الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 أغسطس 2014

الطعن 804 لسنة 63 ق جلسة 16 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 104 ص 630

جلسة 16 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(104)
الطعن رقم 804 لسنة 63 القضائية
(1) علامة تجارية. تقليد. تزوير "تزوير العلامات التجارية".
اعتبار من قام بتسجيل العلامات التجارية مالكاً لها دون سواه. عدم جواز منازعته متى استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسجيلها دون رفع دعوى عليه بشأنها. أساس ذلك؟
 (2)علامة تجارية. تقليد. تزوير "تزوير العلامات التجارية". جريمة "أركانها". قانون تفسيره".
تسجيل العلامة التجارية. هو مناط حمايتها. تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها مؤثم. المراد بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة بين أوجه الشبه بين العلامتين بما يدعو إلى تضليل الجمهور.
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". علامة تجارية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم بيان الحكم ما إذا كانت العلامة مسجلة في جريمة تزويرها. قصور.
----------------------
1 - من حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أن يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.

2 - من المقرر أن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت فإنه يكون معيبا بالقصور، الذي يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قلد علامة شركة .... التي تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور بأن حاكى الاسم التجاري لصابون .....على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 15، 16، 33/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل في شأن العلامات التجارية ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وغرامة مائتي جنيه.
استأنف، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بتغريم المتهم مائتي جنيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ.
-----------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الشركة المدعية بالحقوق المدنية لم تكن قد سجلت العلامة المدعى تقليدها حتى تاريخ رفع الدعوى غير أن الحكم لم يرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أن يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه، وعلى هدي ما تقدم، فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيناناً تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت, فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يستوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق