جلسة 14 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد زکي، بدوى إدريس "نائبا رئيس المحكمة"، محمد السيد محمد ومراد أبو موسى.
-----------------
(29)
الطعن 2201 لسنة 81 القضائية
(1 ، 2) بيع "من حقوق المشتري: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".
(1) التزام البائع بالتسليم. ماهيته. التزام بتحقيق نتيجة. امتداده إلى المبيع وملحقاته. علة ذلك. صلاحية المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له وفقا لاتفاق العاقدين. تعذر استخلاص اتفاقهما. مؤداه. تحديد الملحقات بطبيعة المبيع وعرف الجهة. المادتان431، 432 مدني وأعماله التحضيرية.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دفاع الطاعن بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائنة به وتركيب السلم والمصعد والتدليل على ذلك بالمستندات وانتهاءه إلى النسخ والتسليم إعمالا للشرطة الفاسخ تأسيسا على معاينة الأول لها وقبولها بحالتها. قصور مبطل. عدم النص على ذلك في عقد البيع. لا أثر له. علة ذلك.
---------------
1 - مؤدي النص في المادتين 431،432 من القانون المدني - وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية - أن التزام البائع بالتسليم - هو التزام بتحقيق نتيجة - لا يقتصر على المبيع ذاته بل يشمل أيضا ملحقاته وكل ما أعد بصفة دائمة ليكون تابعا له وملحقا به حتى يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع وفقا لاتفاق العاقدين، فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمني في هذا الشأن كانت العبرة في تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشيء المبيع وعرف الجهة.
2 - الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائن به هذه الشقة - بالدور السابع - من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبار أن تلك الأعمال تعد من الملحقات اللازمة لاستعمالها والانتفاع بها، وقدم تدليلا على إثبات حالة العقار صورة من المحضر رقم ... لسنة2009 إداري السلام وعدد من الإقرارات الموثقة المنسوبة لبعض شاغلي ذلك العقار، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع - على سند من أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه ، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم إعمالا للشرط الفاسخ الصريح ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى... لسنة 2009 مدني محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الصادر منه بتاريخ ../ ../ .... ببيعه له الشقة المبينة به وبالصحيفة وتسليمها إليه، وذلك إعمالا للشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند التاسع من عقد البيع لتقاعسه- رغم إعذاره- عن سداد باقي أقساط الثمن اعتبارا من شهر أكتوبر 2008. أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف... سنة 13 ق القاهرة، وبتاريخ .../ .../ .. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك إنه تمسك في دفاعه المؤيد بالمستندات بالدفع بعدم التنفيذ وحبس باقي أقساط الثمن لتقاعس المطعون ضده - البائع - عن تشطيب العقار الكائن به الشقة المبيعة - بالدور السابع - من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد بالمخالفة لالتزامه بتسليم المبيع وملحقاته عملا بالمادتين 431، 432 من القانون المدني، ولو لم ينص على هذا الالتزام صراحة في عقد البيع، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع، وقضى بالفسخ والتسليم إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، بقالة أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة وقبلها بحالتها ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال، وهو ما لا يواجه دفاعه أو يصلح ردا عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى النص في المادتين 431، 432 من القانون المدني - وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية - أن التزام البائع بالتسليم - هو التزام بتحقيق نتيجة - لا يقتصر على المبيع ذاته بل يشمل أيضأ ملحقاته وكل ما أعد بصفة دائمة ليكون تابعا له وملحقا به حتى يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع وفقا لاتفاق العاقدين فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمني في هذا الشأن كانت العبرة في تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشيء المبيع وعرف الجهة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائن به هذه الشقة - بالدور السابع- من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع، باعتبار أن تلك الأعمال تعد من الملحقات اللازمة لاستعمالها والانتفاع بها، وقدم تدليلا على إثبات حالة العقار صورة من المحضر رقم... لسنة 2009 إداري السلام، وعدد من الإقرارات الموثقة المنسوبة لبعض شاغلي ذلك العقار، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على سند من أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردة عليه، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق