بذلك من المطعون ضده الثاني بصفته يلزمه بما التزمت به الشركة المذكورة باعتباره خلفا خاصا لها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أن من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 والمبرم مع المطعون ضده الأول واردا على مكان مبني، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق