الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

قرار وزير التربية والتعليم 592 لسنة 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية

نشر بالوقائع المصرية العدد 275 في 2 ديسمبر سنة 1998 


مادة رقم 1 

يحظر علي اي من هيئات الاشراف والتدريس في جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص او العاملين بالمدريات والادارات التعليمية واجهزة الوزارة المختلفة عرض او قبول او القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب او لمجموعة من الطلاب في اية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولي المدارس تنظيمها في اطار القواعد العامة المقررة في هذا الشأن . 


مادة رقم 2 

يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها . 


مادة رقم 3 

يسأل تأديبيا كل من يخالف احكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة . 

مادة رقم 4 

علي جميع الاجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .
صدر في 17 / 11 / 1998

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق