باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة
الدائـــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي د/ راشد الحاي الغفلي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من جمادي الآخرة سنة 1439 هـــ الموافق 26 من فبراير سنة 2018م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 4 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى
المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .....
ضـــــــــــــــد
شركة .... الهندسية للتجارة بوكالة المحاميان / .... و .....
المحـــــــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المعطون ضدها أقامت على الطاعن واخر غير مختصم –الدعوى رقم 69 لسنة 2017 بطلب الحكم –وفق طلباتها المعدلة –بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/8/2008 والمبرم بينها وبين الطاعن والزام الأخير بأن تؤدي لها مبلغ مليون درهم المسددة قيمة مساحة 25% من الأرض محل النزاع مع التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والأدبية والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وقالت بياناً لدعواها أن ....- الغير مختصم في الطعن –يملك قطع أرض بالمنطقة الصناعية ومنطقة الصالحية رقم .... وثيقة رقم (.... لسنة 2003) وأن الطاعن وكيلاً للأخير بموجب الوكالة رقم (.... لسنة 2008) في 26/4/2006 بالتفويض في التصرف في قطعة الأرض سالفة البيان بكافة أوجه التصرف وبتاريخ 23/8/2008 ابرم الطاعن عقد مشاركة مع المطعون ضدها في ملكيه العقار بحق يعادل 25% على الشيوع من إجمالي مساحة الأرض بمبلغ مليون درهم تسلمها بالفعل بموجب تحويل مصرفي على حسابة لدى بنك دبي التجاري فرع رأس الخيمة بتاريخ 24/7/2008 وقدم الطاعن للمطعون ضدها سند قبض باستلام الثمن بالمبلغ بتاريخ 29/4/2008 تقرر إتمام التحويل المصرفي وقد طالبت المطعون ضدها الطاعن نقل حصتها على الشيوع بالأرض محل النزاع لدى دائرة الأراضي إلا أنه تقاعس عن ذلك وتم نقل ملكية الحصة لشخص آخر فكانت الدعوى .
ومحكمة اول درجة حكمت أولاً: بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليه الأول (الغير مختصم في الطعن) لرفعها على غير ذي صفة ثانياً: بفسخ عقد البيع المؤرخ 23/8/2008 وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ مليون درهم وفائدة سنوية على ذلك المبلغ قدرها 9% من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وحتى السداد. ثالثاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً .
استأنف الطاعن عن هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 لسنة 2017 امام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/12/2017 قضت بالتأييد .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة –حددت جلسة لنظرة وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه ينعى الطاعن بالوجه الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن طبقاً للمادة 524 من قانون المعاملات المدنية ذلك ان العقد المطالب بفسخة قد مضى عليه منذ إبرامه في 23/8/2008 وحتى تاريخ إقامة الدعوى في 10/5/2017 ما يقارب تسعة أعوام إلا ان الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع بمقوله أنه لم يتم تسليم المبيع على الرغم من أن المبيع قد بقى تحت يد البائع (الطاعن) برغبة المشتري (المطعون ضدها) طبقاً لما جاء بالبند السادس من عقد البيع محل النزاع والذي رهن التزام البائع بنقل الملكية بناء على طلب من المعطون ضدها والتي خلت الأوراق من صدوره وهو ما يتحقق به تمام التسليم الحكمي المنصوص عليه بالمادة 524 من القانون المذكور والتي قصرها الحكم على تمام التسجيل وإغفاله الصور الأخرى لتمام التسليم الحكمي فضلاً عن المطعون ضدها لم تبدى مجرد رغبتها في نقل وتسجيل ملكية الأرض باسمها وسكوتها للهروب من الخسارة التي تعرضت لها العقارات بعد الأزمة العالمية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 525/1 من قانون المعاملات المدنية أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل . . . مع إعلام المشترى أن المبيع وضع تحت تصرفه ، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي، بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستولى المشترى على المبيع استيلاء مادياً فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً أو مودعاً لديه المبيع، ويعتبر التسليم في هذه الحالة حكمياً أو معنوياً ومن صوره أن يبقى المبيع في حيازة البائع بعد البيع ، ولكن لا كمالك فقد خرج عن ملكه بعقد البيع، بل كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة وقد شملت هذه الصورة المادة 528 من قانون المعاملات المدنية فيما نصت عليه من أنه [ يتم التسليم حكماً بتسجيل المبيع باسم المشترى إذا تطلب القانون التسجيل لنقل الملكية ]، والفقرة الأولى من المادة 529 من ذات القانون فيما نصت عليه من أنه [ يعتبر التسليم حكماً أيضاً في الحالتين الآتيتين :1- إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشترى]، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل النزاع مسجلة فإنه لا يتم نقل الملكية إلا في دائرة الأراضي وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بإجراءات نقل ملكية الأرض محل النزاع وتسجيلها باسم المطعون ضدها وكذا طلب المطعون ضدها إبقاء المبيع تحت يد الطاعن حتى يكون هناك تسليم حكمي للمبيع فقد ثبت من الأوراق أنه لم يتم التنازل والتسجيل لدى دائرة الأراضي ولم يقدم الطاعن ما يفيد ذلك وأنه تم بيع الأرض كاملة لشخص أخر بتاريخ 25/4/2016 ومن ثم لا يكون هناك تسليم للأرض محل النزاع ليستقيم دفع الطعن بعدم سماع الدعوى طبق أحكام المادة 524 من قانون المعاملات المدنية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع سالف البيان فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبق القانون إذ قضى للمطعون ضدها بتعويض مادي وأدبي وفائدة قانونية كيفها الحكم على أنها تعويض عن الضرر ويكون الحكم قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد على الرغم من عدم ثبوت أضرار لحقت بالمطعون ضدها فضلاً عن أن الحكم قد قضى بفائدة على التعويض المقدر من قبل المحكمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن من المقرر أن التحقق من توافر الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها وبحسبها أن تفصح عن عناصر الضرر التي اعتدت بها في تقدير التعويض الذي لها سلطة تقديره بما يتناسب مع هذا الضرر ، كما أنه يجوز وفقاً للمادة 91 من قانون المعاملات التجارية للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش فيه أو بخطأ جسم ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدها عن الضرر المادي والأدبي على ما خلص إليه من أن المطعون ضدها قد لحقها ضرر مادي وأدبي من جراء إخلال الطاعن بالتزامه التعاقدي وهو عدم تمكين الشركة المطعون ضدها من الانتفاع بالأرض محل النزاع وحرمانها من الانتفاع بالثمن التي قامت بدفعه أو الاستفادة بحصتها في الأرض باستثمارها بأي وجه من الوجوه ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه من بيان عناصر الضرر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة والتعويض بما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وكان من المقرر أنه يجوز للدائن المطالبة بالتعويض والفائدة التأخيرية لأن أساس التعويض المسئولية المدنية أما الفائدة التأخيرية فهي جزاء تأخير المدين عن الوفاء بالتزاماته المالية في الميعاد المتفق عليه . ومن ثم يكون التعويضان مختلفين فلكل مبناه وشرائطه وعناصر تقديره، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس . وكان الثابت من منطوق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يقض بفائدة على التعويض المقرر من قبل المحكمة بمائة ألف درهم ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير صحيح ويكون النعي على غير أساس، ومن ثم يتعين رفض الطعن.
لــذلـــــك
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.
ملحوظة :
الهيئة التي حجزت الطعن وتداولت ووقعت عليه هي برئاسة المستشار/ محمد بن حمودة الشريف وعضوية السادة المستشارين صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبد العظيم عقبة أما الهيئة التي نطقت به فهي المبينة بصدر الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق