الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 ديسمبر 2020

الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام

الدعوى رقم 225 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 7 / 11 / 2020 
جمهورية مصر العربية 
المحكمة الدستورية العليا 
محضر جلسة 
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 ه. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر 

أصدرت القرار الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 225 لسنة 36 قضائية "دستورية". 

المقامة من 

خلف الله عبد النبي السيد 

ضد 

1- رئيس الجمهورية 

2- رئيس مجلس الوزراء 

3- وزير العدل 

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، ونص المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 1984 بفرض نصف قيمة الرسوم القضائية لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، ونصى الفقرتين (1، 2) من المادة (184) من قانون المرافعات، ونص البند أولاً من المادة (25) ونصى المادتين (26، 27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . 

حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمي، بحيث إذا لم يرفع المدعى الدعوى خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة، اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن. 

لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد صرحت للمدعى بجلسة 10/6/2014، بإقامة الدعوى الدستورية، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 9/9/2014، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فإنه يتعين على المدعى ألا يجاوز ذلك الميعاد، فإن جاوزه وأقام دعواه بتاريخ 21/12/2014، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز التحدي بتصريح محكمة الموضوع مجددًا له بميعاد غير الذى حددته أولاً؛ ذلك أن الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية للتقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفى الميعاد الذى حدده، بما لازمه أن تكون الدعوى المطروحة قمينة بعدم القبول. 

لذلك 

قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق