الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 6908 لسنة 66 ق جلسة 30 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 255 ص 1374

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
------------------
(255)
الطعن رقم 6908 لسنة 66 القضائية
 (6 - 1)نقض "الخصوم في الطعن" "المصلحة في الطعن، الصفة في الطعن". حكم "الطعن في الحكم". شفعة "دعوى الشفعة، موانع الأخذ بالشفعة". دعوى "دعوى الشفعة". بيع. ملكية. تسجيل "محو التسجيلات". شهر عقاري.
 (1)المصلحة في الطعن. مناط توافرها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. وأن يكون طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور الحكم المطعون فيه. زوال المصلحة بعد ذلك لا يحول دون قبول الطعن.
 (2)الأخذ بالشفعة. مقتضاه. حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه. تحمل المشتري غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه. خصومة الشفعة. استقامتها في جميع مراحلها ومنها النقض باختصام أطرافها الثلاثة المشتري والبائع والشفيع. علة ذلك.
 (3)
اختصام المطعون عليه للطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه ومنازعة كل منهما للآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه بحلول المطعون عليه محل الطاعن في عقار الشفعة. مؤداه. توافر المصلحة للطاعن في الطعن على الحكم. لا ينال من ذلك تصرفه في العقار المشفوع فيه. علة ذلك.
 (4)
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. أثره. وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح. رئيس مأمورية الشهر العقاري تابع لوزير العدل ولا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.
 (5)
الأخذ بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها.
(6)
بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة أو لإلحاقه بمحل عبادة. اعتباره مانعاً من موانع الأخذ بالشفعة. م 939 مدني. علة ذلك
. 

(7،  8 ) وقف. مساجد "شروط المسجدية". أموال "أموال عامة". ملكية "أسباب كسب الملكية".
(7)
 ثبوت المسجدية للمكان. شرطه. خلوصه لله تعالى وانقطاع حقوق العباد عنه. وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته. عدم اعتباره مسجداً.
 (8)الأماكن المخصصة للعباد والبر والإحسان. اعتبارها من أملاك الدولة. شرطه. أن تكون في رعايتها وتدبير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموالها.
 (9)شفعة "أثار الحكم بالشفعة" "موانع الأخذ بالشفعة". بيع. مساجد. 
حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. نشوؤه بالبيع مع قيام المسوغ. العين المشفوعة لا تعتبر ملكاً للشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بحكم نهائي قاضٍ بالشفعة. لازمه. صيرورة العين المشفوع فيها مسجداً سلم للأوقاف لإدارته قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة. أثره. عدم جواز أخذها بالشفعة.
----------------
1 - يكفي لتوافر المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن، وأن يكون طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الذي قضى لخصمه بما طلب كله أو بعضه طالما لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك.
2 - إذ كان من مقتضي الأخذ بالشفعة - وفقاً لحكم المادة 945 من القانون المدني - حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه ويتحمل المشتري فيها غُرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه، ولا تستقيم خصومة الشفعة في جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض إلا باختصام أطرافها الثلاثة - المشتري والبائع والشفيع - كيما يفصل في حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري ولو كان العقار خرج عن ملك المشتري بأي وجه من وجوه التصرف.
3 - لما كان الوقائع في الطعن أن المطعون عليه الأول اختصم الطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه، ونازع كل منهما الآخر في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه ملزماً له بحلول المطعون عليه الأول محله في العقار موضوع الشفعة قبل المطعون عليه الثاني فإنه بذلك تتوافر للطاعن المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن فيه، ولا يغيّر من هذا أن يكون الطاعن قد تصرف في العقار المشفوع فيه إذ لا ينال ذلك التصرف من صفته كمشترٍ له.
4 - طلب المطعون عليه الأول محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليه الرابع وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن. أما عن المطعون عليه الخامس بصفته فهو تابع للمطعون عليه الرابع ولا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز.
5 - مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شروط من شروطها، أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها.
6 -  إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظاً منه وتقديراً لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلاً إلا لدفع المضار التي تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه.
7 - يشترط في المسجد - على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - خلوصه لله تعالي وانقطاع حق العباد عنه، بحيث إذا كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك لا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه.
8 - الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان شرط اعتبارها من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة.
9 - لما كان قيام حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير في ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة بما لازمه أنه ما صارت العين المشفوعة مسجداً تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونها قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة امتنع على الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموماً إلى ملك الله تعالي.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 7265 سنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض موضوع التداعي بالشفعة نظير الثمن المودع خزينة المحكمة وكل ما يترتب على ذلك من محو أي قيود سابقة والتسليم. وقال بياناًً لذلك إنه علم أن المطعون عليه الثاني باع للطاعن هذه الأرض بالعقد العرفي المؤرخ 19/ 5/ 1980 لقاء ثمن مقداره 28320 جنيه، ولأنه يمتلك الأرض المجاورة للأرض المشفوع فيها فضلاً عن أنه مالك على الشيوع فيها فقد أعلنهما برغبته في أخذها بالشفعة، وأودع الثمن خزينة المحكمة ثم أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 8/ 12/ 1994 ببطلان إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 133 سنة 51 ق وبتاريخ 15/ 6/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف - المطعون عليه الأول - في أخذ عقار التداعي بالشفعة لقاء الثمن المودع خزينة المحكمة والتسلم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن، وقدم كل من المطعون عليهم الثالث والرابع والخامس مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له. قدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم المذكورين، ونقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن أن الطاعن وقد تمسك بأنه بني على أرض التداعي مسجداً تسلمته هيئة الأوقاف المصرية بما يخرجه عن ملكه فإن مصلحته في الطعن بالنقض تكون منعدمة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، وذلك أنه يكفي لتوافر المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن، ولأن يكون طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الذي قضي لخصمه بما طلب كله أو بعضه طالما لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك. وإذ كان من مقتضى الأخذ بالشفعة - وفقاً لحكم المادة 945 من القانون المدني - حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه، ويتحمل المشتري فيها غُرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه، ولا تستقيم خصومة الشفة في جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض إلا باختصام أطرافها الثلاثة - المشتري والبائع والشفيع - كيما يفصل في حلول الشفيع قبل البائع محل المشتري ولو كان العقار خرج عن ملك المشتري بأي وجه من وجوه التصرف، وكان الوقائع في الطعن أن المطعون عليه الأول اختصم الطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه، ونازع كل منهما الآخر في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه ملزماً له بحلول المطعون عليه الأول محله في العقار موضوع الشفعة قبل المطعون عليه الثاني فإنه بذلك تتوافر للطاعن المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن فيه، ولا يغير من هذا أن يكون الطاعن قد تصرف في العقار المشفوع فيه إذ لا ينال ذلك التصرف من صفته كمشترٍ له, ويكون هذا الدفع على غير سند.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الثالث والرابع والخامس أنهم لم توجه إليهم طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع لمن عدا المطعون عليه الخامس مردود ذلك أنه ولئن كان البيّن من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليه الثالث بصفته - وزير الأوقاف - لكي يقدم ما لديه من مستندات خاصة بالمسجد - الذي بناه الطاعن على الأرض المشفوع فيها - دون أن توجه إليه من الطاعن ثمة طلبات, كما لم توجه منه هو أي طلبات إلاّ أن أسباب الطعن - في شق منها - وفي خصوص تسلمه المسجد للأشراف عليه تعلقت به بما تتوافر للطاعن مصلحة جدية في اختصامه ويكون خصماً حقيقياً في الدعوى ويضحى الدفع على غير أساس, وكان طلب المطعون عليه الأول محو ما تم من تسجيلات بشأن ارض التداعي إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليه الرابع - وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن أما عن المطعون عليه الخامس بصفته فهو تابع للمطعون عليه الرابع ولا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز, ويكون الدفع محله بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سبق - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز أخذ العقار بالشفعة استناداً إلى أنه تبرع بالمسجد الذي أقامه قربة لله وتسلمته وزارة الأوقاف للإشراف عليه فصار من المال العام قبل ثبوت الحق في الشفة بحكم نهائي, وقدم المستندات المؤيدة لذلك, غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري وواجهه بما لا يصلح رداً عليه بقاله إنه قول غير صحيح, وأن المادة 946 من القانون المدني نظمت هذا الأمر الذي محله دعوى مستقلة عن الخصومة الماثلة, وأن الأرض المشفوع فيها لم تتوافر فيها أي حالة من الحالات التي لا يجوز أخذها بالشفة المنصوص عليها في المادتين 939, 948 من القانون المذكور. هذا إلى أن الحكم أقام قضاءه على ما افترضه من أن أرض النزاع لم تبع لإقامة مسجد عليها بالمخالفة للثابت في الأوراق أن الأرض موضوع الشفعة صارت مسجداً بالفعل تسلمته وزارة الأوقاف ويقصده عباد الله للصلاة فيه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شروط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها، وإذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حافظاً منه وتقديراً لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلاً إلا لدفع المضار التي تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه. وإذ يشترط في المسجد - على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العباد عنه، بحيث إذا كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلا فوقه علو مملوك لا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافي تعظيمه، كما أن شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة، وكان قيام حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير في ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة، بما لازمه أنه ما صارت العين المشفوعة مسجداً تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونها قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة امتنع على الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموماً إلى ملك الله تعالي. فإنه إذا ما ادعى الشفيع عدم صحة الغرض الذي تمسك به المشتري من أنه قصد من شرائه العقار المبيع جعله محلاً للعبادة - مسجداً - لمخالفته الحقيقة والواقع فإن عليه إثبات ذلك, لما كان ما تقدم وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه محل النعي وقدم ما يتساند إليه في أن العين المشفوعة مقام عليها مسجداً يقصده المصلون وتسلمته وزارة الأوقاف للإشراف عليه, وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأنه قول غير صحيح, ومردود عليه بأن المادة 946 من القانون المدني نظمت هذا الأمر, وأن الأرض لم تتوافر فيها أي حالة من الحالات المانعة من أخذها بالشفعة.... وأن الأرض لم تبع لإقامة مسجد عليها..... على نحو ما سلف بيانه, وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه وبه حجب الحكم نفسه عن التثبيت مما آلت إليه العين المشفوعة وبحث وتمحيص دفاع الطاعن الذي من شأنه لو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق