الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 5 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 5 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / شركة ..... ش.م.ح. بوكالة المحامي / ...... 

ضــــــــــــــــد 

...... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع-وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 28 لسنة 2017 عمالي رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 30021304 دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 1104183.56 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/08/2016 وحتى تمام السداد. وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة منذ 01/07/2007 بوظيفة مدير للشركة وفق الثابت من رخصة الشركة التجارية وقرارات مجلس إدارة الشركة ومنها القرار المؤرخ في 27/08/2012 بمنحه مبلغ 100000 دولار نظير خدماته للشركة مدة خمس سنوات سابقة أي منذ عام 2007 وكذا زيادة راتبه بموجب قرارات مجلس إدارة الشركة وقد تدرج راتب المطعون ضده حتى وصل لمبلغ 30000 دولار طبقاً للبند الخامس من عقد العمل المبرم بين الطرفين والمؤرخ 06/07/2014 وتم الاتفاق بينهما في ذات العقد على أن يستحق بدل مواصلات شهري قدره 2500 دولار أمريكي وقد انتهى عقد العمل بالاتفاق الودي بينهما على انهائه بتاريخ 31/08/2016 وقد طالب المطعون ضده الطاعنة بمستحقاته لكن لم يستلمها وهي عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 230000 دولار أمريكي وبدل مواصلات بمبلغ 60000 دولار وبدل تنقل وسكن بموجب اتفاق بيـن الطرفين بمبلغ 10213.04 درهم. فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 23000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدة تأخيرية قدرها 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفه المطعون ضده فرعياً وبتاريخ 20/02/2018 قضت برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه ارتكن إلى أسباب عامة ومجملة ودون أن يرد على دفاع ودفوع الطاعنة ومستنداتها الداعمة لها حين قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي مرتكناً في ذلك إلى أن الشركة الطاعنة غير مسجلة لدى المركز وأنها تابعة لسلطة المنطقة الحرة لحكومة رأس الخيمة وأن الاتفاق على انعقاد الاختصاص لمحاكم المركز الواردة بعقد العمل هو اتفاق باطل وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر بنص المادة الثامنة من القانون رقم 9 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبي المالي العالمي بشأن السلطة القضائية بالمركز من أن (1-تشكل محاكم لمركز دبي المالي العالمي تقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى. 2-ما لم ينص أي قانون من قوانين المركز على خلاف ذلك تختص محاكم المراكز دون غيرها بالنظر والفصل في أية دعاوى يكون المركز أو مؤسساته أو أي من هيئاته طرفاً فيها وكذلك النظر والفصل في أي نزاع ينشأ عن أية معاملة تتم في المركز أو واقعة تحدث فيها ......3......4......5.......6.....) والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي المتعلقة بالاختصاص والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2017 على أنه (أ-المحكمة الابتدائية 1-تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في (أ) الطلبات والدعاوى المدنية والتجارية أو العمالية التي يكون المركز أو أي من هيئات المركز أو مؤسسات المركز أو مؤسسات المركز المرخصة طرفاً فيها. ب-الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد سواء تم إبرامه أو اتمامه أو تنفيذه جزئياً أو كلياً داخل المركز أو سيتم تنفيذه فعلياً أو من المفترض تنفيذه في المركز بموجب شروط صريحة أو ضمنية منصوص عليها في العقد. ج-الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية الناشئة أو المتعلقة بواقعة أو معاملة تمت كلياً أو جزئياً في المركز ومتعلقة بأنشطته. د-الطعون التي تقدم ضد القرارات أو الإجراءات الصادرة عن هيئات المركز التي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز. ه-أي طلب أو دعوى تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز.2-يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية إذا رفعت إليها باتفاق الأطراف خطياً سواء قبل أو بعد وقوع النزاع. على أن يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح ..... 3..... 4.....) والنص في المادة 20 من القانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي، والمادة العاشرة من القانون رقم 12 لسنة 2004، والمادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي على أن (يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون). يدل على أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تختص دون غيرها بالنظر في الفصل في أي نزاع والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية التي يكون المركز أو أي من هيئاته أو مؤسساته طرفاً فيها، كما تختص كذلك بالدعاوى والمنازعات المدنية أو التجارية أو العمالية الناشئة أو المتعلقة بعقد تم تنفيذه أو معاملة تم إجراؤها كلياً أو جزئياً في المراكز أو بواقعة حدثت بالمركز، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة غير مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وذلك على نحو ما قرر به الحاضر عنها بمحضر جلسة المرافعة الختامية أمام محكمة أول درجة وكذا الثابت من رخصتها التجارية المرفقة بالأوراق وبالتالي لا تكون من هيئات أو مؤسسات المركز ، فضلاً عن أن العقد محل النزاع لم يتم تنفيذه جزئياً أو كلياً وغير متعلق بأنشطة المركز ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة كان مركز إدارتها بإمارة رأس الخيمة وتابعة للمنطقة الحرة بها وكانت المنازعة هي منازعة عمالية بالمطالبة بمستحقات عمالية بما مؤداه اختصاص محاكم رأس الخيمة بها محلياً ولا يحاج في ذلك باتفاق الطرفين في البند 22 من عقد العمل محل النزاع على انعقاد الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي وفق ما ورد بنص البند الثاني من المادة الخامسة من القانون المشار إليه لعدم توافر شروطها على النحو المبين سلفاً . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه قائم على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بثبوت علاقة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة منذ تاريخ 01/07/2007 مرتكناً في ذلك إلى شهادة الشهود متلفتاً عن المستندات العرفية التي لها حجية في الإثبات والمقدمة منها والتي تثبت أن المطعون ضده شريك في الشركة وليس موظفاً بها لانتفاء عنصر التبعية وانعدام سلطة الإشراف والسيطرة وأن بداية خدمته كموظف بالشركة هي تاريخ توقيعه عقد العمل المؤرخ 06/07/2014 وفق ما هو ثابت بعقد العمل نفسه وما صدر عن المطعون ضده نفسه من إقرارات وردت بخطابات يفصح فيها عن الحقوق العمالية للعاملين بالشركة دون إشارة لاسمه كموظف وهذا إقرار منه التفت عنه الحكم وقضى له بمكافأة نهاية الخدمة على الرغم من عدم استحقاقه لها لكون كامل مدة خدمته عامان وشهران فقط ولم يكمل مدة الخمس سنوات وعقد العمل محدد المدة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أنه من المقرر أن تمييز عقد العمل عن غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل وإدارته – وفقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل – ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنح العامل أجراً ، ويكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها في صورتها التنظيمية أو الإدارية أو المالية ويختلف العامل في ذلك عن الشريك حيث يكون كافة الشركاء على قدم المساواة في علاقتهم ببعضهم البعض دون أن يكون لأحدهم سلطان على الآخر ، وقد يجمع العامل بين صفته كأجير وصفة الشريك وتكون كل صفة منها متميزة بعناصرها الأخرى ومحكومة بالقواعد الخاصة بها ، وتحديد ما إذا كان الشريك له صفة الأجير في الشركة يتوقف على ظروف الواقع ، وما إذا كان يتمتع باستقلال كبير في أداء عمله فيعتبر من الوكلاء أو الممثلين لا من العمال المرتبطين بعقد عمل ، أما إذا كان يخضع في أداء عمله لإدارة وتوجيه وإشراف غيره من القائمين على أمر الشركة فيعتبر من العمال المرتبطين مع الشركة بعقد عمل لتوافر التبعية القانونية في حقه ، ومن المقرر أن استخلاص علاقة العمل بعناصرها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات بما فيها شهادة الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون معقب متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام علاقة عمل تربط المطعون ضده بالشركة الطاعنة على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات وأقوال شاهد المطعون ضده الذي أطمأن إليها من أن المطعون ضده كان شريكاً في الشركة حتى تاريخ بيعها والتنازل عنها في غضون عام 2014 ، وأنه كان قائماً على أعمال إدارتها ومسئولاً عنها بمفرده حتى تاريخ ذلك البيع وأنه كان يمارس تلك الأعمال بصفته شريكاً وموظفاً فيها في ذات الوقت ويتقاضى عن أعمال الإدارة أجر شهري قدره 10000 دولار وأنه كان يجمع بين الرواتب والأرباح ويخضع لإشراف مجلس إدارة الشركة وينفذ تعليمات الإدارة ونواهيها ويرجع قبل اتخاذ أي قرار متعلق بنواحي مالية لمجلس الإدارة وهو ما لم تنازع فيه الشركة الطاعنة أو أي من شاهديها فضلاً عن صدور قرارات مجلس الإدارة بمنح المطعون ضده رواتب وبدلات عن عمله وزيادة رواتبه فإن هذه القرارات تعد في ذاتها بمثابة إقرار بوجود علاقة العمل وانتهى الحكم إلى أن بدء عمل المطعون ضده لدى الطاعنة منذ بدء تكوين الشركة في 01/07/2007 وانتهاء عمله لديها في 31/08/2016 وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح عليها من مستندات وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الموضوع قضت للمطعون ضده بما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته من 01/07/2007 حتى 31/08/2016 أي عن مدة تسع سنوات وشهرين وذلك وفق نص المادة 132 من قانون العمل فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير صحيح ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

لـــذلــــك 

حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وبمصادرة التأمين . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق