الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 ديسمبر 2020

الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 عمال

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 1 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي 

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ....... 

ضــــــــــــــــد 
مكتب .... للمحاماة والاستشارات القانونية- مؤسسة فردية ويمثلها .... 

المحكمـــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في  أن الطاعنة أقامت بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم ( 266/2016 ) جزئي رأس الخيمة بطلب حقوق عمالية فتم إحالتها من المحكمة الجزئية إلى الدائرة العمالية الكلية المختصة لعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً حيث قيدت برقم 43/2017 كلي عمالي رأس الخيمة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/10/2017 بإلزام المكتب المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ( 80097 درهم ) والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة الحاصل في 28/06/2016 عدا الفائدة على التعويض عن الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة هذا القضاء نهائياً وبتحمل قيمة تذكرة سفر المدعية للعودة لبلادها وبأن يمنح المدعية شهادة نهاية خدمة كما ألزمته المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 171/2017 ) وبتاريخ 23/1/2018 قضت المحكمة : أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنفة من المصروفات . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/2/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاث وجوه تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. حين لم يقضي لها بمصاريف الإقامة وإلغائها سنداً إلى سقوط حقها في مصاريف الإقامة والإلغاء بالتقادم على الرغم من أن تلك المصاريف دفعتها الطاعنة من حر مالها سنة 2014 بالنسبة لمصاريف استخراج الإقامة و سنة 2016 مصاريف إلغائها و تقديمها أصل المستندات المؤيدة لذلك أمام السيد الخبير المنتدب بالدعوى الذي احتسب المبالغ المستحقة من الطاعنة عن مصاريف الإقامة بقيمة ( 3214 درهم ) المسدد في 2014 من الطاعنة كما ذلك بتقريره التكميلي وكذا مصاريف إلغاء الإقامة المسددة في 2016 بقيمة (606 درهم) . وأضافت بأن مصاريف الإقامة لا تعتبر من الحقوق العمالية حتى يمكن القول بسقوط حق المطالبة بها . حيث نصت المادة 6 من القرار الوزاري رقم ( 56 لسنة 1989 ) في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين واستخدامهم بالدولة على التزام صاحب العمل بكفالة العامل الذي يستقدمه وتحمل نفقات استقدامه وتشغيله طبقاً للعقد و يوجب عليه لذلك أن يوفر له تصريح عمل وإقامة سارية وفقاً لأنظمة الدولة الأمر الذي يخرج مصاريف الإقامة و إلغائها من مجال المستحقات العمالية أو أجر العامل وتصبح من التزامات المؤجر فلا تخضع للتقادم الحولي. 

وحيث إن هذا النعي سديد في شقة الأول المتعلق بمصاريف إلغاء الإقامة ذلك أن النص بالمادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظم علاقات العمل المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1986 على أنه ( لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ باستحقاقه) مؤداه منع سماع المطالبة بأي حق من الحقوق العمالية التي مصدرها هذا القانون أو عقد العمل 
إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق ولا يندرج ضمنها ما يكون للمؤجر من حق قِبـَلَ مؤجره لا يستند إلى هذين المصدرين الذي يبقى خاضعاً فيما يتعلق بعدم سماع الدعوى إلى أحكام القوانين الخاصة به، وإذ كان ذلك وكانت مطالبة الطاعنة مؤجرها المطعون ضده بمصاريف استخراج إقامتها و إلغائها ليس من الحقوق الواردة بقانون العمل ولم يرد بشأنها اتفاق بعقد العمل المبرم بين الطرفين، وكان النص بالمادة 6 من القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1989 في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في اسناد تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين واستخدامهم بالدولة قد ألزم صاحب العمل بكفالة العامل ومسئوليته عنه وتحمل نفقات استخدامه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد و توقيع عقد العمل التي منها استخراج الإقامة وإلغائها. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قدمت للمحكمة ما يثبت دفعها مصاريف إلغاء إقامتها الملزم بها في الأصل مؤجرها المطعون ضده فتنشغل ذمة الأخير لها بمبلغها الذي لا يرد عليه التقادم الحولي على معنى المادة 6 من قانون العمل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في خصوص مصاريف إلغاء الإقامة وقضى بعدم سماع الدعوى بها فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في شأنها. وبالنسبة لمصاريف استخراج الإقامة فلما كان النص بالمادة 1 من قانون لإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وخلت أوراق الدعوى مما يثبت صحة ادعاء الطاعنة دفعها مصاريف استخراج إقامتها من مالها الخاص محل المطعون ضده وتقديمها المؤيدات المثبتة لذلك للمحكمة أو لخبير الدعوى فيكون ادعائها بخصوص هذه المصاريف قد بقي مرسلاً لا دليل عليه وهو ما كان يوجب على المحكمة القضاء برفض الدعوى بشأن مصاريف استخراج الإقامة لا بعدم سماعها. وإذ كان ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من قضاء بعدم سماع الدعوى بشأن مصاريف استخراج الإقامة يستوي في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بصرف النظر عن الأساس القانوني الخاطئ الذي أقام عليه قضائه الذي لهذه المحكمة أن تصححه دون أن تميز الحكم المطعون فيه طالما كان صحيحاً في نتيجته ومن ثم فإن النعي في شقه المتعلق بمصاريف الإقامة يكون غير منتج، 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من سبب النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات لعدم قضائه لها ببدل نقدي لكامل رصيد إجازتها السنوية المتبقية التي تبلغ 25 يوماً إذ قرر لها فقط مقابل نقدي عن 15 يوماً على سند من القول بأن قضائه بذلك كان وفقاً لطلباتها في حين أن الطاعنة ليست خبيرة في احتساب الإجازات المقررة لها، كما عابت الطاعنة على المحكمة احتسابها أوقات الإذن العرضي لها لمدة ساعة أو ساعتين لظروف قاهرة وتجميعها وخصمها من رصيد إجازتها بالمخالفة لنص المادتين 75 و 76 من قانون العمل التي قررت أن للعامل 30 يوم إجازة عن كل سنة لمن كانت مدة خدمته تزيد عن سنة وليس بالساعات . 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن المحكمة وهي بصدد الفصل في موضوع الدعوى مقيده بطلبات الخصوم فلا يجوز لها ان تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنة كانت طلبت بمذكرتها بتاريخ 18/10/2017 أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يسدد لها قيمة 15 يوم بدل إجازة سنوية فيكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بـتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص قد وافق صحيح القانون لصدوره في حدود طلبات الطاعنة التي تقيده ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس. 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين رفض طلبها الحكم لها بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها نسبة 30% من الاتعاب المتعلقة بالقضايا الموكلة فيها التي باشرها المكتب عن طريقها في عام 2016 برغم نص البند 3 من عقد العمل الداخلي المبرم بينها والمطعون ضده في 13/9/2014 على حق الطاعنة في نسبة 30% من قيمة الأتعاب المتفق عليها مع الموكل عن كل قضية باشرها المكتب عن طريق الطاعنة و تقديمها كشف بتوكيلات عن القضايا بأنواعها مستخرج من لدى الكاتب العدل موضح به التوكيلات التي تحررت باسم المكتب المطعون ضده و الطاعنة و نوعية القضايا التي باشرها المكتب المذكور عن طريق الطاعنة إضافة إلى تقديمها إلى خبير الدعوى أصل ثلاث شهادات من ثلاث مكاتب محاماة موضح به متوسط قيمة أتعاب المحاماة التي تتقاضاها المكاتب في قضايا مشابهة للقضايا التي باشرها المكتب المطعون ضده عن طريق الطاعنة . 

حيث إن هذا النعي مردود و قد تبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض إلى ظروف التعاقد بين الطرفين وما أبرماه من عقود آخرها العقد المؤرخ في 13/9/2017 الذي قدمت الطاعنة لهذه المحكمة نسخة منه ضمن حافظة مستنداتها وانتهى إلى أن حقيقة مضمون تعاقد الطرفين ما ورد بالعقد الأخير فسر اتفاقهما به في خصوص إسناد الطاعنة نسبة 30% من الأتعاب المتفق عليها مع الموكل عن كل قضية يباشرها المكتب المدعى عليه عن طريق الطاعنة بأنه يتعلق بالقضايا التي ترد للمكتب عن طريق الطاعنة فقط لا غير قد قضى لها بالمبلغ الذي يقابل هذه النسبة على ضوء نتيجة أعمال خبير الدعوى التي استند فيها إلى جدول القضايا التي دخلت للمكتب المطعون ضده عن طريق الطاعنة التي لم تنازع في صحته و ذلك بعد أن طرح منها ما توصلت به الطاعنة من هذه الأجور . و من ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون قائم على غير أساس . 

ولهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به بشأن مصاريف إلغاء الإقامة وبرفضه فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات .
وفي الاستئناف: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن مصاريف إلغاء الإقامة والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ ستمائة وستة (606) درهم مقابلها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق