الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 1180 لسنة 65 ق جلسة 26 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 214 ص 1151

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(214)
الطعن رقم1180 لسنة 65 القضائية

(1 - 3) وكالة "نطاق الوكالة". دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً، الفساد في الاستدلال".
(1) سعة الوكالة. اختلافها باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل. وجوب الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. لازمه. إطلاع المحكمة عليه لتتبين نطاق هذه الوكالة.
(2) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجالة عليها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
(3) تمسك الطاعنة بأن توكيلها للمطعون عليه لا يخوّله حق توقيع الشيك موضوع المطالبة وطلبها من المحكمة إلزامه بتقديم أصله لتتبين منه مدى سعة هذه الوكالة. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمة وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة.
2 - إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي. وطلبت من محكمة ثاني درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذي بمقتضاه وقع المطعون عليه الثاني الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوّله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل في التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لا تنف أنها كانت شريكة متضامنة في الشركة التي جمعت بينها وبين المطعون عليه الثاني وأنها بهذه الصفة تلتزم بأداء ديون هذه الشركة، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة في النزاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه بحثه وتحقيقه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 254 سنة 1990 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثاني بأن يؤديا لها مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصاريف والأتعاب. وقالت بياناً لذلك إنها تداين الطاعنة بالمبلغ المذكور بموجب الشيك رقم 43719 المسحوب على البنك الوطني المصري المستحق الوفاء في 10/ 5/ 1986 والمظهر لها من المستفيد ....... والصادر للأخير من الطاعنة بصفتها الشريكة المتضامنة في الشركة المكونة بينها وبين المطعون عليه الثاني الذي وقع على هذا الشيك بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب توكيل بنكي يخوله ذلك. أفادها البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب، وإذ لم تقم المدينة بالوفاء فأقامت الدعوى. قررت الطاعنة بالطعن بالتزوير على الشيك سند الدعوى وطلب المطعون عليه الثاني قبول تدخله متضمناً للمطعون عليها الأولى وبتاريخ 26/ 12/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبعدم قبول تدخل المطعون عليه الثاني خصماً منضماً في الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليها الأولى مبلغ 10000 جنيه قيمة الشيك موضوع المطالبة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2541 سنة 111 ق، وبتاريخ 14/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بأداء قيمة الشيك على سند من خطاب صادر من البنك المسحوب عليه يتضمن وجود توكيل داخلي محفوظ بالبنك صادر منها للمطعون عليه الثاني وعلى قالة إن هذا الأخير كان شريكها في شركة تضامن وأن الشيك حرر لوفاء دين على هذه الشركة في حين أن التوكيل لم يقدم في الدعوى ورغم تمسكها بأن التوكيل المذكور لا يبيح له ذلك وبضرورة تقديمه للاطلاع عليه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على ما هيته وتبين مدى الصلاحيات المخوّلة للوكيل بموجب، وأنها تخارجت من تلك الشركة وغير مسئولة عن سداد أي ديون عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري وقضى بإلزامها بالمبلغ المطالب به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن التعرف على سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوّل الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي وطلبت من محكمة ثاني درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذي بمقتضاه وقع المطعون عليه الثاني الشيك موضوع المطالبة لأنه لا يخوّله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل في التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة إنه غير منتج استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة في الشركة التي جمعت بينها وبين المطعون عليه الثاني وأنها بهذه الصفة تلتزم بأداء ديون هذه الشركة، فتكون المنازعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة في النزاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه بحثه وتحقيقه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق