جلسة 26 من أكتوبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم
الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس
المحكمة.
-------------
(204)
الطعن رقم 61 لسنة 69
القضائية "أحوال شخصية"
(1)نقض
"أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام
العام. جواز إثارتها من النيابة العامة أو المحكمة من تلقاء نفسها. شرطه. أن تكون
واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
(2) نقض "الطعن في أحكام محكمة النقض".
بطلان.
أحكام محكمة النقض. عدم
جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم. علة ذلك. الاستثناء. م
147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم
الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات.
(3)حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. نقض.
حكم النقض. اكتسابه حجية
الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. عدم جواز مساس محكمة الاستئناف
بهذه الحجية أو سلوكها سبيلاً يتعارض معها.
(4)نقض "المصلحة في الطعن". حكم "الطعن فيه".
معاودة الطعن على الحكم
الصادر من محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التي أصدرته. غير
جائز. القضاء بعدم قبوله لعدم توافر شروط الالتماس. خطأ. نقض الحكم لهذا السبب.
عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة. علة ذلك. تساوي النتيجة في الحالتين. أثره. رفض
الطعن.
2 - النص في المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن - سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم - لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة النقض. ولم يستثنى المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات سالف الذكر من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون.
3 - اكتساب حكم محكمة النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها يحول دون محكمة الاستئناف والمساس بهذه الحجية كما لا تستطيع أن تسلك سبيلاً يتعارض معها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه رقم...... محلاً للطعن بالنقض في الطعن رقم...... وقضت محكمة النقض بتاريخ..... بعدم قبول الطعن، وإذ عادت الطاعنة وطعنت على الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرته بالتماس إعادة النظر، وكان يتعين عليها أن تقضي في الالتماس بعدم جوازه لما في ذلك من مساس بحجية الحكم الصادر من محكمة النقض وإذ خالفت هذا النظر وتصدت لبحث مدى توافر أوجه الالتماس وانتهت بحكمها محل الطعن الماثل إلى عدم قبول الالتماس بما كان يتعين معه نقض الحكم إلا أنه ولما كان عدم قبول الالتماس وعدم جوازه يتساويان في النتيجة بما لا يتحقق معه نقض الحكم سوى مجرد مصلحة نظرية بحتة فإنه يتعين الحكم برفض الطعن دون حاجة لبحث أسبابه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 2204 لسنة 1990 ملي كلي شمال القاهرة ضد الطاعنة للحكم بتطليقها منه
طلقة بائنة وقال بياناً لدعواه إنه تزوجها طبقاً لشريعة الأرمن الأرثوذكس بموجب
وثيقة زواج مؤرخة 23/ 12/ 1984، وإذ اقترفت كثيراً من الأخطاء وللتنافر الشديد في
طباعهما مما جعل اشتراكهما في معيشة واحدة مستحيلاً، فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة
الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1993
برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 221 لسنة 110 ق
القاهرة، وبتاريخ 9/ 12/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق الطاعنة
على المطعون ضده. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 39 لسنة 64
ق، وبتاريخ 17/ 11/ 1997 قضى بعدم قبول الطعن. وبتاريخ 26/ 5/ 1998 طعنت على حكم
الاستئناف رقم 221 لسنة 110 ق القاهرة - موضوع الطعن بالنقض السابق - بالتماس
إعادة النظر برقم 646 لسنة 110 ق القاهرة. وبتاريخ 10/ 12/ 1998 حكمت المحكمة بعدم
قبول الالتماس. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها
أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون
عليه من الحكم. وكان النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز
الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" وفي المادة 147 منه على
أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة (حالات عدم
الصلاحية) ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض
جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" يدل
على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فهي واجبة الاحترام
على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة
ولا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن - سواء أمام محكمة النقض أو غيرها
من المحاكم - لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة النقض. ولم يستثن المشرع من
ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات
سالفة الذكر من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد
القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من
هذا القانون. وكان اكتساب حكم محكمة النقض - على النحو المتقدم حجية الشيء المحكوم
فيه في المسائل التي بت فيها يحول دون محكمة الاستئناف والمساس بهذه الحجية كما لا
تستطيع أن تسلك سبيلاً يتعارض معها.
لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه رقم 221 لسنة 110 ق س القاهرة محلاً للطعن بالنقض في الطعن رقم 39
لسنة 64 ق أحوال شخصية وقضت محكمة النقض بتاريخ 17/ 11/ 1997 بعدم قبول الطعن، وإذ
عادت الطاعنة وطعنت على الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرته
بالتماس إعادة النظر، كان يتعين عليها أن تقضي في الالتماس بعدم جوازه لما في ذلك
من مساس بحجية الحكم الصادر من محكمة النقض، وإذ خالفت هذا النظر وتصدت لبحث مدى
توافر أوجه الالتماس وانتهت بحكمها محل الطعن الماثل إلى عدم قبول الالتماس بما
كان يتعين معه نقض الحكم إلا أنه ولما كان عدم قبول الالتماس وعدم جوازه يتساويان
في النتيجة بما لا يحقق معه نقض الحكم سوى مجرد مصلحة نظرية بحتة فإنه يتعين الحكم
برفض الطعن دون حاجة لبحث أسبابه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق