الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن 1796 لسنة 65 ق جلسة 24/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 189 ص 995

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(189)
الطعن رقم 1796 لسنة 65 القضائية

(1 - 4) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط: قطع التقادم: تغيير مدة التقادم". تعويض. مسئولية "المسئولية التقصيرية". حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رُفعت عليه. مؤداه. الحكم الصادر للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه.
(2) المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. ماهيتها. المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه. صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا يقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه. تغاير الحقان أو مصدرهما. أثره. رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يقطع التقادم بالنسبة للآخر.
(3) دعوى التعويض عن الضرر الشخصي المباشر من وفاة المجني عليه. اختلافها عن دعوى ورثة الأخير بطلب التعويض المورث. الدعوى الأولى غير قاطعة لتقادم الثانية.
(4) إقامة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة - التي لم تكن طرفاً في الدعوى المدنية المقامة أمام محكمة الجنح - دعوى بطلب التعويض المادي والأدبي عما أصابها من وفاة مورثها. إضافتها طلبا عارضاً بالتعويض الموروث بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً. صيرورة الدفع المبدي من الشركة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحاً. القضاء برفض هذا الدفع. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

----------------
1 - القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رُفعت عليه, ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني, كما ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يُحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه, ذلك أن حجيته عليها عندئذ مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار, ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه, ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا يقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه, فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر.
3 - إذ كانت الدعوى التي يرفعها من حاق به ضرر شخصي مباشر من وفاة المجني عليه تختلف في موضوعها عن الدعوى التي يرفعها ورثة المجني عليه بطلب التعويض الموروث فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصي المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث.
4 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعتها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة الطاعنة خمس عشرة سنة بدلاًً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها وكان الثابت أيضاً أنه قضى بإدانة المطعون ضده الثاني بحكم صار باتاً بتاريخ 9/ 5/ 1989 وقد أقامت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى الماثلة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي الذي أصابها عن وفاة مورثها فقط ثم أضافت طلباً عارضاً بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 20/ 6/ 1993 هو الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنية تعويضاً موروثاً أي بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ومن ثم يكون الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين أقامت الدعوى 2076 لسنة 1990 مدني شبين الكوم الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليها متضامنين مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً أدبياً عن الأضرار التي لحقتها وولديها من جزاء وفاة مورثهم بسبب خطأ المطعون ضده الثاني أثناء قيادته سيارة مملوكة للمطعون ضدها الثالثة ومؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة, وأدين عنه بحكم بات ألزمته بالتعويض المؤقت - وبصحيفة مودعة قلم الكتاب في 20/ 6/ 1993 أبدت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها طلباً عارضاً بطلب الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً موروثاً بالإضافة إلى طلباتها السابقة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 8/ 6/ 1994 بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 970 لسنة 27 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" ودفعت بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي. وبتاريخ 14/ 12/ 1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعن فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في التعويض الموروث بالتقادم الثلاثي على أن الحكم بالتعويض المؤقت يجعل مدة تقادم التعويض الكامل خمس عشرة سنة وأن المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي هذا الحق في حين أن استبدال التقادم أو قطع مدته يقتصر على أطراف الدعوى التي صدر فيها وأن الإجراء القاطع للتقادم يتعين أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه, والتعويض الموروث يغاير التعويض عن الأضرار الشخصية التي تحيق بالوارثة من جراء وفاة مورثهم فإن المطالبة بأحدهما لا تقطع التقادم بالنسبة للآخر.
وحيث إن هذا النعي - بشقيه - في محله، ذلك أن القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم أو استبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه, ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأُخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني, كما ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه, وذلك أن حجيته عليها عندئذ مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في ذلك المقدار, ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه، وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه, ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لم تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق ما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه, فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للآخر. ولما كانت الدعوى التي يرفعها من حاق به ضرر شخصي مباشر من وفاة المجني عليه تختلف في موضوعها عن الدعوى التي يرفعها ورثة المجني عليه بطلب التعويض الموروث فإن رفع الدعوى بطلب التعويض عن الضرر الشخصي المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر الموروث، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم الشركة الطاعنة في الدعوى المدنية التي رفعتها أمام المحكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة الطاعنة خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها وكان الثابت أيضاً أنه قضى بإدانة المطعون ضده الثاني بحكم صار باتاً بتاريخ 9/ 5/ 1989 وقد أقامت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى الماثلة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين للمطالبة بالتعويض المادي والأدبي الذي أصابها عن وفاة مورثها فقط ثم أضافت طلباً عارضاً بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 20/ 6/ 1993 هو الحكم بمبلغ ثلاثين ألف جنية تعويضاً موروثاً - أي بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ومن ثم يكون الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به من تعويض موروث.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق