الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 2538 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 220 ص 1181

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

---------------

(220)
الطعن رقم 2538 لسنة 59 القضائية

ضرائب "ضرائب التركات".
ضريبة التركات. وعاؤها. صافي ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة. الأموال التي تصرف فيها المورث بعقود عرفية. خروجها من نطاق التركة. علة ذلك.

----------------
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات - المنطبق على واقعة الدعوى - أن وعاء هذه الضريبة يشمل صافي ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة وكانت العبرة في شئون الضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بواقع الأمر، فإنه في نطاق هذه الضريبة يخرج من أصول التركة الأموال التي تصرف فيها المورث بعقود عرفية بصرف النظر عن تعليق انتقال الملكية على التسجيل وفقاً للقانون المدني والقوانين الخاصة، لما كان ذلك وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على عدم الاعتداد بتصرف المورث في حصة من السيارة المملوكة له لعدم تسجيل عقد بيع هذه الحصة, ورتب على ذلك عدم الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 85 المشار إليها رغم ما أثبته الحكم في مدوناته من إقرار الحاضر عن مصلحة الضرائب بصحة صورة الحكم العرفية المقدمة في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب منفلوط قدرت صافي تركة مورث الطاعن, فاعتراض وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت تأييد تقديرات المأمورية, أقام الطاعن الدعوى رقم 195 سنة 1986 منفلوط الابتدائية طعناً على هذا القرار, ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1988 بتأييد القرار المطعون فيه, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 63 سنة 63 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت بتاريخ 5/ 4/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب, إذ أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بشأن ملكية مورث الطاعن للسيارة رقم 681 نقل أسيوط على أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 سنة 85 ضرائب منفلوط الذي خلص إلى أن السيارة المشار إليها شركة بين المورث وآخرين, في حين أن الطاعن قدم للخبير صورة عرفية لهذا الحكم أقرها الحاضر عن مصلحة الضرائب, كما تقدم بشهادة تفيد نهاية الحكم.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الثانية رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات - المنطبق على واقعة الدعوى - أن وعاء هذه الضريبة يشمل صافي ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة وكانت العبرة في شئون الضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بواقع الأمر، فإنه في نطاق هذه الضريبة يخرج من أصول التركة الأموال التي تصرف فيها المورث بعقود عرفية بصرف النظر عن تعليق انتقال الملكية على التسجيل وفقاً للقانون المدني والقوانين الخاصة، لما كان ذلك، وكان البّين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على عدم الاعتداد بتصرف المورث في حصة من السيارة المملوكة له لعدم تسجيل عقد بيع هذه الحصة, ورتب على ذلك عدم الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 85 المشار إليها رغم ما أثبته الحكم في مدوناته من إقرار الحاضر عن مصلحة الضرائب بصحة صورة الحكم العرفية المقدمة في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق